فإن علفت معظم الحول فلا زكاة
الشروح عليها
(فَإِنْ عُلِفَتْ مُعْظَمَ الْحَوْلِ) وَلَوْ مُفَرَّقًا (فَلَا زَكَاةَ) فِيهَا، إذْ الْغَلَبَةُ لَهَا تَأْثِيرٌ فِي الْأَحْكَامِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فَإِنْ عُلِفَتْ مُعْظَمَ الْحَوْلِ) لَيْلًا أَوْ نَهَارًا (فَلَا زَكَاةَ) فِيهَا لِكَثْرَةِ مُؤْنَتِهَا حِينَئِذٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ عُلِفَتْ مُعْظَمَ الْحَوْلِ إلَخْ) لَوْ ثَبَتَ السَّوْمُ ثُمَّ ادَّعَى انْقِطَاعَهُ لِوُجُودِ عَلَفٍ مُؤَثِّرٍ فَهَلْ يُصَدَّقُ بِلَا بَيِّنَةٍ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ؛ لِأَنَّ الْعَلَفَ مِمَّا يَظْهَرُ وَيُمْكِنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ فَهُوَ كَمَا لَوْ ادَّعَى هَلَاكَ الْمَخْرُوصِ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ لَمْ يُعْرَفْ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ لِبَيِّنَةٍ بِوُقُوعِهِ ثُمَّ يُصَدَّقُ فِي التَّلَفِ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي ذَلِكَ، فِيهِ نَظَرٌ،
وَلَوْ وُجِدَ الْعَلَفُ بَعْدَ ثُبُوتِ السَّوْمِ ثُمَّ شَكَّ هَلْ وُجِدَ عَلَفٌ مُؤَثِّرٌ أَوْ لَا فَهَلْ يَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ السَّوْمُ وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ وَعَدَمُ انْقِطَاعِهِ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ
(فَإِنْ عُلِفَتْ مُعْظَمَ الْحَوْلِ) لَيْلًا وَنَهَارًا وَلَوْ مُفَرَّقًا (فَلَا زَكَاةَ) فِيهَا؛ لِأَنَّ الْغَلَبَةَ لَهَا تَأْثِيرٌ فِي الْأَحْكَامِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فَإِنْ عُلِفَتْ مُعْظَمَ الْحَوْلِ) لَيْلًا أَوْ نَهَارًا (فَلَا زَكَاةَ) فِيهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (فَإِنْ عُلِفَتْ) أَيْ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْمَالِكِ،
وَلَوْ مُفَرَّقًا فِي الْحَوْلِ أَوْ بِمَغْصُوبٍ أَوْ مِنْ أَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ أَوْ مِنْ كَلَأٍ مُبَاحٍ، لَكِنْ جَزَّهُ وَقَدَّمَهُ لَهَا وَلَوْ فِي الْمَرْعَى.
قَوْلُهُ: (لَيْلًا) أَيْ عَلَفًا تَحْتَاجُ إلَيْهِ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (فإن علفت معظم الحول .. فلا زكاة) ؛ لكثرة المؤنة وخروجها عن اسم السائمة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.