فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ (لِمُدَبَّرِهِ) لِأَنَّهُ يَصِيرُ حُرًّا عِنْدَ لُزُومِ الْوَصِيَّةِ كَأُمِّ وَلَدِهِ (فَإِنْ ضَاقَ ثُلُثُهُ) أَيْ الْمُخَلَّفِ (عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْمُدَبَّرِ (وَعَنْ وَصِيَّتِهِ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ بِهِ (بُدِئَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ مِنْ ثُلُثِهِ (بِعِتْقِهِ) فَيُقَدَّمُ عَلَى الْوَصِيَّةِ لَهُ لِأَنَّهُ أَنْفَعُ لَهُ مِنْهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) تصح وصية الإنسان أيضاً (لمدبره) ؛ لأنه يصير حراً عند لزوم الوصية. فصحت الوصية له؛ كأم الولد. (فإن ضاق ثلثه) أى ثلث المخلف (عنه) أى عن نفس المدبر (وعن وصيته) أى لوصية له (بُدئ) بالبناء للمفعول من الثلث (بعتقه) أى قدم عتقه على الوصية له؛ لأن عتقه أنفع له من الوصية.

١٢٬٨١٧

وقال القاضي: يعتى بعضه ويملك من الوصية بقدر ما عتق منه.

ورد: بأنها وصية صحيحه لعبده. فيقدم عتقه على ما يحصل له من المال؛ كما لو وصى لعبده القن بمشاع من ماله.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.