فقه المذاهب الأربعة
ابحث عن مسألة في كتب المذاهب
Ctrl K
أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة
خطأ في النص
حكم أو مصدر
رابط لا يعمل
غير ذلك
الكلمات المحددة:
B
I
U
•
1.
أرفق صورة
أو الصقها أو اسحبها إلى هنا
أرسل
البحث
البحث
أمثلة:
المسح على الخفين
بيع العينة
الجورب
مدة المسح
بيع الكلب
١٢٨ نتيجة في مسائل الكتب، تظهر هنا أولها من كل مذهب (٩١)
النتائج في كل مذهب
الحنفية
٢٠
المالكية
١٨
الشافعية
١٣
الحنابلة
٢٠
الفقه المقارن
٢٠
الحنفية
٢٠
البحر الرائق
على المسألة ١٢٨ من كنز الدقائق
ج ١ ص ١٩١
وَكَذَا
الْجَوْرَبُ
مِنْ جِلْدٍ رَقِيقٍ عَلَى الْخِلَافِ
البحر الرائق
على المسألة ١٢٨ من كنز الدقائق
ج ١ ص ١٩١
فَإِنْ كَانَ
الْجَوْرَبُ
مِنْ مِرْعِزَّى وَصُوفٍ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ الْمِرْعَزُ بِمِيمٍ مَكْسُورَةٍ وَقَدْ تُفْتَحُ فَرَاءٍ سَاكِنَةٍ فَمُهْمَلَةٍ مَكْسُورَةٍ فَزَايٍ مُشَدَّدَةٍ مَفْتُوحَةٍ فَأَلِفٌ مَقْصُورَةٍ وَقَدْ تُمَدُّ مَعَ تَخْفِيفِ الزَّايِ وَقَدْ تُحْذَفُ مَعَ بَقَاءِ التَّشْدِيدِ الزَّغَبُ الَّذِي تَحْتَ شَعْرِ الْعَنْزِ كَذَا فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ وَفِي الْمُجْتَبَى لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى
الْجَوْرَبِ
الرَّقِيقِ مِنْ غَزْلٍ أَوْ شَعْرٍ بِلَا خِلَافٍ وَلَوْ كَانَ ثَخِينًا يَمْشِي مَعَهُ فَرْسَخًا فَصَاعِدًا
كَجَوْرَبِ
أَهْلِ مَرْوَ فَعَلَى الْخِلَافِ
رد المحتار
على المسألة ١٬٥٤٢ من تنوير الأبصار
ج ٣ ص ٥٨٤
وَكَذَا الْخُفُّ أَوْ
الْجَوْرَبُ
فِي الشِّتَاءِ لِدَفْعِ الْبَرْدِ الشَّدِيدِ
رد المحتار
على المسألة ٩١٦ من تنوير الأبصار
ج ٢ ص ٥٤٩
وَكَذَا بَقِيَّةُ الْبَدَنِ إلَّا الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ لِلْمَنْعِ مِنْ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ
وَالْجَوْرَبَيْنِ،
وَمَرَّ تَمَامُهُ فِي فَصْلِ الْإِحْرَامِ
منحة الخالق
على المسألة ١٤٨ من كنز الدقائق
ج ١ ص ٢١٢
وَلَوْ قَامَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّجَاسَةِ وَفِي رِجْلَيْهِ نَعْلَانِ أَوْ
جَوْرَبَانِ
لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ
تبيين الحقائق
على المسألة ١٥٠ من كنز الدقائق
ج ١ ص ٥٧
وَلَوْ قَامَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّجَاسَةِ وَفِي رِجْلَيْهِ نَعْلَانِ أَوْ
جَوْرَبَانِ
لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ
الاختيار لتعليل المختار
على المسألة ٥٤ من المختار للفتوى
ج ١ ص ٢٤
وَيَجُوزُ عَلَى
الْجَوْرَبَيْنِ
إِذَا كَانَا ثَخِينَيْنِ (ف) أَوْ مُجَلَّدَيْنِ أَوْ مُنَعَّلَيْنِ.
رد المحتار
على المسألة ٨٣٨ من تنوير الأبصار
ج ٢ ص ٤٨٨
قُلْت: وَكَذَا الْقَدَمَيْنِ مِمَّا فَوْقَ مَعْقِدِ الشِّرَاكِ لِمَنْعِهِ مِنْ لُبْسِ
الْجَوْرَبَيْنِ
كَمَا يَأْتِي إلَّا أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِالسَّتْرِ التَّغْطِيَةَ بِمَا لَا يَكُونُ لُبْسًا فَسَتْرُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ بِالْقُفَّازَيْنِ أَوْ
الْجَوْرَبَيْنِ
لُبْسٌ فَتَأَمَّلْ
اللباب في شرح الكتاب
على المسألة ١٠٧ من مختصر القدوري
ج ١ ص ٣٨
ولا يجوز المسح على
الجوربين
عند أبي حنيفة إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين.
