ويندب الغسل
الشروح عليها
(الْغُسْلُ) لِكُلٍّ مِنْ عِيدِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى قِيَاسًا عَلَى الْجُمُعَةِ، وَفُهِمَ مِنْ إطْلَاقِهِ اسْتِحْبَابُهُ لِكُلِّ أَحَدٍ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ صَلَاتَهُ؛ لِأَنَّهُ يَوْمُ زِينَةٍ فَالْغُسْلُ لَهُ،
بِخِلَافِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْجُمُعَةِ لَكِنَّهُ ذَكَرَهُ هُنَا تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ
(قَوْلُهُ: اسْتِحْبَابُهُ لِكُلِّ أَحَدٍ) قَالَ سم عَلَى حَجّ: وَهَلْ يُسْتَحَبُّ لِلْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى النَّظَافَةِ وَالزِّينَةُ وَكَمَا فِي غُسْلِ الْإِحْرَامِ؟ فِيهِ نَظَرٌ اهـ.
أَقُولُ: هُوَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَيُنْدَبُ الْغُسْلُ) كَمَا قَدَّمَهُ أَيْضًا فِي الْجُمُعَةِ وَمَرَّ مَا فِيهِ ثَمَّ، وَذِكْرُهُ هُنَا تَوْطِئَةٌ لِقَوْلِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا) لَا مَوْقِعَ لَهُ
(قَوْلُهُ: وَمَرَّ مَا فِيهِ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ إنْ عَجَزَ عَنْ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ تَيَمَّمَ بِنِيَّتِهِ بَدَلًا عَنْ الْغُسْلِ إلَخْ، قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ إلَخْ) أَيْ وَلَكِنْ الْمُسْتَحَبُّ فِعْلُهُ بَعْدَ الْفَجْرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ وَيَمْتَدُّ إلَى الْغُرُوبِ اهـ وَتَقَدَّمَ عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ، قَوْلُ الْمَتْنِ (بِنِصْفِ اللَّيْلِ) وَهَلْ غَيْرُ الْغُسْلِ مِنْ الْمَنْدُوبَاتِ كَالتَّبْكِيرِ وَالطِّيبِ كَذَلِكَ أَوْ لَا يَدْخُلُ وَقْتُهُ إلَّا بِالْفَجْرِ فِيهِ نَظَرٌ سم عَلَى حَجّ وَفِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ لِابْنِ حَجّ مَا يَقْتَضِي دُخُولَهُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ فِي التَّطَيُّبِ وَالتَّزَيُّنِ انْتَهَى، وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ أَنَّ التَّبْكِيرَ مِنْ الْفَجْرِ وَعِبَارَةُ مُلْتَقَى الْبَحْرَيْنِ وَالْغُسْلُ لِلْعِيدَيْنِ وَالتَّطَيُّبُ وَالتَّزَيُّنُ لِقَاعِدٍ وَخَارِجٍ،
وَإِنْ غَيْرَ مُصَلٍّ مِنْ نِصْفِ لَيْلٍ انْتَهَتْ اهـ ع ش
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَيُنْدَبُ الْغُسْلُ) لِعِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى قِيَاسًا عَلَى الْجُمُعَةِ، وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ يَحْضُرُ الصَّلَاةَ وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَوْمُ زِينَةٍ فَسُنَّ الْغُسْلُ لَهُ بِخِلَافِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَيُنْدَبُ الْغُسْلُ) لِلْعِيدِ، رَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَغْتَسِلُ لِلْعِيدَيْنِ» ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (وَيُنْدَبُ الْغُسْلُ) وَلَوْ لِنَحْوِ حَائِضٍ وَذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ
وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْدُوبَاتِ الْعِيدِ كَالتَّكْبِيرِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ وَسَيَأْتِي مَا يُخَالِفُهُ عَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ وَأَتْبَاعِهِ وَتَخْرُجُ كُلُّهَا بِالْغُرُوبِ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (ويندب: الغسل) أي: كالجمعة؛ لما صح في (الموطأ)] ١/ ١٧٧ [أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من الصحابة بإسناد ضعيف.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.