ولو مات العدل أو فسق جعلاه حيث يتفقان
الشروح عليها
(وَلَوْ) (مَاتَ الْعَدْلُ) الْمَوْضُوعُ عِنْدَهُ (أَوْ فَسَقَ) أَوْ عَجَزَ عَنْ حِفْظِهِ أَوْ زَادَ فِسْقُ الْفَاسِقِ أَوْ حَدَثَتْ عَدَاوَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدِهِمَا وَطَلَبَا أَوْ أَحَدُهُمَا نَقْلَهُ نُقِلَ وَ (جَعَلَهُ حَيْثُ يَتَّفِقَانِ) سَوَاءٌ أَكَانَ عَدْلًا أَمْ فَاسِقًا، بِشَرْطِهِ الْمَارِّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: أَوْ زَادَ فِسْقُ الْفَاسِقِ) قَالَ حَجّ: أَوْ خَرَجَ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْحِفْظِ بِغَيْرِ ذَلِكَ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ جُنَّ وَطَلَبَ أَحَدُهُمَا نَقْلَهُ نُقِلَ، وَعَلَيْهِ
فَلَوْ أَفَاقَ هَلْ يَتَوَقَّفُ اسْتِحْقَاقُهُ الْحِفْظَ عَنْ إذْنٍ جَدِيدٍ لِبُطْلَانِ الْإِذْنِ الْأَوَّلِ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَقِيَاسُ مَا لَوْ زَادَ فِسْقُ الْوَلِيِّ ثُمَّ عَادَ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَوْلِيَةٍ جَدِيدَةٍ أَنَّهُ هُنَا لَا بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ الْإِذْنِ
(قَوْلُهُ: بِشَرْطِ الْمَارِّ) أَيْ وَهُوَ أَنْ يَتَصَرَّفَ عَنْ نَفْسِهِ
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَوْ) اتَّفَقَا عَلَى نَقْلِهِ مِمَّنْ هُوَ بِيَدِهِ مِنْ مُرْتَهِنٍ أَوْ غَيْرِهِ جَازَ مُطْلَقًا فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا وَقَدْ تَغَيَّرَ حَالُ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ أَوْ غَيْرِهِ بِأَنْ (مَاتَ الْعَدْلُ) الْمَوْضُوعُ عِنْدَهُ (أَوْ فَسَقَ) أَوْ زَادَ فِسْقُهُ أَوْ خَرَجَ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْحِفْظِ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَأَنْ صَارَ عَدُوَّ أَحَدِهِمَا نَدَبْنَاهُمَا إلَى الِاتِّفَاقِ وَعَدَمِ الْمُشَاحَّةِ فَإِنْ امْتَثَلَا (جَعَلَاهُ حَيْثُ يَتَّفِقَانِ) أَيْ عِنْدَ مَنْ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَلَوْ اتَّفَقَا) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ نَدَبْنَاهُمَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ فِيهِ إلَى الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ) أَيْ مِنْ عَدْلٍ أَوْ فَاسِقٍ بِشَرْطِهِ
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ وَلَوْ بِلَا سَبَبٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ وَقَدْ تَغَيَّرَ إلَخْ) وَمِنْهُ أَنْ تَحْدُثَ عَدَاوَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّاهِنِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ فِسْقٌ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْعَدْلِ قَالَ الدَّارِمِيُّ صُدِّقَ النَّافِي بِلَا يَمِينٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَحْلِفَ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ اهـ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْعَدْلَ لَا يَنْعَزِلُ عَنْ الْحِفْظِ بِالْفِسْقِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَهُوَ صَحِيحٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَاكِمُ هُوَ الَّذِي وَضَعَهُ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُهُ فَيَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ انْتَهَى قُلْت أَوْ يَكُونُ الرَّاهِنُ نَحْوَ وَلِيٍّ اهـ سم وَقَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَى قَوْلِهِ انْتَهَى فِي النِّهَايَةِ مِثْلُهُ ع ش قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَخْ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ قُلْت إلَخْ أَيْ فَيَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ فِسْقُهُ) أَيْ الْفَاسِقِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ أَوْ خَرَجَ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْحِفْظِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ جُنَّ وَطَلَبَ أَحَدُهُمَا نَقْلَهُ نُقِلَ وَعَلَيْهِ
