فالخطوتان أو الضربتان قليل
الشروح عليها
(فَالْخُطْوَتَانِ) ، وَإِنْ اتَّسَعَتَا حَيْثُ لَا وَثْبَةَ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لِلْإِمَامِ (أَوْ الضَّرْبَتَانِ قَلِيلٌ) لِمَا مَرَّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: فَالْخُطْوَتَانِ أَوْ الضَّرْبَتَانِ) أَيْ أَوْ نَحْوُهُمَا وَإِنْ أَوْهَمَ صَنِيعُ الشَّارِحِ خِلَافَهُ [بُطْلَانُ الصَّلَاة بِالْوَثْبَةِ الْفَاحِشَةِ] قَوْلُهُ: يُحْتَمَلُ التَّوَالِي وَعَدَمُهُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ التَّوَالِيَ مُبْطِلٌ فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ، وَهُوَ خِلَافُ صَرِيحِ كَلَامِهِمْ، فَإِنَّهُمْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ بَعْدَ سَلَامِهِ تَرْكَ شَيْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ يَعُودُ إلَيْهَا وَيَفْعَلُهُ. مَا لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ وَإِنْ تَكَلَّمَ بَعْدَ السَّلَامِ أَوْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ أَوْ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ، فَقَوْلُهُمْ أَوْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ صَادِقٌ بِمَا إذَا كَانَ بِفِعْلٍ كَثِيرٍ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ، بَلْ الْخُرُوجُ مِنْ الْمَسْجِدِ لَا يَتَأَتَّى بِدُونِ ذَلِكَ غَالِبًا، خُصُوصًا وَلَمْ يُقَيِّدُوا ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَ بِقُرْبِ بَابِ الْمَسْجِدِ.
وَعِبَارَةُ بَعْضِهِمْ: وَإِنْ مَشَى قَلِيلًا. لَا يُقَالُ: الْمُرَادُ بِالْقَلِيلِ مَا لَا يَضُرُّ فِي الصَّلَاةِ كَالْخُطْوَةِ وَالْخُطْوَتَيْنِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: يُنَافِيهِ أَخْذُهُمْ لَهُ غَايَةً، إذْ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ مَا ذُكِرَ لَمْ يَحْتَجَّ لِلنَّصِّ عَلَيْهِ فَضْلًا عَنْ أَخْذِهِ غَايَةً إذْ الْغَايَةُ إنَّمَا يُؤْتَى بِهَا فِي أَمْرٍ مُسْتَغْرَبٍ أَوْ لِإِشَارَةٍ إلَى خِلَافٍ، وَالْقَلِيلُ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ لَا غَرَابَةَ فِيهِ إذْ لَا يَضُرُّ فِي صُلْبِ الصَّلَاةِ، وَأَيْضًا فَقَدْ قَرَنُوهُ فِي الْغَايَةِ مَعَ أُمُورٍ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهَا وَتُغْتَفَرُ فِيمَا مَرَّ وَهِيَ اسْتِدْبَارُ الْقِبْلَةِ وَالْكَلَامُ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ [بُطْلَانُ الصَّلَاة بِقَلِيلِ الْأَكْلِ]
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فَالْخُطْوَتَانِ) وَإِنْ اتَّسَعَتَا حَيْثُ لَا وَثْبَةَ (أَوْ الضَّرْبَتَانِ قَلِيلٌ) عُرْفًا لِحَدِيثِ خَلْعِ النَّعْلَيْنِ نَعَمْ لَوْ قَصَدَ ثَلَاثًا مُتَوَالِيَةً ثُمَّ فَعَلَ وَاحِدَةً أَوْ شَرَعَ فِيهَا بَطَلَتْ كَمَا يَأْتِي
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ قَصَدَ إلَخْ) وَقِيَاسُهُ الْبُطْلَانُ بِحَرْفٍ وَاحِدٍ إذَا أَتَى بِهِ عَلَى قَصْدِ إتْيَانِهِ بِحَرْفَيْنِ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي، وَهُوَ الظَّاهِرُ اهـ وَاعْتَمَدَهُ سم وَعِ ش
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ قَصَدَ ثَلَاثًا مُتَوَالِيَةً إلَخْ)
قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَتَرَدَّدَ الزَّرْكَشِيُّ فِيمَا لَوْ نَطَقَ بِحَرْفٍ غَيْرِ مُفْهِمٍ وَنَوَى النُّطْقَ بِأَكْثَرَ قَالَ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْفِعْلَ أَغْلَظُ اهـ. وَالْفَرْقُ أَوْجَهُ اهـ مَا فِي الْعُبَابِ وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الْفَرْقِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَرِدُ عَلَى إطْلَاقِ دَعْوَى أَنَّ الْفِعْلَ أَغْلَظُ أَنَّ النُّطْقَ أَضْيَقُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ وَجْهٍ بِدَلِيلِ الْبُطْلَانِ بِتَعَمُّدِ قَلِيلِهِ دُونَ قَلِيلِ الْفِعْلِ فَإِنَّ تَعَمُّدَ الْحَرْفَيْنِ مُبْطِلٌ دُونَ تَعَمُّدِ الْفِعْلَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ
(فَالْخُطْوَتَانِ) الْمُتَوَسِّطَتَانِ (أَوْ الضَّرْبَتَانِ) كَذَلِكَ أَوْ الْإِشَارَةُ بِرَدِّ السَّلَامِ (قَلِيلٌ) لِحَدِيثِ خَلْعِ النَّعْلَيْنِ وَمَا يَعُدُّهُ النَّاسُ كَثِيرًا مِمَّا ذُكِرَ أَوْ غَيْرِهِ فَكَثِيرٌ، وَقَدْ مَثَّلَ لَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (فالخطوتان) أي: المتوسطتان (أو الضربتان .. قليل)؛ لحديث خلع النعلين.
وقيل: هما كثير؛ لأن الفعل قد تكرر
بخلاف لواحدة.
و (الخطوة) بفتح الخاء المرة الواحدة، وبالضم: اسم لما بين القدمين، وقيل: لغتان.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.