فإنْ فُقِدَ ابْنُ تِسْعِينَ اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ
الشروح عليها
(فَ) عَلَى الْأَوَّلِ (إنْ فُقِدَ ابْنُ تِسْعِينَ) سَنَةٍ (اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ) فِي تَقْدِيرِ مُدَّةَ انْتِظَارِهِ.
وَالثَّانِي مَنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ لِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا الْهَلَاكُ،
(فـ) على المذهب (إن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم) في تقديره مدة انتظاره.
قال في " الإنصاف ": قال في " الفائق ": قلت: فلو فقد له تسعون سنة فهل ينتظر عدة الوفاة، أو يرجع إلى اجتهاد الحاكم، أو يرتقب أربع سنين؟ يحتمل أوجهاً. أفتى الشيخ شمس الدين بالأول - يعني به الشارح -
والمختار الأخير. انتهى.
قلت: قد تقدم أن صاحب " الترغيب " قال: يجتهد الحاكم، ووافقه على ذلك في " الفروع ". وهو أولى. انتهى كلامه في " الإنصاف ".
القسم الثانى: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.