وَإِنْ قَالَ أَيَّامَ الْعِيدِ أُخِذَ بِالْعُرْفِ
الشروح عليها
(وَإِنْ قَالَ) وَاَللَّهِ لَا آوَيْت مَعَهَا (أَيَّامَ الْعِيدِ أُخِذَ) الْحَالِفُ (بِالْعُرْفِ) فَيَحْنَثُ بِدُخُولِهِ مَعَهَا فِي يَوْمٍ يُعَدُّ مِنْ أَيَّامِ الْعِيدِ عُرْفًا فِي كُلِّ بَلَدٍ بِحَسَبِهِ لَا بَعْدَ ذَلِكَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن قال) في حلفه: والله لا أويت معك (أيام العيد، أُخذ) في يمينه (بالعُرف) .
فإن دخل معها في يوم اشتُهر في العرف أنه من أيام العيد حنث، وإلا فلا.
قال أحمد فيما إذا حلف لا يأوي مع زوجته هذا العيد في رواية إسماعيل بن سعيد: إذا عيّد الناس دخل إليها.
قلت: فإن قال أيام العيد. قال: على ما يعرفه الناس ويعهدون بينهم.
وقد روي عن ابن عباس قال:" حقُ على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا حتى يفرغوا من عيدهم ". يعني: من صلاتهم.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.