فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَكَإِفْرِيقِيٍّ) مِنْ كُلِّ مَنْ بَعُدَتْ دَارُهُ جِدًّا فَلَا يَرْجِعُ بَلْ يَهْدِي فَقَطْ وَهَذَا قَسِيمُ قَوْلِهِ نَحْوُ الْمِصْرِيِّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَكَإِفْرِيقِيٍّ وَكَأَنْ فَرَّقَهُ وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ) .

ابْنُ عَرَفَةَ: اتِّصَالُ زَمَنِ مَشْيِهِ الْمُعْتَادِ مَطْلُوبٌ وَتَفْرِيقُهُ لِعُذْرٍ عَفْوٌ وَلِغَيْرِ عُذْرٍ فِيهِ طُرُقٌ. اللَّخْمِيِّ: رَوَى مُحَمَّدٌ: إنْ مَشَى مِنْ الْإِسْكَنْدَرِيَّة فَأَقَامَ بِمِصْرَ شَهْرًا ثُمَّ أَتَمَّ بِالْمَدِينَةِ شَهْرًا ثُمَّ أَتَمَّ عُمْرَتَهُ أَجْزَأَهُ، يُرِيدُ

٤٬٠٨٣

وَكَذَا فِي نَذْرِ مَشْيَ الْحَجِّ مُعَيَّنًا وَمَضْمُونًا كَقَوْلِ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ بَعْدَ لُزُومِ تَتَابُعِ نَذْرِ صَوْمِ سَنَةٍ خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَكَإِفْرِيقِيٍّ (ش) تَقَدَّمَ أَنَّهُ إنَّمَا يَرْجِعُ ثَانِيًا نَحْوُ الْمِصْرِيِّ لَا مَنْ بَعُدَتْ دَارُهُ مِنْ مَكَّةَ بُعْدًا كَثِيرًا فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ ثَانِيًا إذَا رَكِبَ كَثِيرًا فِي الْأُولَى وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ الْهَدْيُ فَقَطْ كَإِفْرِيقِيٍّ لِبُعْدِ دَارِهِ وَمَشَقَّةِ رُجُوعِهِ وَإِفْرِيقِيٌّ نِسْبَةٌ إلَى إفْرِيقِيَّةَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَتَخْفِيفِهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَكَإِفْرِيقِيٍّ) مَعْطُوفٌ عَلَى كَأَنْ قَلَّ فَيُقْرَأُ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَبِأَنْ الْمَصْدَرِيَّةِ وَتُسْبَكُ مَعَ مَا بَعْدَهَا بِمَصْدَرٍ أَيْ كَقَلِيلٍ وَكَافِرٍ بَقِيَ لِأَجَلٍ أَنْ يُعْطَفَ اسْمٌ عَلَى اسْمٍ وَلَا يَصِحُّ قِرَاءَةُ أَنْ بِالْكَسْرِ وَمَا بَعْدَهَا فِعْلٌ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَطْفُ اسْمٍ عَلَى فِعْلٍ صَرِيحٍ

(قَوْلُهُ نِسْبَةً إلَى إفْرِيقِيَّةَ) سُمِّيَتْ بِأَفْرِيقَ بْنِ أَبْرَهَةَ مَلِكُ الْيَمَنِ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ افْتَتَحَهَا قَالَهُ الْبَكْرِيُّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَكَإِفْرِيقِيٍّ) نِسْبَةً لِإِفْرِيقِيَّةَ بِكَسْرِ الْهَمْزِ وَشَدِ التَّحْتِيَّةِ وَتَخْفِيفِهَا،

٤٬٦٤٧

فَإِنْ الْتَزَمَ الْمَشْيَ لِمَكَّةَ وَرَكِبَ كَثِيرًا بِحَسَبِ مَسَافَتِهِ فَعَلَيْهِ هَدْيٌ بِلَا رُجُوعٍ وَأَوْلَى مَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ كَفَاسِيٍّ وَسُوسِيٍّ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وكأن فرقه؛ يعني أن من لزمه المشي بنذر أو يمين يجزئه المشي المفرق على خلاف العادة، كمن يقيم في الطريق إقامة طويلة ثم يمشي ثم يقيم فإنه يهدي ولا رجوع عليه،

٢٥٬٥٣٢

أما مع الضرورة فيجزئ قولا واحدا،

٢٥٬٥٣٣

وكذا إن كان لغير ضرورة على مذهب المدونة،

٢٥٬٥٣٤

وإلى ذلك أشار بقوله: ولو بلا عذر، ورد بلو ما في الواضحة من عدم الإجزاء، وهما روايتان، صوب ابن رشد الإجزاء وابن عبد السلام عدمه، ونص ابن رشد على لزوم الهدي في هذا الفرع وفي الفرع الذي قبله. قاله الشيخ محمد بن الحسن.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.