فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَقِيمَتُهُ) أَيْ الْمَيِّتِ مِنْهُمَا (فِي رَقَبَةِ) الْعَبْدِ (الْآخَرِ كَسَائِرِ جِنَايَاتِهِ وَإِنْ كَانَا) أَيْ الْمُصْطَدِمَانِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن مات احدهما: فقيمته) أي: قيمة الميت منهما واجبة (في رقبة الآخر؛ كسائر جناياته.

١٧٬٠٣٠

وإن كانا) أي : المصطدمان

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (كسائر جناياته) ؛ أيْ: التي ليست بإذن السيد، ولا بأمره -على ما سبق -.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.