فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) لَا عَلَى وَلِيٍّ (صَغِيرٍ) تَمْكِينُهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ (لَوْحًا فِيهِ قُرْآنٌ) مِنْ مَحَلٍّ خَالٍ مِنْ الْكِتَابَةِ دُونَ الْمَكْتُوبِ.

٣٦٤

وَإِنْ رُفِعَ الْحَدَثُ عَنْ عُضْوٍ لَمْ يَجُزْ مَسُّ الْمُصْحَفِ بِهِ قَبْلَ كَمَالِ طَهَارَتِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) لا يحرم على ولي (صغير) تمكينه ان يمس (لوحا فيه قرآن) .

١٬١١٧

قال في " الفروع ": ويجوز في رواية مس صبي لوحا كتب فيه.

١٬١١٨

وعنه:

ومسه المكتوب، وذكر القاضي في موضع رواية: ومسه المصحف. انتهى.

وظاهر هذا الصنيع أن الراجح عنده: انه يجوز مس المحل الخالي من الكتابة دون المكتوب. هذا هو المذهب.

١٬١١٩

قال في " الإنصاف ": وهو تارة يمس المصحف فلا يجوز على المذهب، وعليه الأصحاب، وذكر القاضي في موضع رواية بالجواز وهو وجه في " الرعاية " وغيرها، وتارة يمس المكتوب من اللوح فلا يجوز أيضاً على الصحيح من المذهب. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وصغير لوحًا فيه قرآن) ؛ أيْ: من المحل الخالي من الكتابة دون المكتوب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.