فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَأَوْلَى وَلَدِ كُلِّ أَبٍ أَقْرَبُهُمْ إلَيْهِ) فَابْنُ عَمٍّ أَوْلَى مِنْ ابْنِ ابْنِ عَمٍّ (حَتَّى فِي أُخْتٍ لِأَبٍ) فَقَطْ أَوْ مَعَ أُمٍّ (وَابْنِ أَخٍ) وَلَوْ لِأَبَوَيْنِ (مَعَ بِنْتٍ) فَالْأُخْتُ هُنَا عَصَبَةٌ يَسْقُطُ بِهَا ابْنُ الْأَخِ ; لِأَنَّ الْعُصُوبَةَ جَعَلَتْهَا فِي مَعْنَى الْأَخِ لِأَبٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وأولى ولد كل اب اقربهم إليه) .

١٣٬٦٥٢

فإذا خلف ابن عم وابن ابن عم اخر فالأول أولى بالميراث، لأنه أقرب إلى الجد أبي الأب الذي يجتمعان إليه. ويطرد ذلك (حتى في أخت لأب وابن اج) لأبوين (مع بنت) .

١٣٬٦٥٣

فإن الأخت هنا عصبه يسقط بها ابن الأخ للأبوين. إذ العصوبة هاهنا جعلتها في معنى الأخ للأب فيسقط به ابن الأخ للأبوين.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لأنه ابن أخ وهو مقدم على العم . * قوله: (حتى في أخت لأب) ؛ [أي]: لا لأم وليس احترازًا [حتى] عن الشقيقة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.