فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) تَشْرَبُ مُبَاحًا (لِحُصُولِ حَيْضٍ قُرْبَ رَمَضَانَ لِتُفْطِرَهُ) أَيْ رَمَضَانَ كَالسَّفَرِ لِتُفْطِرَ. (وَ) الْأُنْثَى أَيْضًا تَشْرَبُ مُبَاحًا (لِقَطْعِهِ) أَيْ الْحَيْضِ لِمَا تَقَدَّمَ و

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

قال أبو يعلى الصغير: (إلا قرب رمضان لتفطره) .

١٬٥٨٢

قال في " الانصاف": قلت: وليس له مخالف. والظاهر انه مراد من ذكر المسألة. (و) لها أيضاً: شرب دواء مباح (لقطعه) أي: قطع الحيض. نص عليه.

١٬٥٨٣

قال في" الفروع ": وقال القاضي: بإذن الزوج؛ كالعزل. يؤيده قول أحمد في بعض جوابه: المزوجة تستاذن زوجها، ويتوجه يكره. انتهى.

الا فعل الأخير بها) أي: ليس لأحد أن يسقيها دواء لقطع الحيض

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولقطعه) ؛ أيْ: الحيض عطف على "لإلقاء نطفة".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.