فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

فتح المعين بشرح قرة العينزين الدين المليباري

والثانية الغسل. مصحف لحاجة تعلمه ودرسه ووسيلتهما كحمله للمكتب والإتيان به للمعلم ليعلمه منه.

٧٥

ويحرم تمكين غير المميز من نحو مصحف ولو بعض آية وكتابته بالعجمية ووضع نحو درهم في مكتوبة

وعلم شرعي وكذا جعله بين أوراقه خلافا لشيخنا وتمزيقه عبثا وبلع ما كتب عليه لا شرب محوه ومد الرجل للمصحف ما لم يكن على مرتفع.

٧٦

ويسن القيام له كالعالم بل أولى.

٧٧

ويكره حرق ما كتب عليه إلا لغرض نحو صيانة فغسله أولى منه.

٧٨

ويحرم بالجنابة المكث في المسجد وقراءة قرآن بقصده ولو بعض آية بحيث يسمع نفسه ولو صبيا خلافا لما أفتى به النووي وبنحو حيض لا بخروج طلق صلاة وقراءة وصوم

٧٩

ويجب قضاؤه لا الصلاة بل يحرم قضاؤها على الأوجه.

٢- والطهارة الثانية: الغسل هو لغة: سيلان الماء على الشيء وشرعا: سيلانه على جميع البدن بالنية.

٨٠

ولا يجب فورا وإن عصى بسببه

٨١

بخلاف نجس عصى بسببه.

والأشهر في كلام الفقهاء ضم غينه لكن الفتح أفصح وبضمها مشترك بين الفعل وماء الغسل.

إعانة الطالبينالبكري الدمياطي، حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين

(قوله: لحاجة، إلخ) متعلق بحمل ومس، وإضافتها إلى ما بعدها للبيان.

(قوله: ووسيلتهما) أي التعلم والدرس.

وقوله: كحمله إلخ تمثيل للوسيلة.

(قوله: والإتيان به) أي بنحو المصحف.

وقوله: ليعلمه منه أي ليعلمه المعلم منه.

٦٩٠

ويجب على المعلم الطهارة، ولا يجوز له حمله ومسه من غيرها.

نعم، أفتى الحافظ ابن حجر بأنه يسامح لمؤدب الأطفال الذي لا يستطيع أن يقيم على الطهارة في مس الألواح لما فيه من المشقة، لكن يتيمم لأنه أسهل من الوضوء.

اه.

(قوله: ويحرم تمكين غير المميز) أي على الولي أو المعلم لئلا ينتهكه.

قال الكردي: قال في الإيعاب: نعم، يتجه حل تمكين غير المميز منه لحاجة تعلمه إذا كان بحضرة نحو الولي، للأمن من أنه ينتهكه حينئذ.

٦٩١

قال في المجموع: ولا تمكن الصبيان من محو الألواح بالأقذار.

ومنه يؤخذ أنهم يمنعون أيضا من محوها بالبصاق.

وبه صرح ابن العماد.

اه.

وقوله: من نحو مصحف أي من حمل أو مس نحو مصحف من كل ما كتب لدرس قرآن كلوح.

(قوله: ولو بعض آية) غاية لنحو المصحف.

(قوله: وكتابته بالعجمية) بالرفع، معطوف على تمكين.

أي ويحرم كتابته بالعجمية.

ورأيت في فتاوي العلامة ابن حجر أنه سئل هل يحرم كتابة القرآن الكريم بالعجمية كقراءته؟ فأجاب رحمه الله بقوله: قضية ما في المجموع عن الأصحاب التحريم،

٦٩٢

وذلك لأنه قال: وأما ما نقل عن سلمان رضي الله عنه أن قوما من الفرس سألوه أن يكتب لهم شيئا من القرآن، فكتب لهم فاتحة الكتاب بالفارسية.

فأجاب عنه أصحابنا بأنه كتب تفسير الفاتحة لا حقيقتها.

اه.

فهو ظاهر أو صريح في تحريم كتابتها بالعجمية، وإلا لم يحتاجوا إلى الجواب عنه بما ذكر.

٦٩٣

فإن قلت: ليس هو جوابا عن الكتابة بل عن القراءة بالعجمية المرتبة على الكتابة بها.

فلا دليل لكم فيه؟ قلت: بل هو جواب عن الأمرين.

وزعم أن القراءة بالعجمية مرتبة على الكتابة بها ممنوع بإطلاقه.

فقد يكتب بالعجمية ويقرأ بالعربية، وعكسه.

فلا تلازم بينهما كما هو واضح.

٦٩٤

وإذا لم يكن بينهما تلازم كان الجواب عما فعله سلمان رضي الله عنه بذلك ظاهرا فيما قلناه.