البحر الرائق
على المسألة ١٢٨ من كنز الدقائق
ج ١ ص ١٩١
وَفِي التَّبْيِينِ وَلَا يُرَى مَا تَحْتَهُ ثُمَّ الْمَسْحُ عَلَى
الْجَوْرَبِ
إذَا كَانَ مُنَعَّلًا جَائِزٌ اتِّفَاقًا،
رد المحتار
على المسألة ٨٥ من تنوير الأبصار
ج ١ ص ٢٦٢
وَفِي الْمُجْتَبَى إذَا بَدَا قَدْرُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ مِنْ بِطَانَةٍ الْخُفِّ دُونَ الرِّجْلِ، قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ: الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجُوزُ الْمَسْحُ عِنْدَ الْكُلِّ؛ لِأَنَّهُ
كَالْجَوْرَبِ
الْمُنْعَلِ. اهـ.
منحة الخالق
على المسألة ١٢٧ من كنز الدقائق
ج ١ ص ١٩١
وَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ مَوْضِعٍ مَسَحَ عَلَيْهِ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ مَوْضِعٍ يُمْكِنُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ. [الْمَسْحُ عَلَى
الْجَوْرَبِ]
حاشية الشلبي
على المسألة ١٢٧ من كنز الدقائق
ج ١ ص ٥٢
وَكَذَا إذَا كَانَتْ مُقَدِّمَتُهُ مَشْقُوقَةً إذَا كَانَتْ مَشْدُودَةً أَوْ مَزْرُورَةً؛ لِأَنَّهَا كَالْمَخْرُوزَةِ. اهـ. [الْمَسْح عَلَى
الْجَوْرَب]
تبيين الحقائق
على المسألة ١٢٨ من كنز الدقائق
ج ١ ص ٥٢
وَعَنْهُ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى
جَوْرَبَيْهِ
فِي مَرَضِهِ، ثُمَّ قَالَ لِعُوَّادِهِ فَعَلْت مَا كُنْت أَنْهَى النَّاسَ عَنْهُ فَاسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَى رُجُوعِهِ قَالَ.
اللباب في شرح الكتاب
على المسألة ١٠٧ من مختصر القدوري
ج ١ ص ٣٨
وقال أبو يوسف ومحمدٌ: يجوز المسح على
الجوربين
إذا كانا ثخينين لا يشفان الماء ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين.
النهر الفائق
على المسألة ٥٢ من كنز الدقائق
ج ١ ص ٧٤
وقيل بسبعة وعليه الفتوى لما ثبت من أنه عليه الصلاة والسلام مسح على
الجوربين
قيد بالثخين لأن الرقيق من شعر وصوف لا يجوز المسح عليه بلا خوف
رد المحتار
على المسألة ٨٦ من تنوير الأبصار
ج ١ ص ٢٧٠
وَكَذَا مِنْ قَوْلِ الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ؛ وَعَلَى
الْجَوْرَبِ
الْمُجَلَّدِ وَالْمُنْعَلِ وَالثَّخِينِ فَإِنَّ مُفَادَهُ أَنَّ الْمُجَلَّدَ لَا يَتَقَيَّدُ بِالثَّخَانَةِ، وَقَدَّمْنَا عَنْ شَرْحِ الْمُنْيَةِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ اسْتِيعَابُ الْجِلْدِ جَمِيعَ مَا يَسْتُرُ الْقَدَمَ عَلَى خِلَافِ مَا يَزْعُمُهُ بَعْضُ النَّاسِ
تبيين الحقائق
على المسألة ١٢٨ من كنز الدقائق
ج ١ ص ٥٢
وَقِيلَ يَكُونُ إلَى الْكَعْبِ، وَأَمَّا الثَّخِينُ فَالْمَذْكُورُ قَوْلُهُمَا وَحْدَهُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى السَّاقِ مِنْ غَيْرِ رَبْطٍ وَأَنْ لَا يُرَى مَا تَحْتَهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ وَعَدَلَ عَنْهُ فِي الْخُفِّ لِمَا رَوَيْنَا وَلَيْسَ
الْجَوْرَبُ
فِي مَعْنَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ مُوَاظَبَةُ الْمَشْيِ عَلَيْهِ وَلَهُمَا مَا رُوِيَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَحَ عَلَى
الْجَوْرَبَيْنِ»
وَهُوَ مَذْهَبُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَيُرْوَى رُجُوعُ أَبِي حَنِيفَةَ إلَى قَوْلِهِمَا قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
البحر الرائق
على المسألة ٢٤٤ من كنز الدقائق
ج ١ ص ٢٨١
قَالَ فِي التَّجْنِيس وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمِضْرَبَ عَلَى الْخِلَافِ ذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُّ وَلَوْ قَامَ عَلَى النَّجَاسَةِ وَفِي رِجْلَيْهِ نَعْلَانِ أَوْ
جَوْرَبَانِ
لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ قَامَ عَلَى مَكَان نَجِسٍ وَلَوْ افْتَرَشَ نَعْلَيْهِ وَقَامَ عَلَيْهِمَا جَازَتْ الصَّلَاةُ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ بَسَطَ الثَّوْبَ الطَّاهِرَ عَلَى الْأَرْضِ النَّجِسَةِ وَصَلَّى عَلَيْهِ جَازَ،
البحر الرائق
على المسألة ١١٠ من كنز الدقائق
ج ١ ص ١٧٦
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا أَجْنَبَ وَقَدْ لَبِسَ عَلَى وُضُوءٍ وَجَبَ نَزْعُ خُفَّيْهِ وَغَسْلُ رِجْلَيْهِ وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ أَنَّ الْجَنَابَةَ أَلْزَمَتْهُ غُسْلَ جَمِيعِ الْبَدَنِ وَمَعَ الْخُفِّ لَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ وَفِي الْكِفَايَةِ صُورَتُهُ تَوَضَّأَ وَلَبِسَ
جَوْرَبَيْنِ
مُجَلَّدَيْنِ ثُمَّ أَجْنَبَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشُدَّهُمَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ مُضْطَجِعًا وَيَمْسَحَ عَلَيْهِ اهـ.
