فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ) (طَلُقَتْ مَنْ مُلِكَتْ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (مُزَوَّجَةً قَبْلَ الدُّخُولِ) (وَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا) نَصًّا وَقَالَ: هَذِهِ حِيلَةٌ وَضَعَهَا أَهْلُ الرَّأْيِ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِبْرَائِهَا ; لِأَنَّهُ تَجَدَّدَ لَهُ الْمِلْكُ فِيهَا، وَلَمْ يَحْصُلْ اسْتِبْرَاؤُهَا فِي مِلْكِهِ. فَلَمْ تَحِلَّ لَهُ بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ، كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ مُزَوَّجَةً، وَلِأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ إلَى إسْقَاطِ الِاسْتِبْرَاءِ بِأَنْ يُزَوِّجَهَا الْبَائِعُ إذَا أَرَادَ بَيْعَهَا، ثُمَّ إذَا تَمَّ الْبَيْعُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ دُخُولِهِ.

الْمَوْضِعُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن طلقت من) أي: أمة (ملكت) بالبناء للمفعول حال كونها (مزوجة) . يعني: أن من اشترى أمة مزوجة فطلقها زوجها (قبل دخول: وجب استبراؤها) نص عليه.

١٦٬٦٠١

وقال: هذه حيلة وضعها أهل الراي لا بد من استبرائها، لأنه تجدد له الملك فيها، ولم يحصل استبراؤها في ملكه. فلم تحل له بغير استبراء، كما لو لم تكن مزوجة.

ولأن إسقاط الاستبراء هنا ذريعة إلى جواز سقوط الاستبراء، بأن يزوج البائع أمته قبل بيعها فإذا تم البيع طلقها زوجها قبل دخوله.

الموضع

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وجب استبراؤها) ويلغز بها في الجملة، فيقال: لنا: طلاق قبل الدخول أوجب الاعتداد، ويراد بالاعتداد الاستبراء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.