فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إلَّا عَلَى رِوَايَةٍ) قَالَ (الْمُنَقِّحُ) فِي التَّنْقِيحِ (وَهِيَ أَصَحُّ) وَصَحَّحَهَا فِي الْمُحَرَّرِ وَجَزَمَ بِهَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَقَدَّمَهَا فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ ذَكَرَهُ فِي الْإِنْصَافِ ; لِأَنَّ تَزْوِيجَهَا لِغَيْرِهِ تَصَرُّفٌ بِغَيْرِ وَطْءٍ، وَكَانَ يَمْلِكُهُ الْبَائِعُ قَبْلَ نَقْلِ الْمِلْكِ عَنْهُ فَكَانَ لِلْمُشْتَرِي مَا كَانَ يَمْلِكُهُ الْبَائِعُ ; لِأَنَّهُ فَرْعُهُ وَلَا مَحْذُورَ فِيهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(إلا على رواية) .

قال (المنقح) في " التنقيح ": (وهي أصح) .

١٦٬٥٩١

وقال في " الإنصاف ": هذا إحدى الروايتين.

١٦٬٥٩٢

قال في " المحرر ": وهو أصح.

١٦٬٥٩٣

قال في " الرعاية الصغرى ": ولها نكاح غيره على الأصح.

١٦٬٥٩٤

وقال في " الكبرى ": ولها نكاح غيره على الأقيس. وقواه الناظم، وجزم به في " المغني " و" الشرح " و" الوجيز " و" شرح ابن منجا " و" تذكرة ابن عبدوس ". وقدمه في " الحاوي الصغير ". انتهى كلامه في " الإنصاف ".

ووجه عدم صحة تزويجها؛ لأنها أمة حرم عليها وطؤها قبل استبرائها.

فحرم عليه تزويجها؛ كما لو اشتراها وهي مطلقة لم تنقض عدتها.

ووجه رواية صحة تزويجها إذا لم يكن بائعها يطؤها: أن عقد التزويج تصرف بغير الوطء، وكان يملكه البائع قبل نقل الملك عنه فكان للمشتري ما كان يملكه البائع؛ لأنه لا محذور فيه. فوجب أن يصح؛ كما لو صدر من البائع قبل البيع.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.