فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَشُرِطَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ: فِي الْمُؤَذِّنِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ (كَوْنُهُ مُسْلِمًا) فَلَا يُعْتَدُّ بِأَذَانِ كَافِرٍ لِعَدَمِ النِّيَّةِ. وَكَوْنُهُ (ذَكَرًا) فَلَا يُعْتَدُّ بِأَذَانِ أُنْثَى وَخُنْثَى.

٦٣٧

قَالَ جَمَاعَةٌ: وَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، كَالْحِكَايَةِ. وَكَوْنُهُ (عَاقِلًا) فَلَا يَصِحُّ مِنْ مَجْنُونٍ كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وشرط) بالبناء للمفعول في المؤذن الذي يعتد بأذانه ثلاثة شروط:

الأول: (كونه مسلما) ؛لاشتراط النية فيه، وهي لا تصح من الكافر.

الثاني: كونه (ذكرا) .

قال في " الفروع ": ولا يعتد بأذان امرأة وفاقاً وخنثى.

قال جماعه: ولا يصح؛ لأنه منهي عنه كالحكاية. وظاهر كلام جماعة صحته؛ لأن الكراهة لا تمنيع الصحة. فيتوجه على هذا بقاء فرض الكفاية؛ لأنه لم يفعله من هو فرض عليه.

١٬٦٩٥

وفي كلام الحنفية؛ لأن صورتها عورة. انتهى.

الثالث: كونه (عاقلا) فلا يصح من مجنون؛ كسائر العبادات.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.