المالكية
٢٠
لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
على المسألة ٥٢٨ من مختصر خليل
ج ٢ ص ٤٩٩
وكذا
الجورب،
بل يمسح على خف ملبوس على خف، كما يمسح على
جورب
على خف أو
جورب،
فالمبالغة راجعة لهما. كما قاله الطخيخي، قاله الشيخ إبراهيم. لكن يشترط أن يلبس الثاني بعد مسح الأول، أو يلبسهما وهو غاسل رجليه،
الشرح الكبير
على المسألة ٥٢٨ من مختصر خليل
ج ١ ص ١٤١
وَكَذَا
جَوْرَبٌ
مَعَ خُفٍّ أَوْ
جَوْرَبٌ
عَلَى
جَوْرَبٍ
وَفِي الرِّجْلِ الْأُخْرَى خُفٌّ أَوْ
جَوْرَبٌ
مُفْرَدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا إذْ لَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي مَا فِيهِمَا جِنْسًا وَلَا عَدَدًا أَنْ يَلْبَسَهُمَا مَعًا عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ
لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
على المسألة ٥٢٨ من مختصر خليل
ج ٢ ص ٤٩٩
وكذا يقال في الذي في إحدى رجليه
جورب،
التاج والإكليل
على المسألة ٥٢٣ من مختصر خليل
ج ١ ص ٤٦٥
بِخِلَافِ الْجُرْمُوقِ فَإِنَّهُ كَالنَّعْلِ. أَبُو عُمَرَ فِي جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى
الْجَوْرَبَيْنِ
الْمُجَلَّدَيْنِ رِوَايَتَانِ عَنْ مَالِكٍ. الْجُزُولِيُّ: اُخْتُلِفَ فِي
الْجَوْرَبِ
وَالْجُرْمُوقِ هَلْ هُمَا اسْمَانِ لِمُسَمًّى وَاحِدٍ؟
مواهب الجليل
على المسألة ٥٢٦ من مختصر خليل
ج ١ ص ٣١٨
وَكَذَا لَوْ لَبِسَ
جَوْرَبًا
تَحْتَ الْخُفِّ، أَوْ لَفَّ عَلَى رِجْلَيْهِ،
مواهب الجليل
على المسألة ٥٢٦ من مختصر خليل
ج ١ ص ٣١٨
قَالَ فِي التَّوْضِيحِ فَسَّرَهُ مَالِكٌ بِأَنَّهُ
جَوْرَبٌ
مُجَلَّدٌ مِنْ تَحْتِهِ وَمِنْ فَوْقِهِ.
منح الجليل
على المسألة ٥٣٠ من مختصر خليل
ج ١ ص ١٣٥
وَأَمَّا الشَّوْكَةُ الَّتِي بِأَسْفَلَ
الْجَوْرَبِ
أَوْ الْخُفِّ فَمُغْتَفَرَةٌ مُطْلَقًا لِيَسَارَتِهَا وَخُرُوجِهَا عَنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ.
لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
على المسألة ٥٢٦ من مختصر خليل
ج ٢ ص ٤٩٨
وأن يجلد باطنه أيضا. وظاهره هو ما يلي السماء، وباطنه هو ما يلي الأرض، وليس المراد بالباطن ما يلي الرجل. وخف: بالجر عطف على
جورب؛
يعني أنه يرخص في المسح على الخف للرجال والنساء، وكان ينبغي للمصنف تقديم الخف على
الجورب؛
لأن الخف هو الأصل، لكن قدم
الجورب
اهتماما به نظير ما قيل في قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} من أنه قدم الوصية اهتماما بأمرها لكونها كانت غير معهودة عندهم على الدين المعهود عندهم وعند كل أحد، وهو آكد منها
منح الجليل
على المسألة ٥٢٨ من مختصر خليل
ج ١ ص ١٣٥
وَكَذَا
جَوْرَبٌ
عَلَى خُفٍّ أَوْ عَلَى
جَوْرَبٍ
أَوْ عَلَى لِفَافَةٍ وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي الرِّجْلَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا فَلَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي مَا عَلَيْهِمَا عَدَدًا وَلَا نَوْعًا بِشَرْطِ لُبْسِ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلِ عَلَى طَهَارَةِ مَائِيَّةٍ كَامِلَةٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي وَقْتَيْنِ مُتَقَارِبَيْنِ أَوْ مُتَبَاعِدَيْنِ قَبْلَ انْتِقَاضِ الطَّهَارَةِ الَّتِي لَبِسَ عَلَيْهَا الْأَسْفَلَ أَوْ بَعْدَهُ. وَيُعَدُّ الْمَسْحُ عَلَيْهِ وُضُوءًا وَنَعَتَ لَفْظَ
جَوْرَبٍ
وَخُفٍّ بِقَوْلِهِ
مواهب الجليل
على المسألة ٥٢٦ من مختصر خليل
ج ١ ص ٣١٨
(فَرْعٌ) وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَلْبَسَ خُفًّا عَلَى خُفٍّ، أَوْ
جَوْرَبًا
مُجَلَّدًا عَلَى خُفٍّ قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ
منح الجليل
على المسألة ٣٬٣٠١ من مختصر خليل
ج ٢ ص ٣٠٤
وَمِثْلُهُ جُرْمُوقٌ
وَجَوْرَبٌ
(قُطِعَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَوْ ثَنَى فِيمَا يَظْهَرُ (أَسْفَلَ مِنْ كَعْبٍ) لِلرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ قَطَعَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ اشْتَرَاهُ كَذَلِكَ
مواهب الجليل
على المسألة ١٨٢ من مختصر خليل
ج ١ ص ١٥٢
وَقَالَ قَبْلَهُ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ نِسَاءَ الْعَرَبِ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ خُفٌّ وَلَا
جَوْرَبٌ
كُنَّ يَلْبَسْنَ الْخُفَّ وَيَمْشِينَ بِغَيْرِ شَيْءٍ.
