فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَ) الصَّحِيحُ (أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ) لَهَا (إذَا) (نَامَ) بَعْدَهَا (ثُمَّ تَنَبَّهْ) لَيْلًا لِأَنَّ النَّوْمَ غَيْرُ مُنَافٍ لِلصَّوْمِ.

٥٬١٠٩

وَالثَّانِي يَجِبُ تَقْرِيبًا لِلنِّيَّةِ مِنْ الْعِبَادَةِ بِقَدْرِ الْوُسْعِ،

٥٬١١٠

فَإِنْ اسْتَمَرَّ النَّوْمُ إلَى الْفَجْرِ لَمْ يَضُرَّ قَطْعًا.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: إنَّهُ لَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ) وَيَنْبَغِي أَنْ يُسَنَّ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَ) الصَّحِيحُ (أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ إذَا نَامَ ثُمَّ تَنَبَّهَ) ؛ لِأَنَّ النَّوْمَ لَا يُنَافِي الصَّوْمَ وَلَوْ اسْتَمَرَّ لِلْفَجْرِ لَمْ يَضُرَّ قَطْعًا نَعَمْ لَوْ قَطَعَ النِّيَّةَ قَبْلَهُ احْتَاجَ لِتَجْدِيدِهَا قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِمُنَافِيهَا نَفْسِهَا

٢٬٨٤٧

بِخِلَافِ نَحْوِ الْأَكْلِ وَإِنَّمَا لَمْ يُؤَثِّرْ قَطْعُهَا نَهَارًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّهَا وُجِدَتْ فِي وَقْتِهَا مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ فَاسْتَحَالَ رَفْعُهَا، وَلِأَنَّ الْقَصْدَ الْإِمْسَاكُ بِالنِّيَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَقَدْ وُجِدَ وَبِهِ فَارَقَ بُطْلَانَ نَحْوِ الصَّلَاةِ بِنِيَّةِ قَطْعِهَا.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ وَلَوْ اسْتَمَرَّ) أَيْ النَّوْمُ

(قَوْلُهُ قَبْلَهُ) أَيْ الْفَجْرِ

(قَوْلُهُ فَاسْتَحَالَ إلَخْ) يُتَأَمَّلْ وَ

(قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ إلَخْ) لِمَ ذَاكَ سم

(قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ وَالْغَرَضُ مِنْ الصَّلَاةِ أَفْعَالٌ بِنِيَّةٍ مُقْتَرِنَةٍ بِأَوَّلِهَا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَضُرَّ نِيَّةُ الْقَطْعِ فَالْأَوْلَى الْفَرْقُ بِمَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ مِنْ أَنَّهُ يُحْتَاطُ لَهَا مَا لَا يُحْتَاطُ لَهُ لَا يُقَالُ مَقْصُودُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ عَدَمُ مَا يُنَافِي النِّيَّةَ فِي الدَّوَامِ بِخِلَافِهَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا كَالْمُصَادَرَةِ عَلَى الْمَطْلُوبِ بَصْرِيٌّ

(قَوْلُهُ بُطْلَانَ نَحْوِ الصَّلَاةِ) أَيْ: كَالْوُضُوءِ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَصِحُّ النَّفَلُ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ نَذَرَ إتْمَامَهُ وَحِينَئِذٍ يُقَالُ لَنَا صَوْمٌ وَاجِبٌ لَا يَجِبُ فِيهِ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ حَلَبِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بَعْدَهَا) يَنْبَغِي أَوْ مَعَهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَافِيهَا بِخِلَافِ نَحْوِ الرِّدَّةِ

(قَوْلُهُ فَاسْتَحَالَ رَفْعُهَا) يُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ إلَخْ) لِمَ ذَاكَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَ) الصَّحِيحُ (أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ) لَهَا (إذَا نَامَ) بَعْدَهَا (ثُمَّ تَنَبَّهَ) لَيْلًا؛ لِأَنَّ النَّوْمَ لَيْسَ مُنَافِيًا لِلصَّوْمِ.

٦٬٥٨٨

وَالثَّانِي يَجِبُ تَقْرِيبًا لِلنِّيَّةِ مِنْ الْعِبَادَةِ بِقَدْرِ الْوُسْعِ.

٦٬٥٨٩

أَمَّا إذَا اسْتَمَرَّ النَّوْمُ إلَى الْفَجْرِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ بِلَا خِلَافٍ.

كنز الراغبينالمحلي

(وَ) الصَّحِيحُ (أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ) لَهَا (إذَا نَامَ) بَعْدَهَا (ثُمَّ تَنَبَّهَ) قَبْلَ الْفَجْرِ،

١٬٦٩١

وَقِيلَ: يَجِبُ تَقْرِيبًا لِلنِّيَّةِ مِنْ الْعِبَادَةِ بِقَدْرِ الْوُسْعِ.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُ الْمَتْنِ: (ثُمَّ تَنَبَّهَ) أَيْ

١٬٠٢٠

بِخِلَافِ مَا لَوْ اسْتَمَرَّ إلَى الْفَجْرِ، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ بِلَا خِلَافٍ.

النجم الوهاجالدميري

قال: (وأنه يجب تقريبا للنية من العبادة بقدر الواسع، وقوله هنا أضعف مما تقدم.

٦٬٧١٨

أما إذا استمر النوم الى الفجر .. فإنه يصح صومه قطعا.

٦٬٧١٩

فرع:

من دخل فى صوم ثم نوى الخروج منه .. فالأصح: لا يبطل صومه،

٦٬٧٢٠

ولو نوى الانتقال من صوم إلى صوم .. لم ينتقل إليه قطعا (١).

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.