فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ لَمْ يَطَأْ) سَيِّدٌ أَمَتَهُ (أُبِيحَا) أَيْ الْبَيْعُ وَالنِّكَاحُ (قَبْلَهُ) أَيْ الِاسْتِبْرَاءِ لِعَدَمِ وُجُوبِهِ إذَنْ.

الْمَوْضِعُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن لم يطأ) ها: (أبيحا) أي: البيع والنكاح (قبله) أي: قبل الاستبراء، لعدم وجوبه في هذه الحالة.

الموضع

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أبيحا قبله)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.