على أن مما يصرح به أيضا أن مالكا رضي الله عنه سئل: هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال: لا، إلا على الكتبة الأولى.

أي التي كتبها الإمام، وهو المصحف العثماني.

قال أبو عمرو: ولا مخالف له في ذلك من علماء الأئمة.

٦٩٥

وقال بعضهم: الذي ذهب إليه مالك هو الحق، إذ هو فيه بقاء الحالة الأولى إلى أن يتعلمها الآخرون،

٦٩٦

وفي خلافها تجهيل آخر الأمة أولهم.

٦٩٧

وإذا وقع الإجماع - كما ترى - على منع ما أحدث اليوم من مثل كتابه الربو بالألف - مع أنه موافق للفظ الهجاء - فمنع ما ليس من جنس الهجاء أولى.

وأيضا ففي كتابته بالعجمي تصرف في اللفظ المعجز الذي حصل التحدي به بما لم يرد، بل بما يوهم عدم الإعجاز بل الركاكة، لأن الألفاظ العجمية فيها تقديم المضاف إليه على المضاف، ونحو ذلك مما يخل بالنظم وتشويش الفهم.

وقد صرحوا بأن الترتيب من مناط الإعجاز.

اه بحذف.

(قوله: وضع نحو درهم) بالرفع، معطوف أيضا على تمكين.

أي ويحرم وضع نحو درهم.

وقوله: في مكتوبه أي فيما كتب فيه مصحف، أي قرآن، كله أو بعضه.

وعبارة النهاية: ولا يجوز جعل نحو ذهب في كاغد كتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم.

اه.

قال ع ش: أي وغيرها من كل معظم.

كما ذكره ابن حجر في باب الاستنجاء.

٦٩٨

ومن المعظم ما يقع في المكاتبات ونحوها، مما فيه اسم الله أو اسم رسوله مثلا، فيحرم إهانته بوضع نحو دراهم فيه.

اه

(قوله: وعلم شرعي) بالجر، عطف على ضمير مكتوبه.

أي ويحرم أيضا وضع نحو درهم في مكتوب علم شرعي، أي ما كتب فيه علم شرعي كالتفسير والحديث والفقه.

تعليق

ولو قال: كغيره وكل معظم، لكان أولى.

إذ عبارته تقتضي أنه إذا وضع في مكتوب غير العلم الشرعي من بقية العلوم كالنحو والصرف لا يحرم ولو كان فيه معظم، وليس كذلك.

(قوله: وكذا جعله بين أوراقه) أي

٦٩٩

وكذا يحرم جعل نحو درهم بين أوراق المصحف وفيه أن هذا يغني عنه.

قوله أولا: ووضع نحو درهم في مكتوبه، إذ هو صادق بما وضع بين أوراقه المكتوب فيها المصحف، وبما وضع في ورقة مكتوب فيها ذلك.

ويمكن أن يقال إنه من ذكر الخاص بعد العام.

(قوله: خلافا لشيخنا) راجع لما بعد كذا، وفيه أنه لم يذكره في التحفة ولا في شرح الإرشاد الصغير ولا في غيره من كتبه التي بأيدينا حتى يسند الخلاف إليه.

وعبارة التحفة: ووضع نحو درهم في مكتوبه به، وجعله وقاية،

٧٠٠

ولو لما فيه قرآن فيما يظهر.

ثم رأيت بعضهم بحث حل هذا، وليس كما زعم.

اه.

وعبارة شرح الإرشاد، وجعل نحو درهم في ورقة كتب فيها معظم.

اه.

بل قوله: وضع نحو درهم في مكتوبه صادق بما إذا وضعه بين ورقات كما مر تأمل.

(قوله: وتمزيقه) معطوف على تمكين أيضا.

أي ويحرم تمزيق المصحف لأنه ازدراء به.

وقوله: عبثا أي لا لقصد صيانته.

وعبارة فتاوى ابن حجر تفيد أن المعتمد حرمة التمزيق مطلقا، ونصها: سئل رضي الله عنه عمن وجد ورقة ملقاة في طريق فيها اسم الله تعالى، ما الذي يفعل بها؟ فأجاب رحمه الله بقوله: قال ابن عبد السلام: الأولى غسلها، لأن وضعها في الجدار تعرض لسقوطها والإستهانة بها.

٧٠١

وقيل: تجعل في حائط.

وقيل: يفرق حروفها ويلقيها.

ذكره الزركشي.

فأما كلام ابن عبد السلام فهو متجه، لكن مقتضى كلامه حرمة جعلها في حائط والذي يتجه خلافه،

٧٠٢

وأن الغسل أفضل فقط.

وأما التمزيق، فقد ذكر الحليمي في منهاجه أنه لا يجوز تمزيق ورقة فيها اسم الله أو اسم رسوله، لما فيه من تفريق الحروف وتفريق الكلمة،

٧٠٣

وفي ذلك ازدراء بالمكتوب.

