وَإِنْ أَطْلَقَهَا لِصَلَاةٍ أَوْ طَوَافٍ لَمْ يَفْعَلْ إلَّا نَفْلَهُمَا
الشروح عليها
(وَإِنْ أَطْلَقَهَا) أَيْ نِيَّةَ الِاسْتِبَاحَةِ (لِصَلَاةٍ أَوْ طَوَافٍ) بِأَنْ لَمْ يُعَيِّنْ فَرْضَهُمَا وَلَا نَفْلَهُمَا وَتَيَمَّمَ (لَمْ يَفْعَلْ إلَّا نَفْلَهُمَا) لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الْفَرْضَ، فَلَمْ يَحْصُل لَهُ. وَفَارَقَ طَهَارَةَ الْمَاءِ ; لِأَنَّهَا تَرْفَعُ الْحَدَثَ فَيُبَاحُ لَهُ جَمِيعُ مَا يَمْنَعُهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وان أطلقها) أي: أطلق نية الاستباحة (لصلاة أو طواف) بأن لم يعين فرضهما ولا نفلهما: (لم يفعل) بهذا التيمم (إلا نفلهما) ، لقوله صلى الله عليه وسلم:" انما الأعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى " . وهذا ما نوى الفرض فلا يحصل له. وفارق طهارة الماء، لأنها ترفع الحدث المانع من فعل الصلاة فيباج له جميع ما يمنعه الحدث،
ولا يلزم استباحة النفل بنية الفرض، لأن الفرض اعلى ما في الباب، فنيته تضمنت نية ما دونه،
فإذا استباحه استباح ما دونه تبعا.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.