فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٢١٩منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٢٢٨ج ٥ ص ٢٢٨

ولِلِّصِّ لَا يُخْبِرُ بِهِ أَوْ يَغْمِزُ عَلَيْهِ فَسُئِلَ عَمَّنْ هُوَ مَعَهُمْ فَبَرَّأَهُمْ دُونَهُ لِيُنَبِّهَ عَلَيْهِ حَنِثَ إنْ لَمْ يَنْوِ حَقِيقَةَ النُّطْقِ أَوْ الْغَمْزِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ حَلَفَ (لِلِّصِّ لَا يُخْبِرُ بِهِ أَوْ يَغْمِزُ عَلَيْهِ فَسُئِلَ عَمَّنْ هُوَ مَعَهُمْ فَبَرَّأَهُمْ دُونَهُ لِيُنَبِّهَ عَلَيْهِ حَنِثَ) لِقِيَامِ ذَلِكَ مَقَامَ الْإِخْبَارِ بِهِ أَوْ الْغَمْزِ عَلَيْهِ (إنْ لَمْ يَنْوِ) حَالِفٌ (حَقِيقَةَ النُّطْقِ أَوْ الْغَمْزِ) فَإِنْ نَوَاهُمَا فَلَا حِنْثَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من حلف (للص: لايُخبِر به أو) لا (يَغمزُ عليه، فسُئل عمن هو معهم، فبرّأهم دونه؛ ليُنبّه عليه حنث) ؛ لأن الغمز هو أن يفعل فعلاً يعلم به أنه هو اللص.

١٨٬٠٧٧

فإذا أبرأ غيره وسكت عنه قام السكوت مقام الغمز.

ومحل هذا: (إن لم ينو حقيقة النطق أو الغمز) فإن نوى ذلك لم يحنث؛ لأن غمزه إنما كان بالسكوت دون النطق. فلم يفعل ما حلف على تركه فلا يحنث.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو الغَمْز) قال في الإقناع: "والغمزُ: أن يفعل فعلًا يُعلم به أنه هو اللصُّ". انتهى .

٣٬٥٧٣

ومقتضاه ولو بغير الطَّرْفِ، أو اليدِ ، أو الرأسِ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.