فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(حُرًّا وَقِنًّا وَمَاتَا فَقِيمَةُ قِنٍّ فِي تَرِكَةِ حُرٍّ) لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ قِيمَةَ عَبْدٍ (وَتَجِبُ دِيَةُ الْحُرِّ كَامِلَةً فِي تِلْكَ الْقِيمَةِ) إنْ اتَّسَعَتْ لَهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(حرا وقنا، وماتا: فقيمة قن) ،

١٧٬٠٣١

وقيل:

نصفها (في تركة حر) في الأصح. (وتجب دية الحر كاملة في تلك القيمة) .

١٧٬٠٣٢

قال في " الفروع ": ويتوجه الوجه: أو نصفها وما هو ببعيد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (في تلك القيمة) إن اتسعت لها . * [قوله]: (فكبالغين مخطئين)، فدية كل منهما على عاقلة الآخر .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.