فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(مَسُّ تَفْسِيرٍ) وَنَحْوِهِ كَكُتُبِ فِقْهٍ وَرَسَائِلَ فِيهَا آيَاتٌ مِنْ قُرْآنٍ ; لِأَنَّهُ لَا يَمَسُّ مُصْحَفًا. (وَ) لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَيْضًا مَسُّ (مَنْسُوخٍ تِلَاوَتُهُ) وَمَأْثُورٍ عَنْ اللَّهِ كَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، وَلَا حَمْلُ رُقًى وَتَعَاوِيذَ فِيهَا قُرْآنٌ وَلَا مَسُّ ثَوْبٍ رُقِّمَ بِقُرْآنٍ أَوْ فِضَّةٍ نُقِشَتْ بِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(مس تفسير) ونحوه؛ ككتب الفقه، والرسائل التي فيها آيات من القرآن.

١٬١٠٧

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب، وحكى القاضي رواية بالمنع وأطلقهما في " الرعاية ".

١٬١٠٨

وقيل: فيها. وقيل: الروايتان أيضاً في حمل كتب التفسير.

١٬١٠٩

وقيل: وفي مس القرآن المكتوب فيه.

وذكر القاضي في " الخلاف " من ذلك: ما نقله أبو طالب في الرجل يكتب الحديث أو الكتاب للحاج فيكتب فيه: (بسم الله الرحمن الرحيم) فقال بعضهم: يكره، وكانه كرهه.

١٬١١٠

وقال: الصحيح المنع من حمل ذلك ومسه. انتهى. (و) لا يحرم عليه أيضاً: مس (منسوخ تلاوته) .

١٬١١١

قال في " الإنصاف ": يجوز مس المنسوخ تلاوته، والمأثور عن الله تعالى، والتوراة والانجيل على الصحيح من المذهب.

١٬١١٢

وقيل: لا يجوز ذلك. قلت: والمنع من قراءة التوراة والانجيل أقوى وأولى. انتهى.

١٬١١٣

ولا يحرم حمل رقى وتعاويذ فيها قرآن.

١٬١١٤

قال في " الفروع ": وفاقاً، وهل يجوز مس ثوب رقم بالقرآن، أو فضة نقشت به؟.

١٬١١٥

قال في " الإنصاف ": فيه وجهان أو روايتان. ثم قال بعد اسطر: قال الزركشي: ظاهر كلامه الجواز.

١٬١١٦

قال في " النظم " عن الدرهم المنقوش: هذا المنصوص. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.