بِخِلَافِ أَعْتَقْتُهُ أَوْ أَعْتِقْهُ لِأَنَّهُ أَسْوَدُ أَوْ لِسَوَادِهِ فَلَا يَتَجَاوَزُهُ
الشروح عليها
(أَوْ) أَيْ: وَبِخِلَافِ قَوْلِهِ لِوَكِيلِهِ (أَعْتِقْهُ) أَيْ: عَبْدِي فُلَانًا (لِأَنَّهُ أَسْوَدُ أَوْ لِسَوَادِهِ فَلَا يَتَجَاوَزُهُ) بِالْعِتْقِ لِجَوَازِ الْمُنَاقَضَةِ عَلَيْهِ وَالْبِذَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(أو) قال (أعتِقْه؛ لأنه أسود أو لسواده فلا يتجاوزُه) ؛ لجواز المناقضة عليه والبداء . واختار في " التمهيد ": له عتق كل أسود، قال: لأن الأصل عدم البداء في حقه. ثم النسخ يجوز أن يرد من البادئ في الحكم المنصوص عليه كما يرد البداء من الادمي. ثم لم يمنع جواز ورود النسخ من القياس كذا جواز البداء في حق الموكل. وجزم به فيه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (لأنه أسودُ، أو لسوادِه، فلا يتجاوزه) انظر: ما الفرق بين مسألةِ التمرِ، وما إذا قال: أعتق عبدي فلانًا لسواده، وكان له عبيدٌ سودٌ، حيث قيل في الثاني: إن المأذون له في الإعتاق لا يتخطَّى غيرَ المعين، ثم رأيتُ بخطِّ شيخِنا العلامةِ أحمدَ الغنيميِّ نقلًا عن التلويح في أصول فقه الحنفية ما نصه:(وما أَجمع عليه أهلُ النظر من أنَّ دورانَ الشيءِ مع الشيءِ آيةُ كونِ المدارِ علةً للدائرِ، فإنما هو في الأحكام العقلية؛
لأنها لا تختلف باختلاف الأحوال؛
بخلاف الأحكام الشرعية؛ إذ (٣) في القول بالطَّرد فتحٌ لباب الحملِ والتصرفِ في الشرع). انتهى .
وبذلك يندفع الإشكال في هذا ونحوِه، فتدبر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.