فقه المذاهب الأربعة
ابحث عن مسألة في كتب المذاهب
Ctrl K
أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة
خطأ في النص
حكم أو مصدر
رابط لا يعمل
غير ذلك
الكلمات المحددة:
B
I
U
•
1.
أرفق صورة
أو الصقها أو اسحبها إلى هنا
أرسل
البحث
البحث
أمثلة:
المسح على الخفين
بيع العينة
الجورب
مدة المسح
بيع الكلب
١٢٨ نتيجة في مسائل الكتب، تظهر هنا أولها من كل مذهب (٩١)
النتائج في كل مذهب
الحنفية
٢٠
المالكية
١٨
الشافعية
١٣
الحنابلة
٢٠
الفقه المقارن
٢٠
المالكية
٢٠
لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
على المسألة ٥٢٨ من مختصر خليل
ج ٢ ص ٤٩٩
وكذا
الجورب،
بل يمسح على خف ملبوس على خف، كما يمسح على
جورب
على خف أو
جورب،
فالمبالغة راجعة لهما. كما قاله الطخيخي، قاله الشيخ إبراهيم. لكن يشترط أن يلبس الثاني بعد مسح الأول، أو يلبسهما وهو غاسل رجليه،
الشرح الكبير
على المسألة ٥٢٨ من مختصر خليل
ج ١ ص ١٤١
وَكَذَا
جَوْرَبٌ
مَعَ خُفٍّ أَوْ
جَوْرَبٌ
عَلَى
جَوْرَبٍ
وَفِي الرِّجْلِ الْأُخْرَى خُفٌّ أَوْ
جَوْرَبٌ
مُفْرَدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا إذْ لَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي مَا فِيهِمَا جِنْسًا وَلَا عَدَدًا أَنْ يَلْبَسَهُمَا مَعًا عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ
لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
على المسألة ٥٢٨ من مختصر خليل
ج ٢ ص ٤٩٩
وكذا يقال في الذي في إحدى رجليه
جورب،
التاج والإكليل
على المسألة ٥٢٣ من مختصر خليل
ج ١ ص ٤٦٥
بِخِلَافِ الْجُرْمُوقِ فَإِنَّهُ كَالنَّعْلِ. أَبُو عُمَرَ فِي جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى
الْجَوْرَبَيْنِ
الْمُجَلَّدَيْنِ رِوَايَتَانِ عَنْ مَالِكٍ. الْجُزُولِيُّ: اُخْتُلِفَ فِي
الْجَوْرَبِ
وَالْجُرْمُوقِ هَلْ هُمَا اسْمَانِ لِمُسَمًّى وَاحِدٍ؟
مواهب الجليل
على المسألة ٥٢٦ من مختصر خليل
ج ١ ص ٣١٨
وَكَذَا لَوْ لَبِسَ
جَوْرَبًا
تَحْتَ الْخُفِّ، أَوْ لَفَّ عَلَى رِجْلَيْهِ،
مواهب الجليل
على المسألة ٥٢٦ من مختصر خليل
ج ١ ص ٣١٨
قَالَ فِي التَّوْضِيحِ فَسَّرَهُ مَالِكٌ بِأَنَّهُ
جَوْرَبٌ
مُجَلَّدٌ مِنْ تَحْتِهِ وَمِنْ فَوْقِهِ.
منح الجليل
على المسألة ٥٣٠ من مختصر خليل
ج ١ ص ١٣٥
وَأَمَّا الشَّوْكَةُ الَّتِي بِأَسْفَلَ
الْجَوْرَبِ
أَوْ الْخُفِّ فَمُغْتَفَرَةٌ مُطْلَقًا لِيَسَارَتِهَا وَخُرُوجِهَا عَنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ.
لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
على المسألة ٥٢٦ من مختصر خليل
ج ٢ ص ٤٩٨
وأن يجلد باطنه أيضا. وظاهره هو ما يلي السماء، وباطنه هو ما يلي الأرض، وليس المراد بالباطن ما يلي الرجل. وخف: بالجر عطف على
جورب؛
يعني أنه يرخص في المسح على الخف للرجال والنساء، وكان ينبغي للمصنف تقديم الخف على
الجورب؛
لأن الخف هو الأصل، لكن قدم
الجورب
اهتماما به نظير ما قيل في قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} من أنه قدم الوصية اهتماما بأمرها لكونها كانت غير معهودة عندهم على الدين المعهود عندهم وعند كل أحد، وهو آكد منها
منح الجليل
على المسألة ٥٢٨ من مختصر خليل
ج ١ ص ١٣٥
وَكَذَا
جَوْرَبٌ
عَلَى خُفٍّ أَوْ عَلَى
جَوْرَبٍ
أَوْ عَلَى لِفَافَةٍ وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي الرِّجْلَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا فَلَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي مَا عَلَيْهِمَا عَدَدًا وَلَا نَوْعًا بِشَرْطِ لُبْسِ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلِ عَلَى طَهَارَةِ مَائِيَّةٍ كَامِلَةٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي وَقْتَيْنِ مُتَقَارِبَيْنِ أَوْ مُتَبَاعِدَيْنِ قَبْلَ انْتِقَاضِ الطَّهَارَةِ الَّتِي لَبِسَ عَلَيْهَا الْأَسْفَلَ أَوْ بَعْدَهُ. وَيُعَدُّ الْمَسْحُ عَلَيْهِ وُضُوءًا وَنَعَتَ لَفْظَ
جَوْرَبٍ
وَخُفٍّ بِقَوْلِهِ
مواهب الجليل
على المسألة ٥٢٦ من مختصر خليل
ج ١ ص ٣١٨
(فَرْعٌ) وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَلْبَسَ خُفًّا عَلَى خُفٍّ، أَوْ
جَوْرَبًا
مُجَلَّدًا عَلَى خُفٍّ قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ
منح الجليل
على المسألة ٣٬٣٠١ من مختصر خليل
ج ٢ ص ٣٠٤
وَمِثْلُهُ جُرْمُوقٌ
وَجَوْرَبٌ
(قُطِعَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَوْ ثَنَى فِيمَا يَظْهَرُ (أَسْفَلَ مِنْ كَعْبٍ) لِلرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ قَطَعَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ اشْتَرَاهُ كَذَلِكَ
مواهب الجليل
على المسألة ١٨٢ من مختصر خليل
ج ١ ص ١٥٢
وَقَالَ قَبْلَهُ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ نِسَاءَ الْعَرَبِ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ خُفٌّ وَلَا
جَوْرَبٌ
كُنَّ يَلْبَسْنَ الْخُفَّ وَيَمْشِينَ بِغَيْرِ شَيْءٍ.
حاشية الدسوقي
على المسألة ٥٣٢ من مختصر خليل
ج ١ ص ١٤٢
أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الْخُفَّ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ جِلْدٍ
وَالْجَوْرَبُ
قَدْ تَقَدَّمَ اشْتِرَاطُهُ فِيهِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ لَفْظَ جِلْدٍ هُنَا إنَّمَا ذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ
لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
على المسألة ٥٣٢ من مختصر خليل
ج ٢ ص ٥٠١
أما الأول فلأن الخف لا يكون إلا من جلد،
والجورب
قد تقدم اشتراطه فيه، وقد يجاب بأن لفظ جلد هنا إنما ذكر توطئة لما بعده.
لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
على المسألة ٥٦٢ من مختصر خليل
ج ٢ ص ٥١٢
وكذا لا تشترط المساواة في الجنسية، فيمسح على خف
وجورب
جلد ظاهره وباطنه لرجل واحد منهما، وللأخرى كذلك وفي الحطاب: التحديد بجفاف الأعضاء تقدم أنه إنما هو مع العجز،
حاشية العدوي
على المسألة ٥٢٦ من مختصر خليل
ج ١ ص ١٧٧
فَائِدَةً مِنْ الْأُولَى ذَكَرَهَا قَوْلُهُ: وَهُوَ الْجُرْمُوقُ) أَيْ أَنَّ الْجُرْمُوقَ هُوَ
الْجَوْرَبُ
بِقَيْدِ كَوْنِهِ جِلْدًا ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ فَإِذَنْ كَانَ الْأَفْضَلُ لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَذْكُرَهُ لِكَوْنِهِ أَخْصَرَ
مواهب الجليل
على المسألة ٥٢٦ من مختصر خليل
ج ١ ص ٣١٨
قَالَ فِي التَّوْضِيحِ
الْجَوْرَبُ
مَا كَانَ عَلَى شَكْلِ الْخُفِّ مِنْ كَتَّانٍ، أَوْ قُطْنٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ: جِلْدٍ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ " أَيْ مِنْ فَوْقِ الْقَدَمِ وَتَحْتِهَا، وَلَا يُرِيدُ بِالْبَاطِنِ مَا يَلِي الرِّجْلَ
حاشية العدوي
على المسألة ٥٢٧ من مختصر خليل
ج ١ ص ١٧٨
قَالَ فِي ك لَمَّا اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى
الْجَوْرَبِ
وَكَانَ الْمَذْهَبُ الَّذِي رَجَعَ عَنْهُ مَالِكٌ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ جَوَازُهُ اهْتَمَّ بِهِ فَقَدَّمَهُ وَعَطَفَ عَلَيْهِ بِالْجَرِّ، قَوْلُهُ: وَخُفٌّ لَا يَخْفَى أَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ
الْجَوْرَبُ
بِأَقْسَامِهِ الثَّلَاثَةِ فِيهِ الْخِلَافُ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ وَحْدَهُ فِيهِ الْخِلَافُ فَأَوْلَى إذَا انْضَمَّ غَيْرُهُ لَهُ مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَجْعَلَ الْأَرْبَعَ مِنْ هَذِهِ السِّتِّ دَاخِلَةً فِيمَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ فَيَكُونُ مَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ سِتَّ صُوَرٍ.
الشرح الكبير
على المسألة ٣٬٣٠١ من مختصر خليل
ج ٢ ص ٥٦
وَمِثْلُهُ جُرْمُوقٌ
وَجَوْرَبٌ
(قُطِعَ أَسْفَلَ مِنْ كَعْبٍ) كَانَ الْقَاطِعُ لَهُ هُوَ أَوْ غَيْرَهُ، أَوْ كَانَ مِنْ أَصْلِ صَنْعَتِهِ كَالْبَابُوجِ (لِفَقْدِ نَعْلٍ، أَوْ غُلُوِّهِ) غُلُوًّا (فَاحِشًا) بِأَنْ زَادَ ثَمَنُهُ عَلَى الثُّلُثِ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ وَلَوْ لَبِسَهُ لِضَرُورَةٍ كَشُقُوقٍ، أَوْ دَمَامِلَ بِرِجْلَيْهِ
شرح الخرشي
على المسألة ١٨٢ من مختصر خليل
ج ١ ص ١١٠
وَيُعْفَى عَنْ مُتَعَلِّقِ ذَيْلِ الْمَرْأَةِ الْيَابِسِ الَّتِي لَيْسَ مِنْ زِيِّهَا لُبْسُ الْخُفِّ
وَالْجَوْرَبِ
الْمُطَالِ بِقَصْدِ السَّتْرِ لَا بِقَصْدِ الْخُيَلَاءِ وَعَنْ مُتَعَلِّقِ الرِّجْلِ الْمَبْلُولَةِ إذَا أَصَابَ كُلًّا مِنْ الذَّيْلِ وَالرِّجْلِ نَجَاسَةٌ مُحَقَّقَةٌ جَافَّةٌ حَيْثُ مَرَّا عَلَى أَرْضٍ طَاهِرَةٍ بَعْدُ رُفِعَتْ الرِّجْلُ بِالْحَضْرَةِ أَوْ بَعْدَ مُهْمَلَةٍ عَلَى تَأْوِيلِ ابْنِ اللَّبَّادِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ
الرئيسية
الخريطة
الكتب
أبواب الفقه
المزيد
الإعدادات
اللغة
العربية
English
مذهبي
ح
حنفي
م
مالكي
ش
شافعي
ب
حنبلي
–
لا أتبع
يظهر مذهبك أولًا في المقارنة والخريطة، ولا يتغيّر شيء من النصوص.
تفتح صفحات الكتب
في تطبيقنا
في الشاملة
كلاهما
طريق المذهب
عن المصادر
البحث
الإعدادات