فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُسَنُّ لِأَهْلِ كُلِّ ثَغْرٍ) مِنْ ثُغُورِ الْإِسْلَامِ (اجْتِمَاعٌ بِمَسْجِدٍ وَاحِدٍ) لِأَنَّهُ أَعْلَى لِلْكَلِمَةِ، وَأَوْقَعُ لِلْهَيْبَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويسن لأهل ثغر) أي: أهل كل ثغر من ثغور الإسلام (اجتماع بمسجد واحد) ؛ لأنه أعلى للكلمة، وواقع للهيبة.

٣٬١٣٢

فإذا جاءهم خبر عن عدوهم سمعه جميعهم،

٣٬١٣٣

وكذلك إذا أرادوا التشاور في أمر.

ولأنه ربما حضر عين للكفار.

٣٬١٣٤

فإذا رآهم مجتمعين أخبر بكثرتهم.

قال الأوزاعي: لو كان الأمر إليَّ لسمّرت أبواب المساجد التي في الثغور؛ لتجتمع الناس في مسجد واحد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.