فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

بَابُ الْعَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ] الْعَاقِلَةُ مِنْ الدِّيَةِ (وَهِيَ) أَيْ: الْعَاقِلَةُ (مَنْ غَرِمَ ثُلُثَ دِيَةٍ فَأَكْثَرَ) مِنْ ثُلُثِ الدِّيَةِ (بِسَبَبِ جِنَايَةِ غَيْرِهِ) أَيْ الْغَارِمِ سُمُّوا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ يُقَالُ عَقَلْتُ فُلَانًا إذَا أَعْطَيْتُ دِيَتَهُ، وَعَقَلْتُ عَنْ فُلَانٍ إذَا غَرِمْتُ عَنْهُ دِيَةَ جِنَايَتِهِ، وَأَصْلُهُ مِنْ عَقْلِ الْإِبِلِ وَهِيَ الْحِبَالُ الَّتِي تُثْنَى بِهَا أَيْدِيهَا، ذَكَرَهُ الْأَزْهَرِيُّ

٥٬٨٧٣

وَقِيلَ مِنْ الْعَقْلِ: أَيْ: الْمَنْعِ ; لِأَنَّهُمْ يَمْنَعُونَ عَنْ الْقَاتِلِ أَوْ لِأَنَّهَا تَعْقِلُ لِسَانَ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ،

تعليق

وَلَمَّا عَرَّفَ الْعَاقِلَةَ بِالْحُكْمِ وَهُوَ مُنْتَقَدٌ بِالدَّوْرِ قَالَ

معونة أولي النهىابن النجار

(باب العاقلة وما تحمله. وهي) أي: والعاقلة: (من غرم ثلث دية فأكثر) من ثلث دية، (بسبب جناية غيره) أي: غير الغارم. سموا بذلك؛ لأنهم يعقلون. نقله حرب.

يقال: عقلت فلانا: إذا أعطيت ديته، وعقلت عن فلان: إذا غرمت عنه دية جنايته. وأصله من عقل الإبل وهي: الحبال التي تثني بها أيديها. ذكره الأزهري.

١٧٬٢٠٦

وقيل: اشتقاقه من العقل وهو المنع، لأنهم يمنعون عن القاتل.

١٧٬٢٠٧

وقيل: سموا بذلك، لأنهم يتحملون العقل وهو الدية. سميت بذلك، لأنها تعقل لسان ولي المقتول.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* * * بابُ العاقلةِ وما تحملُه * قوله: (وهي مَنْ. . . إلخ) هذا تعريفٌ بالحكم، فهو دوريٌّ لا فائدة فيه،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.