حاشية الدسوقي
على المسألة ٥٣٢ من مختصر خليل
ج ١ ص ١٤٢
أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الْخُفَّ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ جِلْدٍ
وَالْجَوْرَبُ
قَدْ تَقَدَّمَ اشْتِرَاطُهُ فِيهِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ لَفْظَ جِلْدٍ هُنَا إنَّمَا ذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ
لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
على المسألة ٥٣٢ من مختصر خليل
ج ٢ ص ٥٠١
أما الأول فلأن الخف لا يكون إلا من جلد،
والجورب
قد تقدم اشتراطه فيه، وقد يجاب بأن لفظ جلد هنا إنما ذكر توطئة لما بعده.
لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
على المسألة ٥٦٢ من مختصر خليل
ج ٢ ص ٥١٢
وكذا لا تشترط المساواة في الجنسية، فيمسح على خف
وجورب
جلد ظاهره وباطنه لرجل واحد منهما، وللأخرى كذلك وفي الحطاب: التحديد بجفاف الأعضاء تقدم أنه إنما هو مع العجز،
حاشية العدوي
على المسألة ٥٢٦ من مختصر خليل
ج ١ ص ١٧٧
فَائِدَةً مِنْ الْأُولَى ذَكَرَهَا قَوْلُهُ: وَهُوَ الْجُرْمُوقُ) أَيْ أَنَّ الْجُرْمُوقَ هُوَ
الْجَوْرَبُ
بِقَيْدِ كَوْنِهِ جِلْدًا ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ فَإِذَنْ كَانَ الْأَفْضَلُ لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَذْكُرَهُ لِكَوْنِهِ أَخْصَرَ
مواهب الجليل
على المسألة ٥٢٦ من مختصر خليل
ج ١ ص ٣١٨
قَالَ فِي التَّوْضِيحِ
الْجَوْرَبُ
مَا كَانَ عَلَى شَكْلِ الْخُفِّ مِنْ كَتَّانٍ، أَوْ قُطْنٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ: جِلْدٍ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ " أَيْ مِنْ فَوْقِ الْقَدَمِ وَتَحْتِهَا، وَلَا يُرِيدُ بِالْبَاطِنِ مَا يَلِي الرِّجْلَ
حاشية العدوي
على المسألة ٥٢٧ من مختصر خليل
ج ١ ص ١٧٨
قَالَ فِي ك لَمَّا اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى
الْجَوْرَبِ
وَكَانَ الْمَذْهَبُ الَّذِي رَجَعَ عَنْهُ مَالِكٌ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ جَوَازُهُ اهْتَمَّ بِهِ فَقَدَّمَهُ وَعَطَفَ عَلَيْهِ بِالْجَرِّ، قَوْلُهُ: وَخُفٌّ لَا يَخْفَى أَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ
الْجَوْرَبُ
بِأَقْسَامِهِ الثَّلَاثَةِ فِيهِ الْخِلَافُ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ وَحْدَهُ فِيهِ الْخِلَافُ فَأَوْلَى إذَا انْضَمَّ غَيْرُهُ لَهُ مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَجْعَلَ الْأَرْبَعَ مِنْ هَذِهِ السِّتِّ دَاخِلَةً فِيمَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ فَيَكُونُ مَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ سِتَّ صُوَرٍ.
