فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ رَكَعَ فَذًّا لِعُذْرٍ) كَخَوْفِ فَوْتِ الرَّكْعَةِ (ثُمَّ دَخَلَ الصَّفَّ) قَبْلَ سُجُودِ الْإِمَامِ صَحَّتْ (أَوْ) رَكَعَ فَذًّا لِعُذْرٍ ثُمَّ (وَقَفَ مَعَهُ آخَرُ قَبْلَ سُجُودِ الْإِمَامِ صَحَّتْ) صَلَاتُهُ، «لِأَنَّ أَبَا بَكْرَةَ وَاسْمُهُ نُفَيْعٌ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى دَخَلَ الصَّفَّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَادَك اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ»" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَفَعَلَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَكَمَا لَوْ أَدْرَكَ مَعَهُ الرُّكُوعَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ، لَمْ تَصِحَّ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ وَرَدَتْ فِي الْمَعْذُورِ فَلَا يُلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ، وَقَدَّمَ فِي الْكَافِي ": تَصِحُّ ; لِأَنَّ الْمَوْقِفَ لَا يَخْتَلِفُ بِخِيفَةِ الْفَوَاتِ وَعَدَمِهِ.

[فَصْلٌ فِي الِاقْتِدَاءِ] ِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن ركع فذا لعذر) كخوف فوت الركعة (ثم دخل الصف، أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام: صحت) صلاته؛ " لأن أبا بكرة- واسمه نفيع- ركع دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حر صا ولا تعد " . رواه البخاري.

وفعل ذلك أيضاً زيد بن ثابت وابن مسعود.

وكما لو أدرك الركوع معه.

٣٬٤١٩

وعنه: لا تصح إلا إذا دخل في الصف، أو وقف معه آخر قبل رفع الإمام من الركوع؛ لأنه قد أدرك في الصف ما تدرك به الركعة في هذه الحالة.

٣٬٤٢٠

بخلاف ماقبلها.

وعنه: إن علم النهي لم تصح صلاته؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكرة بالإعادة ونهاه عن العود، والنهي يقتضي الفساد.

وعلم مما تقدم: أنه إن فعل ذلك لغير عذر لم تصح صلاته. وهو المراد بقوله في " الفروع ": لغير غرض.

٣٬٤٢١

وفي " الكافي " و" الشرح ": ولا خشي الفوات؛ لأن الرخصة وردت في المعذور، ولا يلحق به غيره.

٣٬٤٢٢

وقيل: تصح. وقدمه في " الكافي "؛ لأن الموقف لا يختلف بخيفة الفوات وعدمه. (فصل) في أحكام الاقتداء

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.