Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(وتصح المزارعة) لحديث خيبر السابق، وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو حب مزروع ينمى بالعمل لمن يقوم عليه (بجزء) مشاع (معلوم النسبة) كالثلث أو الربع ونحوه (مما يخرج من الأرض لربها) أي: لرب الأرض، (أو للعامل والباقي للآخر) أي: أن شرط الجزء المسمى لرب الأرض فالباقي للعامل،

1,472

وإن شرط للعامل فالباقي لرب الأرض؛ لأنهما يستحقان ذلك،

1,473

فإذا عين نصيب أحدهما منه، لزم أن يكون الباقي للآخر.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

لربها) أي لرب الأرض (أو للعامل، والباقي للآخر) أي والباقي من المتحصل من الزرع - بعد الجزء المشروط لأحدهما - للآخر منهما.

شرط للعامل فالباقي لرب الأرض، لأنهما يستحقان ذلك دون غيرهما، غير أنه لا فرق بين أن يكون رب الأرض واحدًا، أو عددًا، وكذا العامل.

Adds nothing on this mas’ala.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«مما يخرج من الأرض» أي من الزرع،

13,729

فإن أعطاه إياها بجزء أو بشيء معلوم مما لا يخرج من الأرض، فليست مزارعة بل هي إجارة، مثل أن يقول: خذ هذه الأرض ازرعها بمائة صاع من البر فهذا يصح، لكن يكون إجارة؛ لأنني لم أقل: بمائة صاع مما يخرج منها، بل مائة صاع من البر، فالعوض الآن ثابت في الذمة، ليس ناتجاً من عمل هذا المزارع، بل هو ثابت في الذمة حتى وإن لم يزرعها يلزمه مائة صاع. «لربها أو للعامل» يعني الجزء المعين تارة يعين لربها، وتارة يعين للعامل،

13,730

فإذا قال: خذ الأرض ازرعها ولك الربع، فهنا عُين للعامل،

note

ولو قال: خذ الأرض وازرعها ولي الربع، فهنا عُين لرب الأرض.

13,731

وإذا عُين لأحدهما سهم فهنا يقول المؤلف:«والباقي للآخر».

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.