الشرح الكبير
على المسألة ٣٬٣٠١ من مختصر خليل
ج ٢ ص ٥٦
وَمِثْلُهُ جُرْمُوقٌ
وَجَوْرَبٌ
(قُطِعَ أَسْفَلَ مِنْ كَعْبٍ) كَانَ الْقَاطِعُ لَهُ هُوَ أَوْ غَيْرَهُ، أَوْ كَانَ مِنْ أَصْلِ صَنْعَتِهِ كَالْبَابُوجِ (لِفَقْدِ نَعْلٍ، أَوْ غُلُوِّهِ) غُلُوًّا (فَاحِشًا) بِأَنْ زَادَ ثَمَنُهُ عَلَى الثُّلُثِ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ وَلَوْ لَبِسَهُ لِضَرُورَةٍ كَشُقُوقٍ، أَوْ دَمَامِلَ بِرِجْلَيْهِ
شرح الخرشي
على المسألة ١٨٢ من مختصر خليل
ج ١ ص ١١٠
وَيُعْفَى عَنْ مُتَعَلِّقِ ذَيْلِ الْمَرْأَةِ الْيَابِسِ الَّتِي لَيْسَ مِنْ زِيِّهَا لُبْسُ الْخُفِّ
وَالْجَوْرَبِ
الْمُطَالِ بِقَصْدِ السَّتْرِ لَا بِقَصْدِ الْخُيَلَاءِ وَعَنْ مُتَعَلِّقِ الرِّجْلِ الْمَبْلُولَةِ إذَا أَصَابَ كُلًّا مِنْ الذَّيْلِ وَالرِّجْلِ نَجَاسَةٌ مُحَقَّقَةٌ جَافَّةٌ حَيْثُ مَرَّا عَلَى أَرْضٍ طَاهِرَةٍ بَعْدُ رُفِعَتْ الرِّجْلُ بِالْحَضْرَةِ أَوْ بَعْدَ مُهْمَلَةٍ عَلَى تَأْوِيلِ ابْنِ اللَّبَّادِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ
الشافعية
١٤
المجموع شرح المهذب
على المسألة ٣٤٤ من المهذب
ج ١ ص ٤٩٧
بِخِلَافِ الْبِطَانَةِ لِأَنَّ
الْجَوْرَبَ
مُنْفَصِلٌ عَنْ الْخُفِّ وَالْبِطَانَةُ مُتَّصِلَةٌ بِهِ وَلِهَذَا يُتْبِعُ الْبِطَانَةَ الْخُفَّ فِي الْبَيْعِ وَلَا يُتْبِعُهُ
الْجَوْرَبَ
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ *
المجموع شرح المهذب
على المسألة ٣٤٨ من المهذب
ج ١ ص ٤٩٩
وَالصَّحِيحُ بَلْ الصَّوَابُ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْقَفَّالُ وَجَمَاعَاتٌ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ إنْ أَمْكَنَ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ عَلَيْهِ جَازَ كَيْفَ كَانَ وَإِلَّا فَلَا وَهَكَذَا نَقَلَهُ الْفُورَانِيُّ فِي الْإِبَانَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ أَجْمَعِينَ فَقَالَ قَالَ أَصْحَابُنَا إنْ أَمْكَنَ مُتَابَعَةُ المشى على
الجوربين
جاز المسح عليهما وَإِلَّا فَلَا
وَالْجَوْرَبُ
بِفَتْحِ الْجِيمِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
كنز الراغبين
على المسألة ١٦٠ من منهاج الطالبين
ج ١ ص ٦٨
بِخِلَافِ مَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لِغِلَظِهِ كَالْخَشَبَةِ الْعَظِيمَةِ، أَوْ رِقَّتِهِ
كَجَوْرَبِ
الصُّوفِيَّةِ، وَالْمُتَّخَذُ مِنْ الْجِلْدِ الضَّعِيفِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ كَسَعَتِهِ أَوْ ضِيقِهِ فَلَا يَكْفِي الْمَسْحُ عَلَيْهِ،
فتح العزيز بشرح الوجيز
على المسألة ٤٧ من الوجيز
ج ٢ ص ٣٦٤
وكذلك الجوارب المتخذة من الجلد التي تلبس مع المكعب وهي
جورب
الصوفية لا يجوز المسح عليها حتى تكون بحيث يمكن متابعة المشي عليها وتمنع نفوذ الماء ان اعتبرنا ذلك
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
على المسألة ٤٣ من منهج الطلاب
ج ١ ص ٢٠
بِخِلَافِ مَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لِثِقْلِهِ أَوْ تَحْدِيدِ رَأْسِهِ أو ضعفه
كجورب
ضعيف من صوف وَنَحْوِهِ أَوْ إفْرَاطِ سَعَتِهِ أَوْ ضِيقِهِ أَوْ نَحْوِهَا إذْ لَا حَاجَةَ لِمِثْلِ ذَلِكَ وَلَا
حاشية الشرواني
على المسألة ١٦٠ من منهاج الطالبين
ج ١ ص ٢٤٩
بِخِلَافِ
الْجَوْرَبِ
فَالْمُرَادُ بِقَوْلِ مَنْ قَيَّدَ هَذِهِ بِقَوْلِهِ وَالْبَاقِي صَفِيقٌ أَيْ مَتِينٌ أَنَّهُ يَمْنَعُ ظُهُورَ مَحَلِّ الْوُضُوءِ وَيَسْتُرُهُ بَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُ وَيَحْتَمِلُ إلَخْ هَذَا خِلَافُ صَرِيحِ مَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ آنِفًا
تحفة المحتاج
على المسألة ١٦٠ من منهاج الطالبين
ج ١ ص ٢٤٨
بِخِلَافِ
جَوْرَبٍ
تَحْتَهُ (طَاهِرًا) لَا نَجِسًا وَلَا مُتَنَجِّسًا بِمَا لَا يُعْفَى عَنْهُ مُطْلَقًا أَوْ بِمَا يُعْفَى عَنْهُ وَقَدْ اخْتَلَطَ بِهِ مَاءُ الْمَسْحِ لِانْتِفَاءِ إبَاحَةِ الصَّلَاةِ بِهِ، وَهِيَ الْمَقْصُودُ الْأَصْلِيُّ مِنْهُ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَيْضًا نَحْوُ مَسِّ الْمُصْحَفِ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ.
