فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البحث

١٢٨ نتيجة في مسائل الكتب، تظهر هنا أولها من كل مذهب (٩١)

النتائج في كل مذهب
الحنفية٢٠
المالكية١٨
الشافعية١٣
الحنابلة٢٠
الفقه المقارن٢٠

الحنابلة٢٠

معونة أولي النهىعلى المسألة ٢٣١ من منتهى الإراداتج ١ ص ٢٨٢قال في " القاموس ": والجورب: لفافة الرجل. الجمع جواربة وجوارب. وتجورب: لبسه، وجَورَبْتُهُ: ألبسته إياه. انتهى.المغنيعلى المسألة ٥٩ من مختصر الخرقيج ١ ص ٢١٥فَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ جَوْرَبِ الصُّوفِ فِي الصَّفَاقَةِ وَالثُّبُوتِ، فَلَا فَرْقَ. وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ، فِي مَوْضِعٍ: لَا يُجْزِئُهُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبِ حَتَّى يَكُونَ جَوْرَبًا صَفِيقًا، يَقُومُ قَائِمًا فِي رِجْلِهِ لَا يَنْكَسِرُ مِثْلَ الْخُفَّيْنِ، إنَّمَا مَسَحَ الْقَوْمُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْخُفِّ، يَقُومُ مَقَامَ الْخُفِّ فِي رِجْلِ الرَّجُلِ، يَذْهَبُ فِيهِ الرَّجُلُ وَيَجِيءُالإنصافعلى المسألة ١٠٧ من المقنعج ١ ص ٤١١وقيل: هما كنَعْل مع جوْرَبٍ.معونة أولي النهىعلى المسألة ٢٥٤ من منتهى الإراداتج ١ ص ٢٩٦وعنه: في الأولى هما كنعل مع جورب،كشاف القناععلى المسألة ٧١٠ من الإقناعج ١ ص ٢٦٩وقيل: يجزئ مسح الجورب وحده.معونة أولي النهىعلى المسألة ٢٤٧ من منتهى الإراداتج ١ ص ٢٩٣وقيل: يجزئ مسح الجورب وحده.الإنصافعلى المسألة ١٠٧ من المقنعج ١ ص ٤٠٥وقيل: يُجْزِئُ مسْحُ الجَوْرَبِ وحدَه.المبدع في شرح المقنععلى المسألة ١٠٧ من المقنعج ١ ص ١٢١وَقِيلَ: يَجُوزُ مَسْحُ لِفَافَةٍ تَحْتَ خُفٍّ مُخَرَّقٍ كَجَوْرَبٍ تَحْتَ مُخَرَّقٍ،الشرح الكبير على المقنععلى المسألة ١٠٠ من المقنعج ١ ص ٣٨٠فإن كان مثلَ جَوْرَبِ الصُّوفِ في الصَّفاقَةِ، فلا فَرْقَ.المبدع في شرح المقنععلى المسألة ١٠٠ من المقنعج ١ ص ١١٣وَعَنْهُ: أَوْ أَحَدُهُمَا، وَقِيلَ: يَمْسَحُ الْجَوْرَبَ وَحْدَهُ،شرح الزركشي على مختصر الخرقيعلى المسألة ٦١ من مختصر الخرقيج ١ ص ٤٠١وقيل بالإجزاء على الجورب دون النعل، والله أعلم.الإنصافعلى المسألة ١٬٣٨٩ من المقنعج ٨ ص ٢٤٥وقال القاضى وغيرُه: ولو كان غيرَ مُعْتادٍ، كجَوْرَبٍ فى كفٍّ، وخُفٍّ فى رأْسٍ، فعليه الفِدْيَة.الإنصافعلى المسألة ١٠٠ من المقنعج ١ ص ٣٧٧وقال في «الفُروعِ»: يجوزُ المسْحُ على جَوْرَبٍ ضَيِّقٍ، خِلافًا لمالكٍ. وَالْعِمَامَةِ، وَالْجَبَائِرِ.المغنيعلى المسألة ٥١ من مختصر الخرقيج ١ ص ٢٠٧قَالَ، فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ: الْخُفُّ الْمُخَرَّقُ إذَا كَانَ فِي رِجْلَيْهِ جَوْرَبٌ مَسَحَ،معونة أولي النهىعلى المسألة ٣٬١٢٩ من منتهى الإراداتج ٤ ص ٨٧وقال القاضي وغيره: ولو كان غير معتاد؛ كجورب في كف، وخف في رأس، وكفرْوٍ في صيف.مطالب أولي النهىعلى المسألة ٥٬٠١٣ من غاية المنتهىج ٢ ص ٣٥٣وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ لُبْسُهُمَا كَالْمَرْأَةِ وَأَوْلَى وَالْقُفَّازَانِ كُلُّ مَا يُعْمَلُ لِلْيَدَيْنِ إلَى الْكُوعَيْنِ، يُدْخِلُهُمَا فِيهِ، يَسْتُرُهُمَا مِنْ الْحَرِّ كَالْجَوْرَبِ لِلرِّجْلَيْنِ،المغنيعلى المسألة ٥٩ من مختصر الخرقيج ١ ص ٢١٥فَأَمَّا الرَّقِيقُ فَلَيْسَ بِسَاتِرٍ. [فَصْل الْمَسْح عَلَى جَوْرَبِ الْخِرَقِ] فَصْلٌ: وَقَدْ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ جَوْرَبِ الْخِرَقِ، يُمْسَحُ عَلَيْهِ؟ فَكَرِهَ الْخِرَقَ. وَلَعَلَّ أَحْمَدَ كَرِهَهَا؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهَا الْخِفَّةُ، وَأَنَّهَا لَا تَثْبُتُ بِأَنْفُسِهَا.المبدع في شرح المقنععلى المسألة ١٠٠ من المقنعج ١ ص ١١٣وَكَذَا كُلُّ كَلِمَةٍ فِيهَا جِيمٌ وَقَافٌ. (وَالْجَوْرَبَيْنِ) لِمَا رَوَى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: أَنَّ «رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، وَالنَّعْلَيْنِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَتَكَلَّمَ فِيهِ جَمَاعَةٌ حَتَّى قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: النَّاسُ كُلُّهُمْ يَرْوُونَهُ عَلَى الْخُفَّيْنِ غَيْرَ أَبِي قَيْسٍ،الشرح الممتع على زاد المستقنععلى المسألة ١٠٩ من زاد المستقنعج ١ ص ٢٥٦فإِذا أراد النوم خلعهما، فعلى المذهب لا يمسح على الجورب بعد خلع الخُفَّين؛ لأنَّ زمن المسح ينتهي بخلع الممسوح. وعلى القول الثَّاني: يجوز له أن يمسحَ على الجورب،المبدع في شرح المقنععلى المسألة ١٠٠ من المقنعج ١ ص ١١٣فَائِدَةٌ: الْجَوْرَبُ أَعْجَمِيٌّ مُعَرَّبٌ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هُوَ غِشَاءٌ مِنْ صُوفٍ يُتَّخَذُ لِلدِّفْءِ.