فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكُرِهَ) لِمُصَلٍّ حَمْلُ (مَا مَنَعَ إكْمَالَهَا) أَيْ الصَّلَاةِ (كَمِغْفَرٍ) بِوَزْنِ مِنْبَرٍ: زَرَدٌ مِنْ الدِّرْعِ يُلْبَسُ تَحْتَ الْقَلَنْسُوَةِ، أَوْ حِلَقٌ يَتَقَنَّعُ بِهَا الْمُتَسَلِّحُ ذَكَرَهُ فِي الْقَامُوسِ (أَوْ) حَمْلُ (مَا ضَرَّ غَيْرَهُ) أَيْ غَيْرَ حَامِلِهِ (كَرُمْحٍ مُتَوَسِّطٍ) لِلْقَوْمِ فَإِنْ كَانَ فِي الْجَانِبِ لَمْ يُكْرَهْ (أَوْ) أَيْ.

١٬٣٦٣

وَيُكْرَهُ حَمْلُ (مَا) (أَثْقَلَهُ كَجَوْشَنٍ) وَهُوَ الصَّدْرُ وَالدِّرْعُ قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وكره) له حمل (ما منع إكمالها) أي: إكمال الصلاة (كمغفر) .

٣٬٦٦٥

قال في " القاموس ": والمغفر كمنبر، وبهاء وككتابة: زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة، أو حلق يتقنع بها المتسلح. انتهى. (او) حمل (ما ضر كيره) أي: غير الحامل " (كرمح متوسط) .

٣٬٦٦٦

فإن كان في حاشية لم يكره. (او ما اثقله) أي: وحمل ما يثقله، (كجوشن) .

٣٬٦٦٧

قال في " القاموس ":

الجوشن الصدر والدرع. انتهى.

واختار جماعة وجوب ما خف من سلاح يقيه. وبه قال داود الظاهري، لأن الأمر للوجوب. لكن ليس بشرط وفاقاً.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (كمِغْفر) على وزن منبر، وهو: درع من الزرد يلبس، تحت القلنسوة .

* قوله: (كرمح متوسط) يجوز أن يقرأ بالإضافة؛ أيْ: كرمح شخص متوسط؛ أيْ: في وسط القوم،

٨٠٧

ويجوز أن يقرأ بالتنوين على حد {فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ}؛ أيْ: متوسط صاحبه، وراضٍ صاحبها، فتدبر !.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.