مغني المحتاج
على المسألة ١٦٠ من منهاج الطالبين
ج ١ ص ٢٠٦
بِخِلَافِ مَا لَا يُمْكِنُ الْمَشْيُ فِيهِ لِمَا ذُكِرَ لِثِقَلِهِ كَالْحَدِيدِ أَوْ لِتَحْدِيدِ رَأْسِهِ الْمَانِعِ لَهُ مِنْ الثُّبُوتِ، أَوْ ضَعْفِهِ
كَجَوْرَبِ
الصُّوفِيَّةِ وَالْمُتَّخَذِ مِنْ جِلْدٍ ضَعِيفٍ، أَوْ لِغِلَظِهِ كَالْخَشَبَةِ الْعَظِيمَةِ، أَوْ لِفَرْطِ سِعَتِهِ أَوْ ضِيقِهِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَلَا يَكْفِي الْمَسْحُ عَلَيْهِ إذْ لَا حَاجَةَ لِمِثْلِ ذَلِكَ وَلَا
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
على المسألة ٢٨ من متن أبي شجاع (غاية الاختصار)
ج ١ ص ٧٤
بِخِلَاف مَا لَا يُمكن الْمَشْي فِيهِ لما ذكر لثقله كالحديد أَو لتحديد رَأسه الْمَانِع لَهُ من الثُّبُوت أَو ضعفه
كجورب
الصُّوفِيَّة والمتخذ من جلد ضَعِيف أَو لغلظه كالخشبة الْعَظِيمَة أَو لفرط سعته أَو ضيقه أَو نَحْو ذَلِك فَلَا يَكْفِي الْمسْح عَلَيْهِ إِذْ لَا حَاجَة لمثل ذَلِك وَلَا
المجموع شرح المهذب
على المسألة ٣٤٤ من المهذب
ج ١ ص ٤٩٧
بِخِلَافِ اللِّفَافَة لِأَنَّهَا مُفْرَدَةٌ قَالَ الرُّويَانِيُّ قَالَ الشافعي وكل شئ أُلْصِقَ بِالْخُفِّ فَهُوَ مِنْهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَعَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي تَخَرُّقِ الظِّهَارَةِ دُونَ الْبِطَانَةِ يُقَاسُ مَا إذَا تَخَرَّقَ مِنْ الظِّهَارَةِ مَوْضِعٌ وَمَنْ الْبِطَانَةِ مَوْضِعٌ لَا يُحَاذِيهِ وَقَطَعَ الْغَزَالِيُّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِالْجَوَازِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَلَوْ تَخَرَّقَ الْخُفُّ وَتَحْتَهُ
جَوْرَبٌ
يَسْتُرُ مَحَلَّ الْفَرْضِ لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ
نهاية المحتاج
على المسألة ٨٬٧٣٧ من منهاج الطالبين
ج ٨ ص ١٨٣
فَإِنْ أَعَتِيدَ أَجْزَأَتْ فَمِنْ الْأَوَّلِ نَحْوُ (خُفٍّ وَقُفَّازَيْنِ) وَدِرْعٍ مِنْ نَحْوِ حَدِيدٍ وَنَعْلٍ وَمَدَاسٍ
وَجَوْرَبٍ
وَقَلَنْسُوَةٍ وَقُبَعٍ وَطَاقِيَّةٍ وَعَرْقِيَّةٍ، وَقَوْلُ الشَّيْخِ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ بِإِجْزَائِهَا مَحْمُولٌ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ يُجْعَلُ فَوْقَ رَأْسِ النِّسَاءِ، يُقَالُ لَهُ عِرْقِيَّةٍ أَوْ عَلَى مَا يُجْعَلُ عَلَى الدَّابَّةِ تَحْتَ السَّرْجِ وَنَحْوِهِ (وَمِنْطَقَةٍ) وَتَكَّةٍ وَفَصَادِيَّةٍ وَخَاتَمٍ وَتُبَّانٍ لَا يَصِلُ لِلرُّكْبَةِ وَبِسَاطٍ وَهِمْيَانٍ وَثَوْبٍ طَوِيلٍ أَعْطَاهُ لِلْعَشَرَةِ قَبْلَ تَقْطِيعِهِ بَيْنَهُمْ لِأَنَّهُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ وَضَعَ لَهُمْ عَشَرَةَ أَمْدَادٍ وَقَالَ مَلَّكْتُكُمْ هَذَا بِالسَّوِيَّةِ أَوْ أَطْلَقَ لِأَنَّهَا أَمْدَادٌ مُجْتَمِعَةٌ، وَأَفْهَمَ التَّخْيِيرُ امْتِنَاعَ التَّبْعِيضِ كَأَنْ يُطْعِمَ خَمْسَةً وَيَكْسُوَ خَمْسَةً
فتح العزيز بشرح الوجيز
على المسألة ٤٧ من الوجيز
ج ٢ ص ٣٦٤
