فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَأَكْثَرُهُ) أَيْ: الْوِتْرُ (إحْدَى عَشْرَةَ) رَكْعَةً (يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ ثِنْتَيْنِ وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ»" وَفِي لَفْظٍ «يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ» ".

وَلَهُ أَيْضًا: أَنْ يَسْرُدَ عَشَرًا، ثُمَّ يَجْلِسَ فَيَتَشَهَّدَ، وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَأْتِي بِالْأَخِيرَةِ، وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وَالْأُولَى أَفْضَلُ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ عَمَلًا، لِزِيَادَةِ النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْلِيمِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وأكثرُه) أي: أكثر الوتر (أحدى عشرة) ركعة (يسلم من. كل ثنتين ويوتر بركعة) ؛ لما روت عائشة قالت:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل أحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحد ة (١) " . رواه مسلم .

٢٬٨٩٩

وفي لفظ:" يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحد ة " .

وهذه الصفة هي الأفضل فيما إذا اختار الإيتار بأحد ى عشرة؛ لأنها أكثر عملاً لوجود زيادة التكبير والنية والتسليم. وله في المنصوص عن أحمد: أن يسرد. عشراً ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم ثم يقوم فيأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وأكثره إحدى عشرة)

٥٨٨

وقيل: ثلاث عشرة .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.