فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البحث

١٢٨ نتيجة في مسائل الكتب، تظهر هنا أولها من كل مذهب (٩١)

النتائج في كل مذهب
الحنفية٢٠
المالكية١٨
الشافعية١٣
الحنابلة٢٠
الفقه المقارن٢٠

الحنابلة٢٠

منتهى الإراداتباب مسح الخفينالمسألة ٢٣١ج ١ ص ٥٧وَيَصِحُّ عَلَى خُفٍّ وَجُرْمُوقٍ خُفٌّ قَصِيرٌ وَجَوْرَبٍ صَفِيقِ وَالْجَوْرَبُ حَتَّى لِزَمِنٍ وَبِرِجْلٍ قُطِعَتْ أُخْرَاهَا مِنْ فَوْقِ فَرْضِمختصر الخرقيباب المسح على الخفينالمسألة ٦٠ج ١ ص ٣٩٧وكذلك الجورب الصفيق، الذي لا يسقط إذا مشى فيهغاية المنتهىبَابٌ مَسْحُ الْخُفَّينِالمسألة ٤٦٨ج ١ ص ٧٨وَعَلَى جَوْرَبٍ صَفِيقٍ مِنْ صُوفٍ أَوْ غَيرِهِ، حَتَّى لِزَمِنٍ وَذِي سَلَسٍ،زاد المستقنعباب مسح الخفينالمسألة ٩٩ج ١ ص ٣٠"على طاهر" , "مباح" ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهماالرعاية الصغرىباب مسح الحوائلالمسألة ٣٨١ج ١ ص ٢١٨يجوز على ما ستر محل الفرض، وثبت بنفسه، كخف وجرموق وجورب صفيق.الإقناعفصل والمرأة إحرامها في وجههاالمسألة ٧٬٢٧٠ج ١ ص ٣٦٧وهما كل ما يعمل لليدين إلى الكوعين يدخلهما في لسترهما من الحر: كالجورب للرجلين كما يعمل للبزاةالإقناعفصل الرابع لبس الذكر المخيطالمسألة ٧٬٠٦٠ج ١ ص ٣٥٧وقال القاضي وغيره: ولو كان غير معتاد كجورب في كف وخف في رأس فعليه الفدية انتهىالفروعفصل: لبس المخيط في بدنه أو بعضهالمسألة ١١٬٥٨٦ج ٧ ص ٤٢٠وَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُعْتَادٍ, كَجَوْرَبٍ فِي كَفٍّ وَخُفٍّ فِي رَأْسٍ, كَفَّرَ, وَفِي صَيْفٍ.الفروعباب مسح الحائلالمسألة ٦٠١ج ١ ص ١٩٧وَإِنْ كَانَ تَحْتَ مُخَرَّقٍ جَوْرَبٌ أَوْ خُفٌّ جَازَ الْمَسْحُ، لَا لِفَافَةٌ فِي الْمَنْصُوصِ فِيهِمَا،التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعباب مسح الخفين وما في معناهماالمسألة ١٥٢ج ١ ص ٥٦ويصح (على خف) ولو (جرموق) خف قصير (وجورب) صفيق من صوف أو غيره، حي لزمن،المقنعبَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِالمسألة ١٠٠ج ١ ص ١١٢يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَأَرْجُلِكُمْ وَالْجُرْمُوقَيْنِ وَالْجَوْرَبَيْنِ وَالْعِمَامَةِ وَالْجَبَائِرِ وَفِي الْمَسْحِ عَلَى الْقَلَانِسِ وَخُمُرِ النِّسَاءِ الْمُدَارَةِ تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ رِوَايَتَانِالفروعباب مسح الحائلالمسألة ٦٠٢ج ١ ص ١٩٧وَعَنْهُ فِي الْأُولَى هُمَا كنعل مَعَ جَوْرَبٍ. وَفِي مُخَرَّقٍ عَلَى مُخَرَّقٍ يَسْتَتِرُ بِهِمَا الْقَدَمُ وَجْهَانِ "م ٣" .الفروعباب مسح الحائلالمسألة ٥٩٨ج ١ ص ١٩٦وَلَا يَضُرُّ عَدَمُهَا كَخُفِّ الْخَشَبِ، وَجَوْرَبِ صَفِيقٍ "م" كَمُجَلَّدٍ، وَمُنَعَّلٍ، وَنَحْوِهِ "وَ" فَإِنْ ثُبِّتَ بِنَعْلٍ فَقِيلَ: يَجِبُ مَسْحُهُمَا،الرعاية الصغرىباب مسح الحوائلالمسألة ٣٨٨ج ١ ص ٢١٩ولو مع مخرق أو نعل ولا جورب خرق- وفيه وجه- ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه،مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهبَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِالمسألة ١٢٩ج ١ ص ٣٤١٣٠ - سَأَلت أبي عَن الْمسْح على النَّعْلَيْنِ فَقَالَ إِذا كَانَ فِي الْقدَم جوربين قد ثبتا فِي الْقدَم فَلَا بَأْس بِالْمَسْحِ على النَّعْلَيْنِالكافي في فقه الإمام أحمدفصلالمسألة ٣٥٧ج ١ ص ٧٢أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال الإمام أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه، أشبه الخف.الإقناعباب مسح الخفين وسائر الحوائلالمسألة ٦٨٣ج ١ ص ٣٢ويصح على خف وجرموق خف قصير وجورب صفيق من صوف أو غيره وإن كان غير مجلد أو منعل أو كان من خرق حتى لزمن ومن له رجل واحدة لم يبق من فرض الأخرى شيء ولمستحاضة ونحوهاالمقنعبَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِالمسألة ١٠٧ج ١ ص ١٢١وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ إِلَّا عَلَى مَا يَسْتُرُ مَحَلَّ الْفَرْضِ وَيَثْبُتُ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ خَرْقٌ يَبْدُو مِنْهُ بَعْضُ الْقَدَمِ، أَوْ كَانَ وَاسِعًا يُرَى مِنْهُ الْكَعْبُ، أَوِ الْجَوْرَبُ خَفِيفًا يَصِفُ الْقَدَمَ، أَوْ يَسْقُطُ مِنْهُ، أَوْ شَدَّ لَفَائِفَ لَمْ يَجُزِ الْمَسْحُالكافي في فقه الإمام أحمدفصلالمسألة ٣٥٦ج ١ ص ٧٢فإن كان يسقط من القدم لسعته، أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه، وسواء في ذلك الجلود والخرق والجوارب لما روى المغيرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مسح على الجوربين والنعلين» .مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهبَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِالمسألة ١٢٤ج ١ ص ٣٣١٢٥ - سَأَلت أبي عَن الْخُف بِلَا عقب قَالَ لَا يمسح عَلَيْهِ إِذا بدا من رجله شَيْء لم يمسح عَلَيْهِ إِلَّا أَن يكون عَلَيْهِ جورب من هَذِه الْغِلَاظ الَّتِي تلبس بالنعال وَتثبت فِي السَّاق قلت فَإِن كَانَ يسترخي لَا يثبت قَالَ لَا يمسح حَتَّى يكون مثل الْخُف