وَمَنْ أَخَذَ مِنْ مُكَاتَبِهِ أَمَةً حَاضَتْ عِنْدَهُ أَوْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ أَمَتَهُ ثُمَّ عَادَتْ إلَيْهِ بِفَسْخٍ أَوْ بِغَيْرِهِ حَيْثُ انْتَقَلَ الْمِلْكُ وَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِ
الشروح عليها
(وَمَنْ أَخَذَ مِنْ مُكَاتَبِهِ أَمَةً حَاضَتْ عِنْدَهُ) أَيْ الْمُكَاتَبِ وَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا،
وَكَذَا إنْ أَخَذَهَا مِنْ مُكَاتَبِهِ (أَوْ بَاعَ) أَمَتَهُ (أَوْ وَهَبَ أَمَتَهُ ثُمَّ عَادَتْ) الْأَمَةُ (إلَيْهِ بِفَسْخٍ أَوْ بِغَيْرِهِ) وَلَوْ قَبْلَ تَفَرُّقِهِمَا عَنْ الْمَجْلِسِ (حَيْثُ انْتَقَلَ الْمِلْكُ وَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِ) مُشْتَرٍ أَوْ مُتَّهَبٍ لَهَا لِتَجَدُّدِ مِلْكِهِ عَلَيْهَا. وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُشْتَرِي رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً وَ
(ومن أخذ من مكاتبه أمة حاضت عنده) أي: عند المكاتب، (أو باع) أمته، (أو وهب (٢) امته، ثم عادت إليه) الأمة (بفسخ أو غيره) ولو قبل تفرقهما عن المجلس على الأصح (حيث انتقل الملك: وجب استبراؤها ولو) كان ذلك (قبل قبض) أي: قبض المشتري أو المهتب الأمة على الأصح؛ لأنه تجديد ملك، وسواء كان المشتري رجلا أو امرأة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وجب استبراؤها ولو قبل قبض) وهو هنا تعبدي أيضًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.