Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَ) لَا (كِتَابِيَّةٌ) فَلَا تُغَسِّلُ زَوْجَهَا الْمُسْلِمَ (إلَّا بِحَضْرَةِ) شَخْصٍ (مُسْلِمٍ) عَارِفٍ بِالْغُسْلِ فَيُقْضَى لَهَا بِالْغُسْلِ، وَهَذَا

667

فَرْعٌ مَشْهُورٌ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ لِلنَّظَافَةِ لَا لِلتَّعَبُّدِ إذْ الْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ، وَقَدْ يُقَالُ مَحَلُّ كَوْنِ الْكَافِرِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ فِي التَّعَبُّدِ الْمُفْتَقِرِ إلَى نِيَّةٍ وَهُوَ مَا كَانَ فِي النَّفْسِ كَالصَّلَاةِ لَا مَا كَانَ فِي الْغَيْرِ كَمَا هُنَا

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَهَذَا فَرْعٌ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ قَوْلَهُمْ هَلْ غُسْلُ الْمَيِّتِ تَعَبُّدٌ أَوْ لِلنَّظَافَةِ قَوْلَانِ وَعَلَيْهِمَا اُخْتُلِفَ فِي غُسْلِ الذِّمِّيِّ لَيْسَ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ حَتَّى يَتِمَّ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ مِنْ الْبِنَاءِ بَلْ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ كَمَا فَرَضَ الْمَسْأَلَةَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ فِي تَغْسِيلِ الْمُسْلِمِ قَرِيبَهُ الْكَافِرَ كَمَا تَقَدَّمَ وَحِينَئِذٍ فَتَغْسِيلُ الذِّمِّيَّةِ لِزَوْجِهَا الْمُسْلِمِ يَأْتِي عَلَى كُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ

(قَوْلُهُ وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَهَذَا الْفَرْعُ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَكِتَابِيَّةً إلَّا بِحَضْرَةٍ مُسْلِمٍ) سَحْنُونَ: لَيْسَ لِلْمُسْلِمِ غُسْلُ زَوْجَتِهِ إلَّا بِحَضْرَةِ الْمُسْلِمِينَ.

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَكِتَابِيَّةٌ إلَّا بِحَضْرَةِ مُسْلِمٍ (ش) أَيْ: فَتُغَسِّلُ زَوْجَهَا بِحَضْرَةِ مُسْلِمٍ وَيُقْضَى لَهَا بِذَلِكَ،

1,765

وَلَوْ مَاتَتْ هِيَ لَمْ يُغَسِّلْهَا زَوْجُهَا الْمُسْلِمُ. وَقَوْلُهُ: إلَّا بِحَضْرَةِ مُسْلِمٍ أَيْ: شَخْصٍ مُسْلِمٍ - ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى - عَارِفٍ بِأَحْكَامِ الْغُسْلِ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ لِلنَّظَافَةِ،

1,766

وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لِلتَّعَبُّدِ فَلَا تُغَسِّلُهُ وَلَوْ بِحَضْرَةِ مُسْلِمٍ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ لَيْسَ أَهْلًا لِلتَّعَبُّدِ؛ لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ مَعَ أَنَّ الْمُؤَلِّفَ قَالَ - فِيمَا تَقَدَّمَ - تَعَبُّدًا، وَهُوَ مُشْكِلٌ مَعَ حُكْمِهِ هُنَا أَنَّ الْكِتَابِيَّةَ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا الْمُسْلِمَ بِحَضْرَةِ مُسْلِمٍ.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ إلَّا بِحَضْرَةِ مُسْلِمٍ) ظَاهِرُهُ: وَلَوْ صَبِيًّا.

(قَوْلُهُ وَلَوْ مَاتَتْ هِيَ لَمْ يُغَسِّلْهَا) وَيَنْبَغِي: وَلَا يُدْخِلْهَا فِي قَبْرِهَا إلَّا أَنْ تَضِيعَ فَلْيُوَارِهَا.

(قَوْلُهُ عَارِفٍ بِأَحْكَامِ الْغُسْلِ) زَادَ عب وَيُؤْمَنُ مَعَهُ إقْرَارُهَا عَلَى خِلَافِ مَا يُطْلَبُ فِي تَغْسِيلِهِ.

(قَوْلُهُ مُشْكِلٌ. . . إلَخْ) وَالْجَوَابُ: لَا إشْكَالَ أَيْ: فَلَا مَانِعَ مِنْ مُرَاعَاةِ كُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ فَتَدَبَّرْ. هَكَذَا أَجَابَ بَعْضُ الشُّيُوخِ،

note

ثُمَّ إنَّ مُحَشِّيَ تت أَفَادَ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ هَذَا جَارٍ وَلَوْ عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّعَبُّدِ، أَيْ: فَيَكُونُ الْغُسْلُ تَعَبُّدًا لَا يُنَافِي مُوَالَاةَ الْكَافِرِ لَهُ عَلَى مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فَمَالِكٌ يَقُولُ بِأَنَّ الْغُسْلَ تَعَبُّدٌ وَيَقُولُ بِتَغْسِيلِ الْكَافِرَةِ زَوْجَهَا الْمُسْلِمَ. (أَقُولُ) وَلَعَلَّهُ لِأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نِيَّةٍ.