والصحيح الاول بخلاف طهارة المستحاضة لان التيمم طهارة تفيد وتبيح عند الضرورة ولا ضرورة بعد وجدان الماء فلا سبيل إلى ترتيب المسح عليه وطهارة المستحاضة لا تتأثر بوجدان الماء كطهارة غيرها وان كان سبب التيمم شيئا آخر سوى اعواز الماء فهو كطهارة المستحاضة في جواز ترتيب المسح عليه فانه لا يتأثر بوجدان الماء لكنه ضعيف لا يرفع الحدث كطهارتها ولا يخفى بعد هذا الشرح معنى قوله ان جوزنا فلا تستفيد بالمسح الا ما كان يحل لها الي آخره لكن ظاهر لفظه لا يتناول الا ما إذا أحدثت قبل أن تصلي الفريضة بطهارتها فانها حينئذ تحل لها فريضة ونوافل لو بقيت طهارتها الاولى مما إذا أحدثت بعد أن تصلي الفريضة فلا يحل لها لو بقيت تلك الطهارة الا النوافل والوافى بحكم الحالتين على النظم الذى ذكره أن يقال في آخره وهو فريضة واحدة ونوافل أو نوافل * قال [الشرط الثاني أن يكون الملبوس ساترا قويا حلالا فان تخرق أو كان دون الكعبين لم يكن ساترا والمشقوق القدم الذى يشد محل الشق منه بشرج فيه خلاف والقوى ما يتردد عليه في المنازل لا
كالجورب
واللفاف
وجورب
الصوفية والمغصوب (و) لا يجوز المسح عليه على أحد] [الوجهين لان المسح لحاجة الاستدامة وهو مأمور بالنزع] اعتبر في الملبوس ثلاثة أمور أحدها أن يكون ساترا لمحل فرض الغسل من الرجلين
فتح العزيز بشرح الوجيز
على المسألة ٤٧ من الوجيز
ج ٢ ص ٣٦٤
[فرع الجر موق الضعيف فوق الخف لا يمسح عليه وان كان قويا لم يجز (م ح) المسح عليه أيضا في الجديد بل عليه ان يدخل اليد بينهما فيمسح علي الاسفل] الجرموق هو الذي يلبس فوق الخف وانما يلبس غالبا لشدة البرد فإذا لبس جرموقين فوق الخفين أو خفين فوق الخفين فلا يخلو من اربع احوال (احداها) ان يكون الاسفل بحيث لا يمسح عليه لضعف أو تخرق والا علي يحيث يمسح عليه فالمسح علي الاعلي والاسفل والحالة هذه
كالجورب
واللفافة (والثانية) ان يكون الامر بالعكس من ذلك فيمسح على الاسفل القوى وما فوقه كخرقة تلف على الخف
فتح العزيز بشرح الوجيز
على المسألة ٤٧ من الوجيز
ج ٢ ص ٣٦٤
اما لصفاقها أو لتجليد القدمين والنعل على الاسفل أو الالصاق بالكعب وحكى بعضهم أنها وان كانت صفيقة ففى اشتراط تجليد القدمين قولان وعند أبى حنيفة لا يجوز [المسح على
الجوربين
وان كانا صفيقين حتي يكونا مجلدين أو منعلين وخالفه صاحباه فهذا إذا تعذر المشى فيه لضعف الملبوس في نفسه ولو تعذر المشى فيه لسعته المفرطة أو لثقله أو لضبقه ففى جواز المسح عليه وجهان احدهما يجوز لانه في نفسه صالح للمشى عليه الا ترى انه لو لبسه غيره لارتفق به واصحهما لا يجوز لانه لا حاجة له في ادامة مثل هذا الخف في الرجل ولا
الحنابلة
٢٠
معونة أولي النهى
على المسألة ٢٣١ من منتهى الإرادات
ج ١ ص ٢٨٢
قال في " القاموس ":
والجورب:
لفافة الرجل. الجمع جواربة وجوارب.
وتجورب:
لبسه،
وجَورَبْتُهُ:
ألبسته إياه. انتهى.
المغني
على المسألة ٥٩ من مختصر الخرقي
ج ١ ص ٢١٥
فَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ
جَوْرَبِ
الصُّوفِ فِي الصَّفَاقَةِ وَالثُّبُوتِ، فَلَا فَرْقَ. وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ، فِي مَوْضِعٍ: لَا يُجْزِئُهُ الْمَسْحُ عَلَى
الْجَوْرَبِ
حَتَّى يَكُونَ
جَوْرَبًا
صَفِيقًا، يَقُومُ قَائِمًا فِي رِجْلِهِ لَا يَنْكَسِرُ مِثْلَ الْخُفَّيْنِ، إنَّمَا مَسَحَ الْقَوْمُ عَلَى
الْجَوْرَبَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْخُفِّ، يَقُومُ مَقَامَ الْخُفِّ فِي رِجْلِ الرَّجُلِ، يَذْهَبُ فِيهِ الرَّجُلُ وَيَجِيءُ
الإنصاف
على المسألة ١٠٧ من المقنع
ج ١ ص ٤١١
وقيل: هما كنَعْل مع
جوْرَبٍ.
معونة أولي النهى
على المسألة ٢٥٤ من منتهى الإرادات
ج ١ ص ٢٩٦
وعنه: في الأولى هما كنعل مع
جورب،
كشاف القناع
على المسألة ٧١٠ من الإقناع
ج ١ ص ٢٦٩
وقيل: يجزئ مسح
الجورب
وحده.
معونة أولي النهى
على المسألة ٢٤٧ من منتهى الإرادات
ج ١ ص ٢٩٣
وقيل: يجزئ مسح
الجورب
وحده.
الإنصاف
على المسألة ١٠٧ من المقنع
ج ١ ص ٤٠٥
وقيل: يُجْزِئُ مسْحُ
الجَوْرَبِ
وحدَه.
