باب صلاة العيدين
منهاج الطالبينالشافعيةالمسائل ١٬٣١٢ إلى ١٬٣٦١
-
١/٥٢١/٥٢
هي سنة
-
وقيل: فرض كفاية
-
وتشرع جماعة للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر
-
ووقتها بين طلوع الشمس وزوالها
-
ويسن تأخيرها لترتفع كرمح
-
وهي ركعتان يحرم بهما ثم يأتي بدعاء الافتتاح ثم سبع تكبيرات
-
يقف بين كل ثنتين كآية معتدلة يهلل ويكبر ويمجد
-
ويحسن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
-
ثم يتعوذ ويقرأ
-
ويكبر في الثانية خمسا قبل القراءة
-
ويرفع يديه في الجميع
-
ولسن فرضا ولا بعضا
-
ولو نسيها وشرع في القراءة فاتت
-
وفي القديم يكبر ما لم يرفع
-
ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى ق وفي الثانية اقتربت بكمالها جهرا
-
ويسن بعدها خطبتان أركانهما كهي في الجمعة
-
ويعلمهم في الفطر الفطرة وفي الأضحى الأضحية
-
يفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ولاء
-
ويندب الغسل
-
ويدخل وقته بنصف الليل
-
وفي قول بالفجر
-
والتطيب والتزين كالجمعة
-
وفعلهم بالمسجد أفضل
-
وقيل: بالصحراء إلا لعذر
-
ويستخلف من يصلي بالضعفة
-
ويذهب في طريق ويرجع في أخرى
-
ويبكر الناس
-
ويحضر الإمام وقت صلاته
-
ويعجل في الأضحى.
-
١/٥٣١/٥٣
قلت: ويأكل في عيد الفطر قبل الصلاة
-
ويمسك الأضحى
-
ويذهب ماشيا بسكينة
-
ولا يكره النفل قبلها لغير الإمام. والله أعلم.
فصل
-
يندب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد في المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع الصوت
-
والأظهر إدامته حتى يحرم الإمام بصلاة العيد
-
ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى بل يلبي
-
ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات في الأصح
-
ويكبر الحاج من ظهر النحر ويختم بصبح آخر التشريق
-
وغيره كهو في الأظهر
-
وفي قول من مغرب ليلة النحر
-
وفي قول من صبح عرفة ويختم بعصر آخر التشريق
-
والعمل على هذا
-
والأظهر أنه يكبر في هذه الأيام للفائتة والراتبة والنافلة
-
وصيغته المحبوبة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
-
ويستحب أن يزيد كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
-
ولو شهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا وصلينا العيد
-
وإن شهدوا بعد الغروب لم تقبل الشهادة
-
أو بين الزوال والغروب أفطرنا وفاتت الصلاة
-
ويشرع قضاؤها متى شاء في الأظهر
-
وقيل: في قول تصلي من الغد أداء.