فالوجه الثالث شاذ إذ لا ينبغي أن يعول عليه.

(قوله: وبلع ما كتب عليه) أي

٧٠٤

ويحرم بلع ما كتب عليه قران، لملاقاته للنجاسة.

٧٠٥

وقال سم: لا يقال إن الملاقاة في الباطن لا تنجس، لأنا نقول فيه امتهان وإن لم ينجس.

كما لو وضع القرآن على نجس جاف، يحرم مع أنه لا ينجس.

٧٠٦

وقال في النهاية: وإنما جوزنا أكله لأنه لا يصل إلى الجوف إلا وقد زالت صورة الكتابة.

اه.

ومثله في التحفة، وزاد فيها: ولا تضر ملاقاته للريق لأنه ما دام بمعدنه غير مستقذر،

٧٠٧

ومن ثم جاز مصه من الحليلة.

اه.

(قوله: لا شرب محوه) أي لا يحرم شرب ما محي من القرآن.

وعبارة المغني: ولا يكره كتب شئ من القرآن في إناء ليسقى ماؤه للشفاء خلافا لما وقع لابن عبد السلام في فتاويه من التحريم.

اه.

(قوله: ومد الرجل) بالرفع عطف على تمكين أيضا.

أي ويحرم مد الرجل لما فيه من الازدراء به.

٧٠٨

وقال في المغني: ويحرم الوطئ على الفراش أو خشب نقش بالقرآن - كما في الأنوار - أو بشئ من أسمائه تعالى.

وقوله: ما لم تكن أي المصحف، على مرتفع فإن كان كذلك فلا يحرم.

(قوله: ويسن القيام له) أي للمصحف.

٧٠٩

قال في التحفة: صح أنه - صلى الله عليه وسلم - قام للتوراة، وكأنه لعلمه بعدم تبديلها.

اه.

وقال سم: ينبغي، ولتفسير حيث حرم مسه وحمله.

اه.

(قوله: كالعالم) أي كما يسن القيام للعالم.

وقوله: بل أولى أي بل القيام للمصحف أولى من القيام للعالم.

(قوله: ويكره حرق ما كتب عليه) أي ما كتب القرآن عليه،

٧١٠

وعبارة المغني: ويكره إحراق خشب نقش بالقرآن إلا إن قصد به صيانة القرآن فلا يكره.

كما يؤخذ من كلام ابن عبد السلام، وعليه يحمل تحريق عثمان رضي الله عنه المصاحف.

اه.

(قوله: فغسله أولى منه) أي فلا يكره ذلك، ولكن غسله أولى من حرقه.

(قوله: ويحرم بالجنابة إلخ) أي زيادة على ما حرم بالحدث.

وقوله: المكث خرج به مجرد المرور فلا يحرم، كأن يدخل من باب ويخرج من آخر.

قال تعالى: * (ولا جنبا إلا عابري سبيل) *.

(قوله: وقراءة قرآن) أي ويحرم قراءة قرآن.

وقوله: بقصده أي القرآن، أي وحده أو مع غيره.

وخرج بذلك ما إذا لم يقصده.

كما ذكر بأن قصد ذكره أو مواعظه أو قصصه أو التحفظ ولم يقصد معها القراءة لم يحرم.

٧١١

وكذا إن أطلق، كأن جرى به لسانه بلا قصد شئ.

٧١٢

والحاصل أنه إن قصد القرآن وحده أو قصده مع غيره كالذكر ونحوه فتحرم فيهما.

٧١٣

وإن قصد الذكر وحده أو الدعاء أو التبرك أو التحفظ أو أطلق فلا تحرم، لأنه عند وجود قرينة لا يكون قرآنا إلا بالقصد.

٧١٤

ولو بما لا يوجد نظمه في غير القرآن، كسورة الإخلاص.

واستثنى من حرمة القراءة قراءة الفاتحة على فاقد الطهورين في المكتوبة، وقراءة آية في خطبة جمعة، فإنها تجب عليه لضرورة توقف صحة الصلاة عليها.

وقوله: ولو بعض آية قال في بشرى الكريم ولو حرفا منه وحيث لم يقرأ منه جملة مفيدة يأثم على قصده المعصية وشروعه فيها لا لكونه قارئا.

اه.

وإنما حرم ذلك لخبر الترمذي: ولا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن.

ويقرأ - بكسر الهمزة - على النهي، وبضمها على النفي.

فهو خبر على الثاني بمعنى النهي.

(قوله: بحيث يسمع نفسه) قيد لحرمة القراءة.

أي ومحل حرمة القراءة إذا تلفظ بها بحيث يسمع بها نفسه، حيث لا عارض من نحو لغط.

