فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَلَمْ يَرِثْهَا) الزَّوْجُ إنْ مَاتَتْ (إنْ انْقَضَتْ) الْعِدَّةُ (عَلَى دَعْوَاهُ) ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ أَجْنَبِيَّةً عَلَى مُقْتَضَى دَعْوَاهُ وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا إنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: إنْ انْقَضَتْ عَلَى دَعْوَاهُ) أَيْ وَإِلَّا وَرِثَهَا، وَالْفَرْضُ أَنَّ الطَّلَاقَ رَجْعِيٌّ فَإِنْ كَانَ بَائِنًا فَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا أَصْلًا انْقَضَتْ عَلَى دَعْوَاهُ أَمْ لَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٣٢١ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَلَمْ يَرِثْهَا إنْ انْقَضَتْ عَلَى دَعْوَاهُ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ فِي صِحَّتِهِ بِطَلَاقٍ مُتَقَدِّمٍ وَقَدْ مَضَى مِقْدَارُ الْعِدَّةِ قَبْلَ إقْرَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهَا حِينَئِذٍ لِاعْتِرَافِهِ أَنَّهَا صَارَتْ مِنْهُ أَجْنَبِيَّةً وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا إنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا؛ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ الْعِدَّةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَ) إنْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ عَلَى دَعْوَاهُ ثُمَّ مَاتَتْ الزَّوْجَةُ (لَمْ) الْأُولَى وَلَا (يَرِثْهَا) أَيْ الزَّوْجُ الزَّوْجَةَ الَّتِي أَقَرَّ بِطَلَاقِهَا فِي زَمَنٍ مُتَقَدِّمٍ إنْ مَاتَتْ فِي الْعِدَّةِ الْمُسْتَأْنَفَةِ (إنْ) كَانَتْ عِدَّتُهَا (انْقَضَتْ) أَيْ تَمَّتْ (عَلَى دَعْوَاهُ) أَيْ الزَّوْجِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ وَلَيْسَ لَهُ رَجْعَتُهَا بَعْدَ انْقِضَائِهَا عَلَى دَعْوَاهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ولم يرثها إن انقضت علي دعواه يعني أن هذا المقر بالطلاق لا يرث هذه المرأة إن انقضت عدتها على دعواه،

٣٦٬١٩٤

ولا يصح له ارتجاعها حيث كانت حية فإن لم تنقض على دعواه ورثها وله ارتجاعها، ورثته فيها يعني أنها ترثه فيما إذا مات في العدة المستأنفة حيث كان الطلاق الذي أقر به رجعيا ولو كانت العدة انقضت على دعواه؛ لأنه إنما يؤاخذ بإقراره في نفسه لا في غيره، وقوله: وورثته فيها؛ يعني إلا أن تصدقه فلا ترثه إن انقضت على دعواه التي صدقته فيها، وقوله: فيها، متعلق بعامل من الموت إلا أن تشهد بينة له مستثنى من قوله: استأتفت،

٣٦٬١٩٥

ومن قوله: وورثته، يعني أنه إذا شهدت بينة له على ما أقر به من الطلاق المتقدم فإن الحكم وذلك ليس كما مر فلا تستأنف العدة من إقراره، والمعتبر اليوم الذي أسندت إليه البينة الطلاق فهو الذي تبتدأ منه العدة ولا ترثه إن انقضت،

٣٦٬١٩٦

قال فيها: وإن بلغها موت زوجها فعدتها من يوم مات،

٣٦٬١٩٧

فإن لم يبلغها ذلك حتى انقضت عدتها فلا إحداد عليها وقد حلت،

٣٦٬١٩٨

وكذلك إن طلقها وهو غائب فعدتها من يوم طلق إذا قامت على الطلاق بينة،

٣٦٬١٩٩

وإن لم تكن على ذلك بينة، إلا أنه لا قدم قال: كنت طلقتها، فالعدة من يوم إقراره. انتهى. وقوله: إلا أن تشهد بينة له

٣٦٬٢٠٠

وأما لو أنكر الطلاق أو قامت له البينة فالعدة من يوم الحكم، وذكر ابن عرفة في ذلك طريقين، ونصه: من شهدت بينة بطلاقه فعدته من يوم تاريخها إن لم ينكره )، وإلا ففي كونه من يوم تاريخها إن اتحد أو من آخره إن تعدد أو من يوم الحكم مطلقا طريقا عياض عن المذهب مع الصقلي عن الشيخ وابن محرز. انتهى.

تعليق

ثم ذكر أن الطريق الثانية هي ظاهر المدونة. انتهى. نقله الشيخ بناني.

٣٦٬٢٠١

تنبيه: قد علمت أن المقر هنا صحيح، وقدم إقرار المريض بالطلاق في الخلع بقوله: والإقرار به فيه كإنشائه والعدة من الإقرار. انتهى. ولها الإرث فيها وبعدها، هذا هو الفرق بين الصحيح والمريض، وما يقال هنا من قوله: إلا أن تشهد بينة له، يقال هناك،

٣٦٬٢٠٢

وكذا لو قامت عليه بينة وهو منكر كما مر؛

٣٦٬٢٠٣

والحاصل أن الصور ست: أقر الصحيح بطلاق متقدم وقامت له بينة فالعدة من اليوم الذي أسندت البينة إليه الطلاق، لم تقم له بينة فالعدة من الإقرار، أنكر الطلاق وقامت عليه بينة ففي العدة طريقان، هل هي من يوم الحكم أو من يوم التأريخ إن اتحد؟

٣٦٬٢٠٤

ومن آخره إن تعدد، أقر المريض بطلاق متقدم وقامت له بينة فالعدة من اليوم الذي أسندت إليه البينة الطلاق، لم تقم له بينة فالعدة من الإقرار، أنكر الطلاق وقامت عليه بينة ففي العدة طريقان، هل هي من يوم الحكم أو من يوم التأريخ إن اتحد؟

٣٦٬٢٠٥

ومن آخره إن تعدد، فتحصل من هذا أن الحكم في الصحيح والمريض متحد إلا أن المريض ترثه زوجته مطلقا،

٣٦٬٢٠٦

والصحيح إنما ترثه إن لم تنقض العدة؛ والمصنف هنا تكلم على ما إذا أقر الصحيح من حيث الإرث والعدة، قامت له بينة أم لا، ولم يتكلم على ما إذا أنكر وشهدت عليه بينة، وتكلم في باب الخلع على إقرار المريض بإيقاع الطلاق في صحته من جهة الإرث والعدة، ولم يتكلم على ما إذا أقر به، وشهدت بينة على ما أقر به ولا على ما إذا أنكر وشهدت عليه بينة بوقوعه في صحته من حيث الإرث والعدة، وقد علمت أحكام الجميع.

وللشيخ علي الأجهوري رحمه الله: طلاق من أقر فيه العدة … من يوم إقرار به قد أثبتوا

٣٦٬٢٠٧

أما الذي فيه تقوم البينة … فاعمل بما نقوله معينه

٣٦٬٢٠٨

وقيل إن أنكر ما به حكم … فبدءها من يوم حكم قد رسم ومن يقل من يوم فيه يشهد … ليس له فيما ادعى مستند رذيله مر قال: وهكذا قال مع ان الثاني … دعمه الرهوني والبناني

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.