فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) أَقَلُّ الطُّهْرِ (زَمَنُ حَيْضٍ) أَيْ فِي أَثْنَائِهِ (خُلُوصُ النَّقَاءِ، بِأَنْ لَا تَتَغَيَّرَ مَعَهُ قُطْنَةٌ احْتَشَتْ بِهَا) طَالَ الزَّمَنُ أَوْ قَصُرَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) أقل ظهر (زمن حيض) أي: في أثناء الحيضة: (خلوص النقاء بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها).

١٬٥١٥

قال في " الفروع ": نقل بكر: هي طاهر إذا رأت البياض. وذكر شيخنا انه قول أكثر أصحابنا أن كان الطهر ساعة.

١٬٥١٦

وعنه: أقله ساعة. وعنه: يوم اختاره الشيخ وقال: إلا أن ترى ما يدل عليه. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وزمن حيض) ؛ أيْ: وأقل الطهر زمن حيض. . . إلخ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.