فَلَوْ أَفَاقَ هَلْ يَتَوَقَّفُ اسْتِحْقَاقُهُ الْحِفْظَ عَلَى إذْنٍ جَدِيدٍ لِبُطْلَانِ الْإِذْنِ الْأَوَّلِ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ مَا لَوْ زَادَ فِسْقُ الْوَلِيِّ ثُمَّ عَادَ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَوْلِيَةٍ جَدِيدَةٍ أَنَّهُ هُنَا لَا بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ الْإِذْنِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ نَدَبْنَاهُمَا) قَوْلُهُ أَيْ دَعَيْنَاهُمَا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَطَلَبَا أَوْ أَحَدُهُمَا نَقْلَهُ نُقِلَ وَجَعَلَاهُ إلَخْ
(قَوْلُهُ عِنْدَ مَنْ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ) سَوَاءٌ أَكَانَ عَدْلًا أَمْ فَاسِقًا بِشَرْطِهِ الْمَارِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَوْ فَسَقَ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْعَدْلِ قَالَ الدَّارِمِيُّ صُدِّقَ النَّافِي بِلَا يَمِينٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَحْلِفَ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ بِذَلِكَا هـ قَالَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْعَدْلَ لَا يَنْعَزِلُ عَنْ الْحِفْظِ بِالْفِسْقِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَهُوَ صَحِيحٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَاكِمُ هُوَ الَّذِي وَضَعَهُ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُهُ فَيَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ اهـ قُلْت أَوْ يَكُونَ الرَّاهِنُ نَحْوَ وَلِيٍّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَوْ مَاتَ الْعَدْلُ) الْمَوْضُوعُ عِنْدَهُ (أَوْ فَسَقَ) أَوْ عَجَزَ عَنْ حِفْظِهِ أَوْ زَادَ فِسْقُ الْفَاسِقِ أَوْ حَدَثَتْ عَدَاوَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدِهِمَا وَطَلَبَا أَوْ أَحَدُهُمَا نَقْلَهُ نُقِلَ، وَ (جَعَلَاهُ حَيْثُ يَتَّفِقَانِ) سَوَاءٌ كَانَ عَدْلًا أَمْ فَاسِقًا بِشَرْطِهِ الْمُتَقَدِّمِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَوْ مَاتَ الْعَدْلُ) الْمَوْضُوعُ عِنْدَهُ (أَوْ فَسَقَ جَعَلَاهُ حَيْثُ يَتَّفِقَانِ) أَيْ عِنْدَ عَدْلٍ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (أَوْ فَسَقَ) أَوْ زَادَ فِسْقُهُ عَمَّا كَانَ عِنْدَ الْوَضْعِ، أَوْ عَجَزَ عَنْ الْحِفْظِ أَوْ حَدَثَ عَدَاوَةٌ مِنْهُ لِأَحَدِهِمَا أَوْ أَرَادَا نَقْلَهُ بِلَا سَبَبٍ.
قَوْلُهُ: (أَيْ عِنْدَ عَدْلٍ) لَيْسَ قَيْدًا كَمَا مَرَّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ مَاتَ الْعَدْلُ إلَخْ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَغَيْرُهُ وَكَتَغَيُّرِ حَالِ الْعَدْلِ تَغَيُّرُ حَالِ الْمُرْتَهِنِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (ولو مات العدل أو فسق .. جعلاه حيث يتفقان، وإن تشاحا .. وضعه الحاكم عند عدل) ؛ قطعًا للمنازعة.
وكذا إن كان فاسقًا فزاد فسقه، أو كان غير فاسق ولكن تبين عجزه؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما.
وكذا لو اتفقا على إبقائه عنده وقد طرأ فسقه، أو اتفقا على نقله عنه من غير تغير حال .. جاز. وصورة التشاح قد تستشكل؛ لأنه إن كان قبل القبض .. فالتسليم غير واجب وإجبار الحاكم إنما يكون في واجب،
وإن كان بعده .. فلا يجوز نزعه ممن هو في يده.
والجواب: أنها مصورة بما إذا وضعاه عنده ففسق أو مات، كما هو ظاهر كلام المصنف.
فرع:
لو مات المرتهن أو تغير حاله والرهن عنده .. كان للراهن نقله إلى آخر، وليس عليه الرضا بيد وارثه وإن ساوى مورثه في العدالة، فيضعه الحاكم عند عدل.
وقيل: لا تزال يدهم، بل يضم إليهم غيرهم إن طلبه الراهن.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.