٧١٥

فإن لم يسمع بها نفسه بأن أجراها على قلبه أو حرك بها شفتيه - ويسمى همسا - فلا تحرم.

(قوله: ولو صبيا) غاية للحرمة.

أي تحرم القراءة ولو من صبي.

وقوله: خلافا لما أفتى به النووي أي من عدم حرمة قراءة الصبي الجنب، ووافقه كثيرون.

٧١٦

قال في بشرى الكريم: ويشترط كونها من مسلم مكلف، فلا يمنع الكافر منها إن لم يكن معاندا ورجي إسلامه، ولا الصبي، ولا المجنون.

اه.

(قوله: بنحو حيض) معطوف على بالجنابة.

أي ويحرم بنحو حيض من نفاس.

(قوله، لا بخروج طلق) أي لا يحرم بخروج دم طلق.

لأنه ليس حيضا، لأنه الدم الخارج لا مع الطلق، وليس نفاسا لأنه الدم الخارج بعد فراغ الرحم فهو دم فساد.

وإنما قدرت لفظ دم لأن الطلق هو الوجع الناشئ من الولادة أو الصوت المصاحب لها.

(قوله: صلاة الخ) فاعل يحرم المقدر.

٧١٧

ويحرم بنحو الحيض أيضا العبور في المسجد إن خافت تلويثه،

٧١٨

فإن أمنته جاز لها العبور كالجنب، مع الكراهة ومباشرة ما بين سرتها وركبتها.

والطلاق فيه إذا كانت موطوءة.

(قوله: ويجب قضاؤه) أي الصوم، لخبر عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

أي للمشقة في قضائها لأنها تكثر، ولم يبن أمرها على التأخير ولو بعذر بخلاف الصوم.

(قوله: بل يحرم قضاؤها) أي الصلاة.

٧١٩

ولا يصح عند ابن حجر،

٧٢٠

ويكره قضاؤها عند الرملي.

فعليه يصح وتنعقد الصلاة نفلا مطلقا من غير ثواب.

(قوله: والطهارة الثانية) أي الطهارة عن الجنابة.

وهو قسيم قوله في أول باب شروط الصلاة: فالأولى - أي الطهارة - عن الحدث الوضوء.

(قوله: هو) أي الغسل.

(قوله: سيلان الماء) أي إسالته، أو ذو سيلان.

وإنما احتجنا لما ذكر لأن الغسل في اللغة فعل الفاعل، والسيلان ليس بفعله بل هو أثره.

إلا أن يقال: إنه يستعمل لغة في الأثر أيضا.

وقوله: على الشئ أي سواء كان بدنا أم غيره.

بنية أم لا.

(قوله: وشرعا) عطف على لغة.

(قوله: سيلانه) أي الماء.

ولا حاجة هنا إلى ما تقدم لأن العبرة هنا بوصول الماء ولو بغير فعل الفاعل.

(قوله: بالنية) أي ولو كانت مندوبة، فيدخل غسل الميت.

(قوله: ولا يجب فورا) أي ولا يجب الغسل على الفور.

والمراد أصالة فلا يرد، ما لو ضاق وقت الصلاة عقب الجنابة أو انقطاع الحيض فإنه يجب فورا، لا لذاته بل لإيقاع الصلاة في وقتها.

(قوله: وإن عصى بسببه) غاية في عدم وجوبه على الفور أي لا يجب الغسل فورا وإن عصى بسبب الغسل كأن زنى، وذلك لانقضاء المعصية بالفراغ من الزنا.

وقوله: بخلاف نجس عصى بسببه أي كأن تضمخ به عمدا فإنه يجب غسله فورا لبقاء العصيان به ما دام باقيا، فوجب إزالته.

وهذا هو الفارق بينه وبين ما قبله.

(قوله: والأشهر في كلام الفقهاء ضم غينه) أي للفرق بينه وبين غسل النجاسة، كما في البجيرمي.

وقوله: لكن الفتح أفصح أي لغة.

لأن فعله من باب ضرب.

قال ابن مالك فعل قياس مصدر المعدى إلخ.

(قوله: وبضمها مشترك إلخ) لم يظهر التئامه بما قبله،

تعليق

فلو قال: وهو على الثاني اسم للفعل، وعلى الأول مشترك بين الفعل والماء، لكان أنسب وأخصر.

وعبارة التحفة: وهو بفتح الغين: مصدر غسل، واسم مصدر لاغتسل.

وبضمها: مشترك بينهما وبين الماء الذي يغتسل به.

وبكسرها: اسم لما يغسل به من سدر ونحوه.

والفتح في المصدر واسمه أشهر من الضم وأفصح لغة.

٧٢١

وقيل عكسه، والضم أشهر في كلام الفقهاء.

اه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.