الْوَجْهُ الْخَامِسُ: أَنْ يُصَلِّيَ الرُّبَاعِيَّةَ الْجَائِزَ قَصْرُهَا تَامَّةً بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ بِلَا قَضَاءٍ فَتَكُونُ لَهُ تَامَّةً وَلَهُمْ مَقْصُورَةٌ
الشروح عليها
(الرُّبَاعِيَّةَ الْجَائِزَ قَصْرُهَا) لِكَوْنِهِمْ مُسَافِرِينَ (تَامَّةً بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ بِلَا قَضَاءٍ) مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ (فَتَكُونُ لَهُ) أَيْ الْإِمَامِ (تَامَّةً وَلَهُمْ مَقْصُورَةٌ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ: «أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ قَالَ: فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَأَخَّرُوا وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: فَكَانَتْ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ الْوَجْهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(الخامس) من الستة: (ان يصلي) الإمام الصلاة (الرباعية) بالسفر (الجائز قصرها) فيه (تأمة، بكل طائفة ركعتين بلا قضاء) على المأمومين من الطائفتين (فتكون له قأمة، ولهم مقصورة) ؛ وذلك لما روى جابر قال:" أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بذات الرقاع قال: فنودي بالصلاة.
فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين.
قال:
فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات، وللقوم ركعتان ركعتان " . متفق عليه.
ومنع ذلك صاحب " المحرر "؛ لاحتمال سلامه فيكون ذاك الوجه الذي قبل هذا.
وتأوله القاضي على أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم كصلاة الحضر ،
وأن كل طائفة قضت ركعتين. وهذا التأويل مخالف لصفة الرواية.
الوجه
* قوله: (بلا قضاء) علم منه أنهما يقضيان في الصفة المتقدمة في صفات الوجه الثاني، وإلا لكان هو هذا الوجه بعينه، وتقدم التنبيه عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.