وَيُكْرَهُ تَمْكِينُ صَغِيرٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيُكْرَهُ تَمْكِينُ صَغِيرٍ) قَالَ فِي الْآدَابِ: وَالْمُرَادُ صَغِيرٌ لَا يُمَيِّزُ لِغَيْرِ
٣٩٩
فَائِدَةٍ. وَقَالَ: يُبَاحُ غَلْقُ بَابِهِ، لِئَلَّا يَدْخُلَهُ مَنْ يُكْرَهُ دُخُولُهُ إلَيْهِ نَصَّ عَلَيْهِ
معونة أولي النهىابن النجار
(ويكره) للمكلف (تمكين صغير) من المسجد، نقل مهنا: ينبغي ان يجنب الصبيان المساجد.
١٬٢٣٦
وقال في " الآداب الكبرى ": ويسن ان يصان عن صغير. أطلقوا العبارة. والمراد والله أعلم: إذا كان صغيرا لا يميز لغير مصلحة ولا فائدة. انتهى.
١٬٢٣٧
وقال فيها أيضاً: ويباح غلق أبوابه؛ لئلا يدخله من يكره دخوله اليه نص عليه.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.