فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ عَمِيَ) أَيْ: خَفَى حَالُ (مَوْتِهِمْ) بِأَنْ لَمْ يُعْلَمْ أَيَّهمْ مَاتَ أَوَّلًا، كَالْهَدْمَى وَمَنْ وَقَعَ بِهِمْ طَاعُونٌ، وَأُشْكِلَ أَمْرُهُمْ

(إذَا عَلِمَ مَوْتَ مُتَوَارِثَيْنِ مَعًا) أَيْ: فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ (فَلَا إرْثَ) لِأَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَيًّا حِينَ مَوْتِ الْآخَرِ، وَشَرْطُ الْإِرْثِ حَيَاةُ الْوَارِثِ بَعْدَ الْمُوَرِّثِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ميراث الغرقى) جمع غريق. وحكم ميراث الهدمى، و (من عمي) أي خفي (موتهم) بأن لم يعلم أيّهم مات أوّلاً.

(إذا علم موت متوارثين معاً) أي في آن واحد: (فلا إرث) أي فلا يرث هذا من هذا، ولا هذا من هذا؛ لأنه لم يكن أحدهما حياً حين موت الآخر، وشرط الإرث حياة الوارث بعد المورث . ولم يذكر الأصحاب في عدم الإرث هنا خلافاً.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.