فقه المذاهب الأربعة
ابحث عن مسألة في كتب المذاهب
Ctrl K
أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة
خطأ في النص
حكم أو مصدر
رابط لا يعمل
غير ذلك
الكلمات المحددة:
B
I
U
•
1.
أرفق صورة
أو الصقها أو اسحبها إلى هنا
أرسل
البحث
البحث
أمثلة:
المسح على الخفين
بيع العينة
الجورب
مدة المسح
بيع الكلب
١٢٨ نتيجة في مسائل الكتب، تظهر هنا أولها من كل مذهب (٩١)
النتائج في كل مذهب
الحنفية
٢٠
المالكية
١٨
الشافعية
١٣
الحنابلة
٢٠
الفقه المقارن
٢٠
الحنابلة
٢٠
منتهى الإرادات
باب مسح الخفين
المسألة ٢٣١
ج ١ ص ٥٧
وَيَصِحُّ عَلَى خُفٍّ وَجُرْمُوقٍ خُفٌّ قَصِيرٌ
وَجَوْرَبٍ
صَفِيقِ
وَالْجَوْرَبُ
حَتَّى لِزَمِنٍ وَبِرِجْلٍ قُطِعَتْ أُخْرَاهَا مِنْ فَوْقِ فَرْضِ
مختصر الخرقي
باب المسح على الخفين
المسألة ٦٠
ج ١ ص ٣٩٧
وكذلك
الجورب
الصفيق، الذي لا يسقط إذا مشى فيه
غاية المنتهى
بَابٌ مَسْحُ الْخُفَّينِ
المسألة ٤٦٨
ج ١ ص ٧٨
وَعَلَى
جَوْرَبٍ
صَفِيقٍ مِنْ صُوفٍ أَوْ غَيرِهِ، حَتَّى لِزَمِنٍ وَذِي سَلَسٍ،
زاد المستقنع
باب مسح الخفين
المسألة ٩٩
ج ١ ص ٣٠
"على طاهر" , "مباح" ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف
وجورب
صفيق ونحوهما
الرعاية الصغرى
باب مسح الحوائل
المسألة ٣٨١
ج ١ ص ٢١٨
يجوز على ما ستر محل الفرض، وثبت بنفسه، كخف وجرموق
وجورب
صفيق.
الإقناع
فصل والمرأة إحرامها في وجهها
المسألة ٧٬٢٧٠
ج ١ ص ٣٦٧
وهما كل ما يعمل لليدين إلى الكوعين يدخلهما في لسترهما من الحر:
كالجورب
للرجلين كما يعمل للبزاة
الإقناع
فصل الرابع لبس الذكر المخيط
المسألة ٧٬٠٦٠
ج ١ ص ٣٥٧
وقال القاضي وغيره: ولو كان غير معتاد
كجورب
في كف وخف في رأس فعليه الفدية انتهى
الفروع
فصل: لبس المخيط في بدنه أو بعضه
المسألة ١١٬٥٨٦
ج ٧ ص ٤٢٠
وَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُعْتَادٍ,
كَجَوْرَبٍ
فِي كَفٍّ وَخُفٍّ فِي رَأْسٍ, كَفَّرَ, وَفِي صَيْفٍ.
الفروع
باب مسح الحائل
المسألة ٦٠١
ج ١ ص ١٩٧
وَإِنْ كَانَ تَحْتَ مُخَرَّقٍ
جَوْرَبٌ
أَوْ خُفٌّ جَازَ الْمَسْحُ، لَا لِفَافَةٌ فِي الْمَنْصُوصِ فِيهِمَا،
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع
باب مسح الخفين وما في معناهما
المسألة ١٥٢
ج ١ ص ٥٦
ويصح (على خف) ولو (جرموق) خف قصير
(وجورب)
صفيق من صوف أو غيره، حي لزمن،
المقنع
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
المسألة ١٠٠
ج ١ ص ١١٢
يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَأَرْجُلِكُمْ وَالْجُرْمُوقَيْنِ
وَالْجَوْرَبَيْنِ
وَالْعِمَامَةِ وَالْجَبَائِرِ وَفِي الْمَسْحِ عَلَى الْقَلَانِسِ وَخُمُرِ النِّسَاءِ الْمُدَارَةِ تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ رِوَايَتَانِ
الفروع
باب مسح الحائل
المسألة ٦٠٢
ج ١ ص ١٩٧
وَعَنْهُ فِي الْأُولَى هُمَا كنعل مَعَ
جَوْرَبٍ.