المبدع في شرح المقنع
على المسألة ١٠٧ من المقنع
ج ١ ص ١٢١
وَقِيلَ: يَجُوزُ مَسْحُ لِفَافَةٍ تَحْتَ خُفٍّ مُخَرَّقٍ
كَجَوْرَبٍ
تَحْتَ مُخَرَّقٍ،
الشرح الكبير على المقنع
على المسألة ١٠٠ من المقنع
ج ١ ص ٣٨٠
فإن كان مثلَ
جَوْرَبِ
الصُّوفِ في الصَّفاقَةِ، فلا فَرْقَ.
المبدع في شرح المقنع
على المسألة ١٠٠ من المقنع
ج ١ ص ١١٣
وَعَنْهُ: أَوْ أَحَدُهُمَا، وَقِيلَ: يَمْسَحُ
الْجَوْرَبَ
وَحْدَهُ،
شرح الزركشي على مختصر الخرقي
على المسألة ٦١ من مختصر الخرقي
ج ١ ص ٤٠١
وقيل بالإجزاء على
الجورب
دون النعل، والله أعلم.
الإنصاف
على المسألة ١٬٣٨٩ من المقنع
ج ٨ ص ٢٤٥
وقال القاضى وغيرُه: ولو كان غيرَ مُعْتادٍ،
كجَوْرَبٍ
فى كفٍّ، وخُفٍّ فى رأْسٍ، فعليه الفِدْيَة.
الإنصاف
على المسألة ١٠٠ من المقنع
ج ١ ص ٣٧٧
وقال في «الفُروعِ»: يجوزُ المسْحُ على
جَوْرَبٍ
ضَيِّقٍ، خِلافًا لمالكٍ. وَالْعِمَامَةِ، وَالْجَبَائِرِ.
المغني
على المسألة ٥١ من مختصر الخرقي
ج ١ ص ٢٠٧
قَالَ، فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ: الْخُفُّ الْمُخَرَّقُ إذَا كَانَ فِي رِجْلَيْهِ
جَوْرَبٌ
مَسَحَ،
معونة أولي النهى
على المسألة ٣٬١٢٩ من منتهى الإرادات
ج ٤ ص ٨٧
وقال القاضي وغيره: ولو كان غير معتاد؛
كجورب
في كف، وخف في رأس، وكفرْوٍ في صيف.
مطالب أولي النهى
على المسألة ٥٬٠١٣ من غاية المنتهى
ج ٢ ص ٣٥٣
وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ لُبْسُهُمَا كَالْمَرْأَةِ وَأَوْلَى وَالْقُفَّازَانِ كُلُّ مَا يُعْمَلُ لِلْيَدَيْنِ إلَى الْكُوعَيْنِ، يُدْخِلُهُمَا فِيهِ، يَسْتُرُهُمَا مِنْ الْحَرِّ
كَالْجَوْرَبِ
لِلرِّجْلَيْنِ،
المغني
على المسألة ٥٩ من مختصر الخرقي
ج ١ ص ٢١٥
فَأَمَّا الرَّقِيقُ فَلَيْسَ بِسَاتِرٍ. [فَصْل الْمَسْح عَلَى
جَوْرَبِ
الْخِرَقِ] فَصْلٌ: وَقَدْ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ
جَوْرَبِ
الْخِرَقِ، يُمْسَحُ عَلَيْهِ؟ فَكَرِهَ الْخِرَقَ. وَلَعَلَّ أَحْمَدَ كَرِهَهَا؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهَا الْخِفَّةُ، وَأَنَّهَا لَا تَثْبُتُ بِأَنْفُسِهَا.
المبدع في شرح المقنع
على المسألة ١٠٠ من المقنع
ج ١ ص ١١٣
وَكَذَا كُلُّ كَلِمَةٍ فِيهَا جِيمٌ وَقَافٌ.
(وَالْجَوْرَبَيْنِ)
لِمَا رَوَى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: أَنَّ «رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَحَ عَلَى
الْجَوْرَبَيْنِ،
وَالنَّعْلَيْنِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَتَكَلَّمَ فِيهِ جَمَاعَةٌ حَتَّى قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: النَّاسُ كُلُّهُمْ يَرْوُونَهُ عَلَى الْخُفَّيْنِ غَيْرَ أَبِي قَيْسٍ،
الشرح الممتع على زاد المستقنع
على المسألة ١٠٩ من زاد المستقنع
ج ١ ص ٢٥٦
فإِذا أراد النوم خلعهما، فعلى المذهب لا يمسح على
الجورب
بعد خلع الخُفَّين؛ لأنَّ زمن المسح ينتهي بخلع الممسوح. وعلى القول الثَّاني: يجوز له أن يمسحَ على
الجورب،
المبدع في شرح المقنع
على المسألة ١٠٠ من المقنع
ج ١ ص ١١٣
فَائِدَةٌ:
الْجَوْرَبُ
أَعْجَمِيٌّ مُعَرَّبٌ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هُوَ غِشَاءٌ مِنْ صُوفٍ يُتَّخَذُ لِلدِّفْءِ.
الرئيسية
الخريطة
الكتب
أبواب الفقه
المزيد
الإعدادات
اللغة
العربية
English
مذهبي
ح
حنفي
م
مالكي
ش
شافعي
ب
حنبلي
–
لا أتبع
يظهر مذهبك أولًا في المقارنة والخريطة، ولا يتغيّر شيء من النصوص.
تفتح صفحات الكتب
في تطبيقنا
في الشاملة
كلاهما
طريق المذهب
عن المصادر
البحث
الإعدادات