فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ثم قنت قبله) أي: قبل الركوع (جاز) . نص عليه.

٢٬٩٠٧

وقال مالك: لا يكبر.

ولنا: أنه قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف. والقنوت بعد الركوع قد حصل بينه وبين القراءة فاصل. فيجب أن يفصل بينهما ها هنا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (جاز) ؛ لأن أحاديثه كلها معلولة ، لكن يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، بشرط أن لا يشتد ضعفه،

٥٩٣

وأن لا ينوي سُنِّيته، وأن يعمل به لنفسه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.