أَوْ سُتْرَةَ أَوَّلِهِ فَقَطْ أَوْ لَا يَبْقَى وُضُوءُ عَادِمِ الْمَاءِ سَفَرًا إلَى آخِرِهِ وَلَا يَرْجُو وُجُودَهُ
الشروح عليها
(أَوْ) مَا لَمْ يَعُدْ (سُتْرَةَ أَوَّلِهِ) أَيْ الْوَقْتِ (فَقَطْ) دُونَ آخِرِهِ.
فَيَتَعَيَّنُ فِعْلُهَا أَوَّلَ الْوَقْتِ (أَوْ لَا يَبْقَى وُضُوءُ عَادِمِ الْمَاءِ سَفَرًا) أَوْ حَضَرًا (إلَى آخِرِهِ) أَيْ الْوَقْتِ (وَلَا يَرْجُو وُجُودَهُ) أَيْ الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ. فَيَتَعَيَّنُ أَوَّلُ الْوَقْتِ لِئَلَّا يَفُوتَهُ شَرْطُهَا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(او) ما لم (يعر سترة اوله) ، أي: أول الوقت (فقط) ليصلي فيها ولا يعيرها له بعد ذلك، (أو لا يبقى وضوء عادم الماء سفرا إلى اخره) أي: آخر الوقت (ولا يرجو وجوده) أي: وجود الماء في الوقت: فانه يتعين فعلها في أول الوقت في هذه الصررة كلها " لما فيها من تفويت الفعل في بعض، والشرط في بعض.
(ومن له أن يوخر) الصلاة إلى آخر وقتها، فمات في الوقت قبل فعلها فانها (تسقط بموته) قال القاضي وغيره: لأنها لا تدخلها النيابه، فلا
فائدة في بقائها في الذمة. بخلاف الزكاة والحج.
* قوله: (سفرًا) أغلبي، وإلا فالحضر كذلك، كما لو قطع عدو ماء بلده، أو حبس، أو نحوه مما تقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.