وَفِي مُخَرَّقٍ عَلَى مُخَرَّقٍ يَسْتَتِرُ بِهِمَا الْقَدَمُ وَجْهَانِ "م ٣" .
الفروع
باب مسح الحائل
المسألة ٥٩٨
ج ١ ص ١٩٦
وَلَا يَضُرُّ عَدَمُهَا كَخُفِّ الْخَشَبِ،
وَجَوْرَبِ
صَفِيقٍ "م" كَمُجَلَّدٍ، وَمُنَعَّلٍ، وَنَحْوِهِ "وَ" فَإِنْ ثُبِّتَ بِنَعْلٍ فَقِيلَ: يَجِبُ مَسْحُهُمَا،
الرعاية الصغرى
باب مسح الحوائل
المسألة ٣٨٨
ج ١ ص ٢١٩
ولو مع مخرق أو نعل ولا
جورب
خرق- وفيه وجه- ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه،
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله
بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
المسألة ١٢٩
ج ١ ص ٣٤
١٣٠ - سَأَلت أبي عَن الْمسْح على النَّعْلَيْنِ فَقَالَ إِذا كَانَ فِي الْقدَم
جوربين
قد ثبتا فِي الْقدَم فَلَا بَأْس بِالْمَسْحِ على النَّعْلَيْنِ
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل
المسألة ٣٥٧
ج ١ ص ٧٢
أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال الإمام أحمد: يذكر المسح على
الجوربين
عن سبعة أو ثمانية من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه، أشبه الخف.
الإقناع
باب مسح الخفين وسائر الحوائل
المسألة ٦٨٣
ج ١ ص ٣٢
ويصح على خف وجرموق خف قصير
وجورب
صفيق من صوف أو غيره وإن كان غير مجلد أو منعل أو كان من خرق حتى لزمن ومن له رجل واحدة لم يبق من فرض الأخرى شيء ولمستحاضة ونحوها
المقنع
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
المسألة ١٠٧
ج ١ ص ١٢١
وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ إِلَّا عَلَى مَا يَسْتُرُ مَحَلَّ الْفَرْضِ وَيَثْبُتُ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ خَرْقٌ يَبْدُو مِنْهُ بَعْضُ الْقَدَمِ، أَوْ كَانَ وَاسِعًا يُرَى مِنْهُ الْكَعْبُ، أَوِ
الْجَوْرَبُ
خَفِيفًا يَصِفُ الْقَدَمَ، أَوْ يَسْقُطُ مِنْهُ، أَوْ شَدَّ لَفَائِفَ لَمْ يَجُزِ الْمَسْحُ
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل
المسألة ٣٥٦
ج ١ ص ٧٢
فإن كان يسقط من القدم لسعته، أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه، وسواء في ذلك الجلود والخرق والجوارب لما روى المغيرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مسح على
الجوربين
والنعلين» .
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله
بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
المسألة ١٢٤
ج ١ ص ٣٣
١٢٥ - سَأَلت أبي عَن الْخُف بِلَا عقب قَالَ لَا يمسح عَلَيْهِ إِذا بدا من رجله شَيْء لم يمسح عَلَيْهِ إِلَّا أَن يكون عَلَيْهِ
جورب
من هَذِه الْغِلَاظ الَّتِي تلبس بالنعال وَتثبت فِي السَّاق قلت فَإِن كَانَ يسترخي لَا يثبت قَالَ لَا يمسح حَتَّى يكون مثل الْخُف
الرئيسية
الخريطة
الكتب
أبواب الفقه
المزيد
الإعدادات
اللغة
العربية
English
مذهبي
ح
حنفي
م
مالكي
ش
شافعي
ب
حنبلي
–
لا أتبع
يظهر مذهبك أولًا في المقارنة والخريطة، ولا يتغيّر شيء من النصوص.
تفتح صفحات الكتب
في تطبيقنا
في الشاملة
كلاهما
طريق المذهب
عن المصادر
البحث
الإعدادات