فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٧٦٨منتهى الإراداتالحنابلةج ١ ص ٣٦٣ج ١ ص ٣٦٣

غَيْرَ خَطِيبٍ دَخَلَهُ لَهَا ودَاخِلِهِ لِصَلَاةِ عِيدٍ أَوْ وَالْإِمَامُ فِي مَكْتُوبَةٍ أَوْ بَعْدَ شُرُوعٍ فِي إقَامَةٍ وقَيِّمِهِ إذَا تَكَرَّرَ دُخُولُهُ ودَاخِلِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(غَيْرَ خَطِيبٍ دَخَلَهُ لَهَا) أَيْ الْخُطْبَةِ. (وَ) غَيْرَ (دَاخِلِهِ لِصَلَاةِ عِيدٍ أَوْ وَالْإِمَامُ فِي مَكْتُوبَةٍ أَوْ) دَاخِلِهِ (بَعْدَ شُرُوعٍ فِي إقَامَةٍ) فَلَا تُسَنُّ لَهُمْ تَحِيَّةٌ (وَ) غَيْرَ (قَيِّمِهِ) أَيْ الْمَسْجِدِ فَلَا تُسَنُّ لَهُمْ التَّحِيَّةُ لِلْمَشَقَّةِ.

١٬٤١٨

وَأَمَّا غَيْرُ قَيِّمِهِ (إذَا تَكَرَّرَ دُخُولُهُ) فَتُسَنُّ لَهُ، كَمَا قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، تَوْجِيهًا فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ (وَ) غَيْرَ (دَاخِلِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) لِأَنَّ تَحِيَّتَهُ الطَّوَافُ فَيُسَنُّ كُلَّمَا دَخَلَ،

١٬٤١٩

وَلَوْ تَكَرَّرَ دُخُولُهُ، غَيْرَ مَا اسْتَثْنَى قَبْلُ

معونة أولي النهىابن النجار

(غير خطيب دخله لها) أي: للخطبة المفهومة من لفظ الخطيب، (و) غير (داخله لصلاة عيد، أو والإمام في مكتوبة) فإنه يدخل معه في المكتوبة، (او) دخله (بعد شروع في إقامة) ؛ لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، (و) غير (قيمه) اي: قيم المسجد؛ (لتكرار دخوله) ؛ لما في ذلك من المشقة عليه، (و) غير (داخل المسجد الحرام) ؛ لأن تحيته الطواف.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو بعد شروع في إقامة) ؛ أيْ: وهو يريد الصلاة معه.

* قوله: (وداخل المسجد الحرام) لأن تحيته الطواف .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.