Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(لَا) إنْ كَانَ لَهُ (آبِقٌ) أَوْ بَعِيرٌ شَارِدٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ (وَإِنْ رُجِيَ) إذْ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِحَالٍ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ لَا آبِقٌ) عَطْفٌ عَلَى مُعَشَّرٍ أَيْ إلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مُعَشَّرٍ

2,901

لَا إنْ كَانَ عِنْدَهُ آبِقٌ

note

وَلَوْ قَالَ لَا كَآبِقٍ أَيْ لَا مِثْلُ كَانَ أَوْلَى لِيَدْخُلَ الْبَعِيرُ الشَّارِدُ

(قَوْلُهُ إذْ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ إلَخْ) أَيْ فَلَا يُجْعَلُ ذَلِكَ فِي دَيْنِهِ بَلْ تَسْقُطُ زَكَاةُ مَا مَعَهُ مِنْ الْعَيْنِ إذْ لَا يَجُوزُ إلَخْ

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(لَا آبِقٌ وَإِنْ رُجِيَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَا يُحْسَبُ دَيْنُهُ فِي قِيمَةِ عَبْدِهِ الْآبِقِ إذْ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ خِلَافًا لِأَشْهَبَ أَنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَى غَرَرِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

Says nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

Says nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(لَا) يُجْعَلُ فِي الدَّيْنِ رَقِيقٌ (آبِقٌ) أَوْ بَعِيرٌ شَارِدٌ إنْ لَمْ يُرْجَ عَوْدُهُ بَلْ (وَإِنْ رُجِيَ) إذْ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِوَجْهٍ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

لَا آبق؛ يعني أن العبد الآبق لا يجعل في الدين فتسقط زكاة العين التي للمدين؛ لأن الآبق لا يجعل في الدين لعدم جواز بيعه، فلا يرد المدبر لأنه يباع في بعض الأحوال، والآبق هو العبد الهارب، ومثل الآبق البعير الشارد. وقوله: "الآبق" ، يقال: أبق العبد بفتح الهمزة وفتح الباء الموحدة وبالقاف يأبقُ بضم الباء وكسرها إباقا بكسر الهمزة، وأبق بكسر الباء يأبق بفتحها والآبق بالمد وكسر الباء. وإن رجي؛

يعني أن الدين إذا كان له عبد آبق، فإنه لا يجعله في مقابلة الدين الذي عليه، فلا يزكي العين التي بيده -كما عرفت- ولا فرق في ذلك بين أن يكون العبد مرجوا عوده له أم لا،

14,735

ولو أدخل الكاف على آبق ليشمل البعير الشارد ونحوه كان أحسن. قاله الشيخ إبراهيم. وقد مر أنه لم يجعل الآبق في الدين لعدم جواز بيعه، ولا يرد المدبر لأنه يباع في بعض الأحوال، وأيضا روعي فيه القول بجواز بيعه كالقن،

14,736

وقوله: "وإن رجي" ، هو ورهب المدونة، قال فيها: إذ لا يجوز بيعه،

14,737

وقال أشهب: إن كان قريبا مرجوا قوم على غرر.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.