Adds nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(وَ) لَا تُغَسِّلُ زَوْجَةً (كِتَابِيَّةً) زَوْجَهَا الْمُسْلِمَ (إلَّا بِحَضْرَةِ) شَخْصٍ (مُسْلِمٍ) عَارِفٍ بِكَيْفِيَّةِ الْغُسْلِ فَيَقْضِي لَهَا بِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لِلنَّظَافَةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَعَلَى أَنَّهُ لِلتَّعَبُّدِ؛ لِأَنَّهُ بِلَا نِيَّةٍ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

إلا بحضرة مسلم؛ يعني أن محل عدم تغسيل الكتابية لزوجها المسلم حيث لم يكن ذلك بحضرة مسلم،

11,449

وأما إن حضر لها عند التغسيل مسلم مميز عارف بأحكام الغسل ذكرا كان أو أنثى فإنها تغسله؛ وعبارة الشيخ إبراهيم عند قوله: "إلا بحضرة مسلم "، ذكرا كان أو أنثى، عارف بأحكام الغسل، وإلا فحضوره كالعدم. انتهى.

11,450

وقال الشيخ عبد الباقي عند قوله: " بحضرة مسلم "، مميز عارف بأحكام الغسل يؤمن معه إقرارها على خلاف ما يطلب في تغسيله فيما يظهر، وهذا كالمستثنى من قوله: " تعبدا "، فتقدم بالقضاء، كما نقله العجماوي عن شيخه الشيخ سليمان. وظاهر قول مالك: عدم القضاء لها،

11,451

ولو ماتت هي لم يغسلها زوجها، كما صرحوا به. وينبغي: ولا يدخلها قبرها إلا أن تضيع فليوارها قياسا علىم سيأتي. انتهى كلام الشيخ عبد الباقي. قوله: وهذا كالمستثنى من قوله: " تعبدا "، فيه نظر، بل هذا لا ينافي ما تقدم من أن الغسل تعبد، قال الرماصي: بدليل أنهم لم يعزوا النظافة إلا لابن شعبان، كما في ابن عرفة والتوضيح، والخلاف في غسل الذمية المسلم بين ملك وأشهب وسحنون، وهم يقولون بالتعبد وإباحة: أي حلية.

الوطء، حلية أصلية فلا يضر تحريم عارض من حيض أو نفاس أو ظهار. قاله البساطي. قاله الشيخ إبراهيم. مستمرة للموت، حاصلة بسبب رق، كالقن، وأم الولد، والمدبرة،

11,452

ولو كان السيد عبدا تبيح؛ أي تسوغ، والفاعل ضمير يعود على الإباحة، وهي مبتدأ، والخبر قوله: " تبيح"، الغسل مفعول تبيح، من الجانبين؛ أي يباح للسيد تغسيلها،

11,453

ويباح لها هي تغسيله بذلك. ومعنى كلام المصنف أن السيد إذا كان مباحا له وطء أمته إباحة مستمرة إلى أن مات أو ماتت، كالقن وأم الولد والمدبرة، فإنه يباح لها أن تغسله، ولا يقضى لها بذلك،

11,454

ويباح له هو أن يغسلها ويقضى له بذلك. ودخل في كلام المصنف المحرمة لعارض من حيض أو نفاس، فيباح له تغسيلها، كما يباح لها تغسيله،

11,455

وكذا الظاهر منها. قاله الشيخ إبراهيم عن البساطي. وكون الأمة لا يقضى لها على عصبة السيد متفق عليه، ولا بد من إذنهم لها،

11,456

فإن لم يكونوا أو لم يمكنهم الغسل، فالظاهر أنها أحق إذا كانت تحسنه. وإنما أبيح لها مع انتقال الملك بالموت؛ لأنها لم تنتقل للوارث إلا وفيها حق للموروث؛ كالزوجة تضع بعد الموت. قاله في الطراز. وخرج بالإباحة: المكاتبة، والمبعضة، والمعتقة لأجل، وأمة القراض، وأمة الشركة، وأمة المديان بعد الحجر عليه،

11,457

وكذا الأمة المتزوجة. وفهم اللخمي من كلام سحنون أن الأمة المتزوجة يغسلها السيد، ولم يفهم من كلامه أنها تغسله. قاله الشيخ محمد بن الحسن. رادا على الشيخ عبد الباقي؛ حيث قال: إن اللخمي فهم من سحنون أن الأمة المتزوجة تغسل سيدها، قال الشيخ عبد الباقي: وينبغي منع غسل الخدمة كالمتزوجة، وقد مر عن البساطي أن الأمة المظاهر منها تغسل السيد ويغسلها، واستظهر الحطاب المنع، واستظهر الرماصي ما استظهره الحطاب من المنع، وتخرج أيضا الأمة المولى منها إن قيل بدخول الإيلاء في الإماء بمعنى الحلف على ترك الوطء، لا المبوب له.

