فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَشُرِطَ فِي فَرْضٍ) ظَاهِرَةٌ وَلَوْ فَرْضَ كِفَايَةٍ، مَعَ سَتْرِ عَوْرَةٍ (سَتْرُ جَمِيعِ أَحَدِ عَاتِقَيْهِ) أَيْ الرَّجُلِ،

٧٣٣

وَمِثْلُهُ الْخُنْثَى (بِلِبَاسٍ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالْعَاتِقُ: مَوْضِع الرِّدَاءِ مِنْ الْمَنْكِبِ وَلَا فَرْقَ فِي اللِّبَاسِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِمَّا سَتَرَ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْ غَيْرَهُ (وَلَوْ وَصَفَ) اللِّبَاسُ (الْبَشَرَةَ) لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» فَإِنَّهُ يَعُمُّ مَا يَسْتُرُ الْبَشَرَةَ وَمَا لَا يَسْتُرُ

معونة أولي النهىابن النجار

(وشرط في فرض) مع ستر العورة: (ستر جمع أحد عاتقيه بلباس) . نص على ذلك في رواية حنبل.

١٬٨٩٤

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب. يعني التفرقة بين الفرض والنفل. ودليله ما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء " . رواه البخاري ومسلم.

وقد تقدم كلام المجد في " شرح الهداية " في الفرق بين النفل والفرض.

واستدل أبو بكر على التفرقة بين الفرض والنفل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر:" إذا كان الثوب ضيقاً فاشدده على حقوك " ،

١٬٨٩٥

وفي لفظ:" فاتزر به " . رواه البخاري.

١٬٨٩٦

وقال: هذا في التطوع، وحديث أبي هريرة: في الفرض.

والمراد بالعاتق: موضع الرداء من المنكب. وقوله: بلباس يعني: سواء كان من الثوب الذي عورته به أم من غيره إذا كان قادراً على ذلك.

إذا تقرر هذا فأي شيء ستر به أحد عاتقيه من اللباس كفاه (ولو وصف البشرة) .

١٬٨٩٧

قال في " الشرح الكبير ": وإن كان يصف البشرة؛ لأن وجوب ذلك بالخبر، ولفظه:" لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء " . وهذا يقع على ما يستر البشرة وما لا يستر.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وشرط في فرض. . . إلخ) انظر هل المراد ما يشمل النذر، والفرض الكفائي؟ أو المراد خصوص فرض العين الواجب بأصل الشرع؟ استظهر شيخنا في شرحه دخول فرض الكفاية، والظاهر أن مثله -بل أولى- النذر .

* وقوله: (أحد عاتقَيه) ؛ أيْ: الرجل،

٤١٠

ومثله الخنثى.

وبخطه: ولعل اليمين أولى بذلك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.