فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) مَنْ حَلَفَ (لَيَتَزَوَّجَنَّ يَبَرُّ بِعَقْدٍ) نِكَاحٍ (صَحِيحٍ) لَا فَاسِدٍ ; لِأَنَّ الزَّوْجَةَ لَا تَحِلُّ بِهِ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من حلف: (ليتزوجنَّ، يَبَرُّ بعقد) أي: عقد نكاج (صحيح) لا فاسد؛ لأن

١٨٬٠٧٨

فائدة العقد الحل والنكاج الفاسد لا تحل به الزوجة. فيكون وجوده كعدمه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.