فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَحْرُمُ خُرُوجُهُ) أَيْ خُرُوجُ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أُذِّنَ لَهَا مَعَ صِحَّتِهَا مِنْهُ إذَنْ (مِنْ مَسْجِدٍ بَعْدَهُ) أَيْ الْأَذَانِ قَبْلَهَا (بِلَا عُذْرٍ أَوْ نِيَّةِ رُجُوعٍ) إلَى الْمَسْجِدِ، لِلْخَبَرِ،

٦٧٥

فَإِنْ كَانَ لِفَجْرٍ قَبْلَ وَقْتِهِ، أَوْ لِعُذْرٍ، أَوْ بِنِيَّةِ رُجُوعٍ قَبْلَ فَوْتِ الْجَمَاعَةِ لَمْ يَحْرُمْ. وَلَا بَأْسَ بِأَذَانٍ عَلَى سَطْحِ بَيْتٍ قَرِيبٍ،

٦٧٦

فَإِنْ بَعُدَ كُرِهَ لِأَنَّهُ يُقْصَدُ، فَيَغْتَرُّ بِهِ مَنْ لَا يَعْرِفُ الْمَسْجِدَ فَيُضَيِّعَ،

٦٧٧

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَقُومَ عِنْدَ الْأَخْذِ فِي الْأَذَانِ، بَلْ يَصْبِرُ قَلِيلًا لِئَلَّا يَتَشَبَّهَ بِالشَّيْطَانِ.

[

معونة أولي النهىابن النجار

(ويحرم خروجه) أي: خروج من وجب عليه الصلاة التي أذن لها مع صحتها منه إذأ (من مسجد) بعده أي: بعد الأذان (بلا عذر أو نية رجوع) إلى المسجد.

١٬٧٧٨

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. وكرهه أبو الوفا وأبو المعالي. ونقل ابن الحكم: أحب إلي أن لا يخرج.

ونقل صالح:

لا يخرج. ونقل أبو طالب: لا ينبغي.

وفال ابن تميم: ويجوز للمؤذن أن يخرج بعد أذان الفجر. نص عليه.

قال الشيخ تقي الدين: إلا أن يكون التاًذين للفجر قبل الوقت فلا يكره الخروج نص عليه.

١٬٧٧٩

قلت: الظاهر أن هذا مراد من اطلق. انتهى.

١٬٧٨٠

ويباح للمؤذن التأذين على سطح بيته أن كان قريباً من المسجد،

١٬٧٨١

وان كان بعيدا كره له ذلك " لأن القريب من المسجد يسمع أذانه عند المسجد فيأتون إلى المسجد والبعيد قد يسمعه من لا يعرف المسجد فيغتر به ويقصده فيضيع عن المسجد. فانه قد روي عن أحمد في الذي يؤذن في بيته وبينه وبين المسجد طريق يسمع الناس: أرجو أن لا يكون به بأس.

١٬٧٨٢

وقال في رواية إبراهيم الحربي: فيمن يؤذن في بيته على سطح: معاذ الله ما سمعنا أن أحدا يفعل هذا. فحمل الأول على القريب والثاني على البعيد، وقد روي " أن بلالاً كان يؤذن على سطح امرأة من الأنصار " .

والله سبحانه وتعالى أعلم. [

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.