11,458

وفي كتاب الشيخ الأمير: والظهار والإيلاء يمنعان منه في الأمة لا الزوجة، والفرق بينهما أن الغسل في الأمة منوط بإباحة الوطء،

11,459

وفي الزوجين بعقد الزوجية؛ وتخرج أيضا المستبرأة المواضعة، والمبيعة بخيار فليس لهما تغسيل بائع ولا مشتر. وينبغي أن للسيد تغسيل المبيعة بخيار، لانقطاع حق المشتري منها بالموت دون المستبرأة المواضعة، فتحصل من هذا أن جملة الإماء الممنوع تغسيلها للسيد اثنتا عشرة أمة، وهي: المكاتبة، والمبعضة، والمعتقة لأجل، وأمة القراض، وأمة الشركة. وأمة المديان بعد الحجر عليه، والمتزوجة، والمخدمة، والمظاهر منها، والمولى منها؛ والمواضعة، والمبيعة بخيار. والله سبحانه أعلم.

11,460

وأما المستبرأة التي لا تتواضع بأن كانت وخشا ولم يقر البائع بوطئها، فيغسلها السيد إن ماتت، وتغسله هي إن مات. ثم أقرب أوليائه، قوله: "أقرب" ، عطف على الزوجان؛ يعني أنه إن لم يكن أحد الزوجين، أو كان، وأسقط حقه. أو غاب،

11,461

فإن الميت إذا كان ذكرا يقدم في تغسيله بالقضاء أقرب أوليائه علي أبعدهم كالنكاح، فيقدم ابن، فابنه، فأب، فأخ، فابنه، فجد، فعم، فابنه؛ وقدم الشقيق على غيره،

11,462

وكذا عاصب النسب، ويقرع بين المتساويين،

11,463

ومن قدم قدم بالقضاء -كما مر- في أول الحل،

11,464

وإذا كان الولي كافرا؛ فإن وجد مسلما ولو أجنبيا،

11,465

فإن الكافر لا يجوز أن يغسله، وسيقول المصنف: "ولا يترك مسلم لوليه الكافر" الخ،

11,466

فإن لم يوجد إلا النساء، فقال مالك: تعلمه النساء ويغسله،

11,467

وقال أشهب في المجموعة: لا يلي ذلك كافر ولا كافرة،

11,468

وكذلك الكافرة في المسلمة، ثم يحتاطون بالتيمم، وهذا التقرير للبناني، وهو الظاهر وإن ناقشه الرهوني. قوله: "ثم أقرب أوليائه" ، نظم الشيخ علي الأجهوري ذلك، فقال: بغسل وإيصاء ولاء جنازة … نكاح أخا وابنا على الجد قدم وعقل ووسطه بباب حضانة .... وسوه مع الآباء في الإرث والدم قوله: بغسل؛ أي في تغسيل الميت يقدم الأخ وابنه على الجد،

11,469

وكذا في الوصية للأقارب، فيقدم الأخ وابنه على الجد،

11,470

وكذا يقدم الأخ وابنه على الجد أيضا في الولاء،

11,471

فإذا مات شخص وله معتق بالفتح، ثم مات المعتق بالفتح ولم يكن له وارث نسب، فيقدم في إرثه أخو المعتق بالكسر وابنه؛ أي أخي المعتق بالكسر على جد المعتق بالكسر. وقوله: جنازة؛ يعني به أن أخا الميت وابن أخيه أولى بالصلاة عليه من الجد عند اجتماعه مع واحد منهما، وقوله: نكاح، يشير به إلى قول المصنف: فأخ فابنه فجد، وقوله: وعقل؛ أي إذا تمت العاقلة بالأخ للميت وابنه في حمل دية الخطإ،

11,472

فإن الجد لا شيء عليه، ويتوسط الجد للمحضون بين أخي المحضون وابن أخيه، فيقدم الأخ على الجد، ويقدم الجد على ابن الأخ، كما قال. ووسطه بباب حضانة. وقوله: وسوه مع الآباء في الإرث والدم؛ أي آباء أبناء الإخوة، وحينئذ فالمراد بالآباء الإخوة بأنفسهم،

11,473

فإذا مات شخص وله مال، وله أخ وجد، اقتسما ماله، وكل واحد منهما يحجب ابن أخي الميت،

11,474

وإن قتل شخص عمدا فالاستيفاء لأخيه وجده، وهما في رتبة واحدة، ولا كلام لابن أخي الميت مع وجودهما أو وجود أحدهما. والله تعالى أعلم.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.