وَإِنْ اعْتَقَدَهُ مَأْمُومٌ مُجْمَعًا عَلَيْهِ فَبَانَ خِلَافُهُ أَعَادَ
الشروح عليها
(وَإِنْ اعْتَقَدَهُ) أَيْ: الْمَتْرُوكَ مِنْ رُكْنٍ، أَوْ شَرْطٍ، أَوْ وَاجِبٍ لَا يَعْتَقِدُهُ الْإِمَامُ (مَأْمُومٌ مُجْمَعًا عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى رُكْنِيَّتِهِ، أَوْ شَرْطِيَّتِهِ، أَوْ وُجُوبِهِ (فَبَانَ خِلَافُهُ) أَيْ: بَانَ أَنَّهُ لَيْسَ رُكْنًا وَلَا شَرْطًا وَلَا وَاجِبًا عِنْدَ الْإِمَامِ (أَعَادَ) مَأْمُومٌ وَحْدَهُ لِاعْتِقَادِهِ بُطْلَانَ صَلَاةِ إمَامِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وأن اعتقده مأموم) أي: اعتقد المأموم ما تركه الإمام (مجمعا عليه) أي: أنه ركن أو شرط بالإجماع (فبان) ذلك (خلافه) أي: خلاف ما اعتقده المأموم بأن بان أنه ركن أو شرط عند المأموم وحده: (أعاد) المأموم وحده الصلاة؛ لأنه صلى معتقدا بطلان صلاة إمامه؛ كما لو لم يبن خلاف ما اعتقده.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (أعاد) ؛ لأنه اعتقد بطلان صلاة إمامه، كذا عللوه .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.