Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب موانع الشهادة وعدد الشهود

زاد المستقنعHanbalimasa’il 3568 to 3590

  1. 1/2421/242

    لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض

  2. ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه

  3. وتقبل عليهم

  4. ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا

  5. ولا عدو على عدو كمن شهد على من قذقه, أو قطع الطريق عليه

  6. 1/2431/243

    "ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه" .

  7. فصل

  8. ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة

  9. "ويكفي على من أتى بهيمة رجلان" .

  10. ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس "بعقوبة" ولا مال ولا يقصد به المال وبطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه يقبل فيه رجلان.

  11. ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع "والأجل والخيار فيه" ونحوه "رجلان" أو رجل وامرأتان

  12. ورجل ويمين المدعي.

  13. وما لا يطلع عليه الرجال: كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه يقبل فيه شهادة امرأة "عدل"

  14. والرجل فيه كالمرأة.

  15. ومن أتى برجل وامرأتين "أو شاهد ويمين" فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال

  16. وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع

  17. وإن أتى بذلك في خلع ثبت له العوض

  18. "وثبت البينونة بمجرد دعواه ".

  19. فصل

  20. ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي

  21. ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر.

  22. ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول: اشهد على شهادتي بكذا أو يسمعه يقر بها أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه.

  23. وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض

  24. ويلزمهم الضمان "دون من زكاهم"

  25. وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله.